يعد القيد الذي فرضه المشرع الفرنسي على لجوء الدولة والأشخاص المعنوية العامة للتحكيم، مصدر الوحي للتشريعات المختلفة في الدول الأخرى، ولقد تدرج المشرع في إباحة التحكيم في هذا المجال ، فمن الحظر المطلق على حرية لجوها والأشخاص المعنوية العامة للتحكيم إلى تخفيف هذا الحظر نسبياً عبر إجراء عدد استثناءات على هذا المبداء , إلى أن اجاز المشرع أخيراً التحكيم في عقود الدولة .
تعود الأصول التشريعية للحظر المفروض على الدولة والأشخاص المعنوية العامة بعدم اللجوء إلى التحكيم إلى المادتين (83 ,1000) من قانون المرافعات الفرنسي لسنة 1806 م القديم حيث نصت المادة (1004) على عدم جواز التحكيم أو التصالح في المنازعات .