بالنسبة لعلامة الشركة الأم والشركة الوليدة، نجد أن الاتجاه الدولي السائد في صدد ذلك، يذهب إلى القول بأن الشركة الأم مسئولة عن التحكيم، الذي تبرمه الشركة الوليدة، والذي قضت به عدة أحكام صادرة من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية أن فكرة الطرف في التحكيم، لا تعلي فقط شخص الموقع على الاتفاق، وإنما تشمل أيضا خلفه العام أو الخاص، كما في حوالة العقود، إذ ترد الحوالة على الشروط المنصوص عليه في العقد.
كذلك يمتد اتفاق التحكيم ليشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك، إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم.