بالنسبة لعلاقة الشركة الأم والشركة الوليدة ، نجد أن الاتجاه الدولى السائد في صدد ذلك ، يذهب إلى القول بأن الشركة الأم مسئولة عن التحكيم ، الذي تبرمه الشركة الوليدة ، والذي قضت به عدة أحكام صادرة من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية أن فكرة الطرف في التحكيم لا تعنى فقط شخص الموقع على الاتفاق ، وإنما تشمل أيضا خلفه العام أو الخاص ، كما فى حوالة العقود . إذ ترد الحوالة على الشروط المنصوص عليه في العقد. كذلك يمتد اتفاق التحكيم ليشمل جميع المشروعات
المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك ، إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم .
حكم تحكيم خاص رقم ۹۸/۱۰۹ والصادر بتاريخ ٩٩/٣/١١ من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى غير منشور فى النزاع بين شركة مجموعة سرهنك ضد شركة أوراكل سيستمز وشركة أوراكل كوربوريشن ورلدوايد والمتعلق بالنزاع الناشئ عن عقد وكالة مؤرخ فى ۹۱/٦/١ أبرم بين مجموعة سرهنك وشركة أوراكل سيستمز وقامت مجموعة سرهنك بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية ، بل وقامت بتنفيذ التزامات أخرى تجاوز عقد الوكالة ، وبصفتها شركة منتظرة في شركة ذات مسئولية محدودة وذلك قبل تأسيسها ، فإن المدعى عليهما قامتا بإنهاء العقد بإرادتهما المنفردة وبطريقة خاطئة ، وخروجا على مبدأ حسن النيه الواجب مراعاته فى الاتفاقيات الدولية ، ولذلك تطالب مجموعة سرهنك الشركتين المحتكم ضدهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء خطئهما بعدم تجديد العقد ، والإنهاء التعسفي الشركة الواقع .
وأخيرا تم اللجوء إلى التحكيم وطلبت الشركتان المحتكم ضدهما في أول مذكرة قدمت منهما إلى الهيئة بعرض ملخص النزاع بتاريخ ٩٨/٤/٣٠ ، استبعاد شركة أوراكل العالمية من النزاع الماثل إذ يحتوى إعلان المدعى على إسمى شركة أوراكل المحدودة للنظن وشركة أوراكل العالمية كمدعى عليهما ، وذلك أن طرفي الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم هما فقط مجموعة سرهنك شركة أوراكل المحدودة للنظم ، ولا تعد شركة أوراكل العالمية طرفا في الاتفاق أو شرط التحكيم وبذلك لا يصح إدخالها طرفا في الدعوى ، كما أنه لم يتم إعلان هذه الشركة الخيرة إعلانا صحيحا في حدود القانون .
وكررت الشركتان أيضا بأن القانون المصرى يعترف بمبدأ استقلال الشخصية المعنوية للشركات ، ولكل من الشركتين أوراكل سيستمز أوراكل كوربوريشن شخصية معنوية عن الأخرى ، ولا ينصرف أثر العقد إلى الغير ، إذ ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام( المادة ١٤٥ مدنى) لا تعد أوراكل كوربوريشن خلفا عاما ولا طرفا في اتفاق التحكيم كما أنها غير مسئولة عن التزامات أبرمتها شركة أوراكل سيستمز لأن العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير (المادة ١٥٢ مدني) والتحكيم نظام يقوم أساسه على اتفاق الأطراف على اللجوء إليه كوسيلة استثنائية لحل المنازعات وتوجب المادة ۱۲ من قانون التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ولما كانت لشركة أوراكل كوربوريشن شخصية معنوية مستقلة باعتبارها شركة أمريكية ولم تكن طرفا في عقد الوكالة ، فإن اتفاق التحكيم يتعلق بالمنازعات الناشئة عن عقد الوكالة المبرم في ٩١/٦/١ بين الشركة المحكمة وشركة أوراكل سيستمز وهي شركة قبرصية .
وردت هيئة التحكيم قائلة بأنه وحيث أن المبدأ السائد في مجال التجارة الدولية وخاصة في مجال التحكيم التجارى الدولى ، والذي قضت به عدة أحكام صادره من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية أن فكرة الطرف في التحكيم لا تعنى فقط شخص الموقع على الاتفاق ، وإنما تشمل أيضا خلفه العام أو الخاص ، كما في حالة العقود إذ ترد الحوالة على الشروط المنصوص عليه في العقد ، وكذلك يمتد اتفاق التحكيم ليشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم (انظر مؤلف الدكتور . مختار بريرى ، التحكيم التجارى الدولى ، دار النهضة العربية ٩٥ بند ٣٥ ص ٥١) ويؤكد هذا المعنى الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية فى ۸۲/۹/۲۳ في التحكيم رقم 4131 والمقدم من الشركة المحتكمة والذى قرر أن شرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود يمكن أن يلزم شركات أخرى من أعضاء مجموعة واحدة بالرغم من عدم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم ، مادامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه .
وكانت هيئة التحكيم فى هذه القضية مكونة من ثلاثة من أشهر المشتغلين بالتحكيم في العالم وهم الأستاذ الهولندى / ساندرز وكان رئيس الهيئة والأستاذ الفرنسي جولد مان والأستاذ الفرنسي فاسير وقد رفضت الهيئة الالي الشركة المحتكم ضدها وهى شركة فرنسية برفض قبول الشركة المدعية الأمريكية وهي الشركة ، والشركة المدعية وهى شركة فرنسية تابعة لا كطرفين في دعوى التحكيم تأسيسا على أن العقد الذى يتضمن شرط التحكيم موقع بين الشركة المدعية (سويسرا) وهى شركة تابعة أخرى للشركة الأم ، والشركة الفرنسية المدعى عليها وقررت هيئة التحكيم قبول الشركتين الأمريكية الشركة (الأم) والفرنسية (الشركة التابعة الأولى) تطرفين فى التحكيم بالرغم من عدم توقيعهما العقد الذي يتضمن شرط التحكيم تأسيسا على أن الشركة المدعى عليها كانت تتبادل المكاتبات مع موظفى كل من الشركة الأم الشركة الفرنسية التابعة خاصا فيما يتعلق بتنفيذ العقد الذي وقع رسميا مع الشركة التابعة السويسرية فقط ، وقررت هيئة التحكيم أن نية الشركة المدعى عليها اتجهت في حقيقة الأمر إلى التعاقد مع مجموعة الشركة (الأمريكية وهي الأم والفرنسية وهى التابعة ) ككل ولذا فإنه يمكن أن تعتبر كل من الشركة الأم التابعة الفرنسية طرفين في العقد .