فما يجمع هذه الشركات إذن هو وحدة المصلحة الاقتصادية. حيث تسعى هذه الشركات في مجموعها إلى تحقيق غرض مشترك، فهي ترتبط ببعضها البعض من الناحية الاقتصادية وتبدو كأنها كيان اقتصادي واحد، إلا أنها مع ذلك تظل مستقلة من الناحية القانونية، إذ يبقى لكل شركة شخصيتها القانونية المستقلة.
وتخضع هذه الشركات لرقابة موحدة ولسلطة توجيه واحدة، تملك إصدار التعليمات والتوجيهات لكل شركات المجموعة أي أن هذه الشركات تخضع لاستراتيجية واحدة من خلال خضوعها لسلطة توجيه واحدة تجعلها بوصفها تهدف إلى تحقيق غرض مشترك - مشروعاً اقتصادياً واحداً رغم تعددها من الناحية القانونية .
ويتم تنظيم الروابط بين شركات المجموعة إما من خلال علاقة نظامية بين الشركة الأم والشركة أو الشركات الوليدة، أو من خلال علاقة تعاقدية تتم بالاتفاق بينها ".
لذلك ومن خلال هذه الدراسة سوف نعرض للموقف الفقهي والقضائي من مسألة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات بصفة عامة، متبعين ذلك بدراسة تفصيلية للكونسرتيوم باعتباره يمثل تطبيقا على مجموعة الشركات.