الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكونسورتيوم وشركة المحاصة / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /  الكونسرتيوم والشركة

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    527

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الكونسرتيوم والشركة

تتعدد أنواع الشركات بين شركات أموال (مساهمة) أو شركات أشخاص التضامن والتوصية (البسيطة أو شركة مختلطة (توصية بالأسهم مسؤولية محدودة).

  والشركة أياً كان نوعها باستثناء شركة المحاصة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمم المالية للشركاء.

الكونسرتيوم والمشروع المشترك

  ومن هذا التعريف يمكن القول إن المشروع المشترك له رأس مال يتكون من مجموع مساهمات أعضائه، ويتم تنفيذ أعمال المقاولة باســـم المشروع المشترك، ويشارك الأعضاء في الأرباح والخسائر التي قد تنشأ عن هذا المشروع، ومن هنا يمكن القول إنه مشروع لتوزيع المخاطر. وهنا يتوضح الفارق الجوهري بينه وبين الكونسرتيوم.

   وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المشروع المشترك لا يعدو أن يكون شركة تضامن من حيث الواقع، وإن لم يتخذ شكل الشركة من حيث الشكل.