اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في العقود المرتبطة ومجموعة الشركات
امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في العقود المرتبطة ومجموعة الشركات
التحكيم هو نوع من القضاء وأن مصدر سلطة المحكم تكمن في إرادة المتعاقدين في اللجوء إلى التحكيم وهذا هو ما يجعل التحكيم مرتبطاً وخاضعاً لمبدأ النسبية التي تفيد عدم إمكانية فرض هـذا القضاء على من لم ترتض إرادته به ، وبالتالى فإن التحكيم لا يمكن أن يلزم غير الموقعين عليه ، بمعنى أنه لا يمكن لهيئة التحكيم أن تقضى لصالح من لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم - وكما سبق لنا القول ـ أن هذا هو ما كان عليه وفقا للنظرية التقليدية .
ونظرا لأن قضاء التحكيم قضاء واقعى ومتجدد ، واقعي لأن الغرض منه هو الاستجابة إلى متطلبات العولمة والتجارة الدولية والتي لا يمكن أن يتم حل المنازعات الناشئة عنها عن طريق اللجوء إلى القضاء وما يتسم به من بطئ ، بالإضافة إلى وجود مجموع كبيرة من العراقيل التي تعوق مسيرة العلاقات التجارية .
أيضا فإن التحكيم يعتبر نوع من القضاء لكنه قضاء متجدد ومتطور وفقا للعلاقات الدولية ، وهذا يفسر التعديل المستمر فى التشريعات المختلفة القضاء التحكيم والاتفاقيات الدولية .
ولذلك ونظراً للتطور السريع الذي تمر به التجارة والصناعة سواء على المستوى الدولي والمحلى والعربى كل هذا أدى إلى تطور نظام التحكيم وظهور النظرية الحديثة التى تنظر إلى العقود بمنظار آخر حيث بدأ الخروج تدريجيا من إطار النظرية التقليدية والتي تقصر أثار العقد على أطرافه إلى التوسع في مفهوم الطرف وبدأ ظهور الاستثناءات على مبدأ نسبية العقود تدريجيًا .
وذلك لمواكبة التطور السريع في العلاقات التجارية ، وذلك لأن العقود أصبح الآن لها آثار عديدة بالنسبة للغير ، أى أنه ينظر إليه على أنه واقعة قانونية وليس تصرف قانونى وبالتالي يؤثر فى المجتمع الذي نشأ فيه ولما كانت العلاقات التجارية متشابكة فيما بينها والعقد لم يعد ينظر إليه كعلاقة منعزلة قائمة بين متعاقدين ، إنما اعتباره حلقة في سلسلة من العمليات الاقتصادية المترابطة