بالنسبة لعلاقة الشركة الأم والشركة الوليدة ، نجد أن الاتجاه الدولي السائد في صدد ذلك ، يذهب إلى القول بأن الشركة الأم مسئولة عن التحكيم ، الذي تبرمه الشركة الوليدة ، والذي قضت به عدة أحكام صادرة من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية أن فكرة الطرف في التحكيم ، لا تغنى فقط شخص الموقع على الاتفاق ، وإنما تشمل أيضا خلفه العام أو الخاص ، كما في حوالة العقود . إذ ترد الحوالة على الشروط المنصوص عليه في العقد . كذلك يمتد اتفاق التحكيم ليشمل جميع المشروعات المؤسسة المشروع أو فرع مشترك ، إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم.