الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في العقد الجماعي والمجموع العقدى

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في العقد الجماعي والمجموع العقدى

امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في العقد الجماعي 

   لقد أجمع الفقه على أن : العقد الجماعي هو عبارة عن عقـد يــتم توقعيه بين مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية وبين فرد أو مجموعة من الأفراد . ومثال هذا العقد هو عقد العمل الذي يوقع بين نقابة العمال وبين صاحب العمل ، وعقد تأجير المال الشائع، ومثل هذه العقود ينصرف أثرها ليس فقط إلى من إشترك في إبرامها من أفراد المجموعة ، وإنما يمتد إلى سائر أفرادها حتى من لم يشترك فيها منهم في إبرامها طالما كـــــــان هذا العقد تم إنعقاده من الأغلبيه التي يتطلبها القانون.

  وبناء عليه فإذا ما تضمن العقد الجماعي اتفاق على التحكيم فإن هذا الإتفاق يكون ملزما لكافة الأفراد سواء من اشترك منهم في إبرام العقـد المتضمن اتفاق التحكيم أو من لم يشترك منهم 

   بالاضافة إلى ذلك إذا أبرمت هذه الأغلبية اتفاق تحكيم مستقل عن العقد الأصلى فإنه أيضا يسري في مواجهة جميع الأطراف سواء من اشترك منهم فيه أو لم يشترك .

  مما سبق يتضح لنا أن العقد الجماعي يتميز بأمرين هما : 

أولا : أنه يعقد بموافقة أغلبية أفراد الجماعة التي يتم إبرام العقد بإسمها

ثانيا :  أن جميع أفراد هذه الجماعه يلتزمون بهذا العقد من وافق منهم عليه ومن لم يوافق جميعهم على حد سواء ، وهو بذلك يتضمن خروجا على مبدأ نسبية العقود .

   وبناء عليه فإذا ما تم إبرام عقد من عقود الجماعة – التي تم النص عليها سابقا - من قبل الأغلبية المخولة التعاقد باسم الجماعة ، وتضمن هذا العقد شرط تحكيم ، فإن هذا الشرط يكون ملزما لكافة أفراد الجماعة مـــــن اشترك منهم فيه ومن لم يشترك في إبرامه .

ثانيا : امتداد اتفاق إلى الغير في حالة المجموع العقدي :

ويلاحظ أنه كثير ما يحدث في الواقع العملي أن تجتمع عدة عقود حول محل واحد ، حيث أنها تتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها ، أو حول غرض واحد ممثلا أحدها يمثل الالتزامات المحققة له ، والأخر يشمل تنفيذ هذه الالتزامات أو يساعد عليها أو تقديم الضمان اللازم من أجل إتمام تنفيذها .

وبناء عليه فإن مجموعة العقود تنقسم إلى صورتين هما :

   الصورة الأولى : هي تلك الصورة التي تتضافر فيها العقود المتعددة لتحقيق هدف واحد مشترك رغم إختلاف أطرافها ، مكونة بذلك مجموعة عقدية متناسقة ، كما هو الحال في العقود التي تربط عدة مقاولين أصليين بصاحب عمل واحد ، أو العقود التى تربط عدة مقاولين من الباطن بمقاول أصلى واحد ، أو العقود التي تربط مهندسين مدنيين أو معماريين وميكانيكي بصاحب عمل واحد يشتركون في وضع التصميمات لمشروع معين وفي هذه الصورة توجد رابطة بين أطراف متعددين فى أحد الجانبين أو كليهما أيضا تظهر فكرة المجموع العقدى فى إطار الشركات التي تنظمها مجموعة واحدة .

    وبناء عليه فإنه عندما تبرم هذه الشركات عقودا مع الغير تتعلق جميعها بعملية اقتصادية واحدة ، وكثيرا ما يتضمن أحد هذه العقود المبرم بين إحدى هذه الشركات وبين الغير شرط تحكيم ، ويقع الخلاف بين الغير وبين أفراد المجموعة حول ما إذا كان شرط التحكيم يمتد إلى العقود التي ترتبطه - أى الغير - ببقية أفراد المجموعة ، على الرغم من خلــو هــذه العقود من هذا الشرط ، وقد تم النص فى قضاء التحكيم الدولي على انصراف آثار اتفاق التحكيم إلى بقية العقود الأخرى في المجموعة .

   وذلك على أساس قانونى متمثل في أن هؤلاء الأفراد (أطراف العقد) تجمعهم رابطة واحدة وأن العقود التي أبرموها تتضافر جميعها مـــن أجل تحقيق هدف اقتصادی واحد 

    وقد أيدت محكمة إستئناف باريس هذا القضاء وذلك في حكمها الصادر في ١٤ فبراير سنة ۱۹۸۹م حيث قضت ( بأن شرط التحكيم المدرج في عقد دولي يتمتع بالصحة تقتضى طبيعة التعامل مد تطبيقه إلى الأطراف المعنية بتنفيذ العقد وفي المنازعات التى تأتي عنه ، متى تبين أن مركزهم التعاقدى ونشاطهم يعترض قبولهم لشرط التحكيم الذي يعلمون بوجوده وبمداه على الرغم من عدم توقيعهم على العقد الذي تضمنه ) .

  وقد أخذ المشرع المصري بفكرة المجموع العقدي وذلك عندما أجاز المشرع للمؤجر حق الرجوع مباشرة على المستأجرين من الباطن ، كما قرر للمقاول من الباطن الحق في الرجوع مباشرة على رب العمل وهذا هو ما نصت عليه المادة ٦٦٢ مدنى مصري ( يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقولين من الباطن مثل هذا الحق كل من المقاول الأصلى ورب العمل ) .

   الصورة الثانية : وهي تلك الصورة التي تتمثل في سلسلة العقود وفي هذه الصورة تتابع العقود على ذات المحل رغم إختلاف أطرافها مكونه بذلك سلسلة عقديه متصلة ، كما هو الحال في العقود المبرمة بين كل من صاحب العمل والمقاول الأصلى ، وبين المقاول الأصلى مع المقاول من الباطن الأول ، وبين هذا الأخير والمقاول من الباطن الثاني وهكذا وفي هذه الصورة تتعلق العقود بعمل واحدا ، أو بمشروع واحد ، إلا أنها تجمع أطرافا متعددين .

   وقد اتجه الفقه الحديث إلى دراسة هذه الظاهرة في صور متعددة منها تحت مسمى واحد جامع ، وهو مجموعة العقود وقد كشفت الدراسة عن وجود نوع من التبعية المتبادلة أحيانا والمنفردة أحيانا أخرى بين عقود المجموعة الوة ، يجعل منها كلا واحدا يصعب الفصل بين وحداته من الناحيتين الاقتصادية والقانونية على حد سواء .

   وهذا هو ما يجعل من أطراف كل عقد من العقود المكونة للمجموعة أطرافا في (الكل) الذي تمثله المجموعة ، دون حاجة لأن يكونوا أطرافا في بقية العقود الداخلة فى المجموعة ، وذلك خلافا لما يفرضه منطق مبدأ نسبية أثر العقود بمفهومه التقليدي .