في حالات المسؤولية التضـامنية الـتي تنشأ بين أشخاص لا يضمهم تنظيم في صورة شركة تتمتع بالشخصـية المعـنوية، وإنمـا يـأخذ تعـاونهم صورة ( شركة المحاصة ) أو ( الكونسـورتيوم ) أو أيـة رابطة تعاقدية أخرى مما يطلق عليه تعبير ( مشروع مشترك ).
وقـد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه إذا اشتركت عدة شركات في نشاط اقتصـادي واحد أو كونت بينها اتحاد ( كونسورتيوم ) Consortium لمباشرة هذا النشـاط فيسـري اتفـاق التحكيم الذي تبرمه إحدى هذه الشركات مع الغير في مواجهة باقي الشركات ، ويستند في ذلك إلى أن الإرادة المشتركة لهذه الشركات تتمـثل في الاشتراك في جميع الاتفاقات التي توقعها إحداها ولو لم يقم بعضها بالـتوقيع، وأيضـاً اعتـبر القضـاء الفرنسي أن شرط التحكيم يمتد إلى باقي الشـركات الـتي انغمست في تنفيذ العقد المحتوي على الشرط وفي المنازعات المتعلقة بهذا العقد على نحو يفترض معه قبولها لشرط التحكيم الذي كانت تعلم بوجوده ومحتواه ولو لم توقع على العقد الذي يتضمنه.