إن إندماج الشركات ذو طبيعة تعاقدية ولا يؤثر على طبيعته ما يشترطه قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية محدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من وجوب صدور قرار وزاري بالترخيص بالإندماج.
أن المشرع في القانون المذكور أعلى سلطان الإرادة الفردية في عملية الإندماج ومن ثم فإن البين أن صدور القرار الوزارى بالترخيص بالإندماج بين الشركات قصد به تحقق رقابة الدولة على الإندماج دون أن يؤثر على الآثار القانونية المترتبة بين أطراف الإندماج على اتفاقهما على الإندماج.
أن المتعاملين مع الشركة الدامجة دون إعتراض أو تحفظ علی عملية الإندماج بعد تمامه وعلمهم به علماً يقيناً لا يجوز لهم التنصل من الآثار القانونية المترتبة على الإندماج بحجة عدم إتمام بعض إجراءاته وعدم إتخاذ إجراءات الشهر.
أن الشركة الدامجة في تعاملاتها مع الغير لا تكون في وضع أسوأ من الشركة الفعلية أو شركة الواقع والتي يعترف القانون بتعاملاتها حتی مع تخلف أحد أركانها مما يرتب بطلان عقد الشركة.
أن الشركة الدامجة يكون لها وحدها حق التقاضي بعد عملية الإندماج فيما يتعلق بحقوقها، ولا يكون للشركة المندمجة هذا الحق بعد أن إنقضت شخصيتها القانونية بإتمام الإندماج.