استقر القضاء الفرنسي على تكييف الكونسرتيوم على أنه إتفاق تعاقدي محض، وليس شركة واقع. وهذا ما أكدته محكمة استئناف "بواتييـه في حكمها الصادر في ١١ مايو سنة ١٩٦٠ .
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا القضاء في حكمها الصادر في ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٦٦ عندما ذهبت إلى أن مجرد توافر العناصر التالية: - فتح حساب مشترك واستخدام لافتة على الموقع والاحتفاظ بمكاتب طبقا لما جرى عليه عرف المهنة لا تكفي للتدليل على توافر الأركان الموضوعية اللازمة لتكوين عقد الشركة.
وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي في العديد من الأحكام الحديثة الصادرة عنه، مؤكدا من خلالها على أن اتفاق الكونسرتيوم لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق تعاقدي غير مسمى .