لا تتمتع فروع الشركة بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة وبالتالي في حالة إبرام الشركة اتفاق تحكيم عن عمل يتعلق بالفرع فإنه يعتبر ملزما لها وللفرع وفي الحالة التي يبرم فيها الفرع اتفاق تحكيم وكان نظام الشركة يجوز له ذلك فإن الفرع يبرم الاتفاق في هذه الحالة نيابة عن الشركة وليس للفرع التمسك بالتحكيم إلا نيابة عن الشركة.