اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها
الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها:
إذا أبرمت الشركة اتفاق تحكيم عن عمل يتعلق بالفرع، فإنه يعتبر ملزمًا لها وللفرع إذ الفروع لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أما إذا أبرم الفرع اتفاق تحكيم، وكان نظام الشركة يجيز له هذا، فإنه في الواقع بيومه نيابة عن الشركة وتسري آثار الاتفاق في مواجهة الشركة. وليس للفرع التمسك بالتحكيم إلا نيابة عن الشركة.
أما بالنسبة للشركة القابضة ( الأم والشركة التابعة لها، فإن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة ولهذا فإن اتفاق التحكيم الذي ترمه أي من الشركتين لا يسرى إلا في مواجهة الطرف فيه دون الشركة الأخرى. هذا ولو كان العقد المبرم من الشركة الأم المتضمن شرط التحكيم يمس مصالح الشركة التابعة، أو كان العقد المتضمن شرط التحكيم والذي أبرمته الشركة التابعة يؤثر في نشاط الشركة الأم. وتطبيقًا لهذا قضت محكمة النقض أن مجرد كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة إم في رأس مالها لا يعد دليلًا على التزام الأخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى».
(111)