الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات التجارية

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات التجارية

أنواع مجموعة الشركات

   وتتخذ مجموعة الشركات أنواعا مختلفة: فمنها مجموعة الخارج الشركات المالية (Groupe financier) وهى تلك التي تقوم على صلة رأس المال، وفيها تحوز الشركة الأم أكثر من ٥٠% من أسهم أو حصص الشركة الوليدة ، وهناك مجموعة الشركات الشخصية (Groupe personnel) وهي تلك التي تضم نفس الأشخاص من الشركاء في كل من الشركة الأم والشركة الوليدة، وأخيرا مجموعـة الشـركـات التـعـاقــديــة (Groupe contractuel ) وهي الأكثر ذيوعا في العمل، ومثالها المشروعات المشتركة سواء قامت على تنفيذ مشروع معين أو أكثر، أو لتحقيق نوع من التكامل والتعاون الدائم؛ كأن تتعاقد شركة فى مجال الإنتاج مع أخرى في مجال التوزيع .

  وكان طبيعياً أن تلجأ مجموعة الشركات وهي بصدد تنفيذ مشروعاتها المختلفة إلى الأخذ باتفاق التحكيم في كل عملية تجارية دولية، سواء صدر هذا الاتفاق من الشركة الأم، أو من الشركة الوليدة، وهو الأمر الذي أثير معه التساؤل حول مدى إمكانية امتداد شرط التحكيم من إحدى الشركات إلى الشركة الأخرى (من الشركة الأم إلى الشركة الوليدة، أو العكس، وذلك في ظل الاستقلال القانوني للشركات المكونة للمجموعة.