الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكونسورتيوم وشركة المحاصة / الكتب / الوجيز في التحكيم / الكونسورتيوم وشركة المحاصة

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

 شــركات الــ « جويــنت فينـشر » و « الكونـورسيوم » و « المحاصة » :

يثيـر الواقـع العملي صور كثيرة تثير الخلاف حول من يعتبر طـرفا فـي التحكـيم خاصة مع تنوع الصور العصرية الحديثة لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تنتمي لجنسيات مختلفة وتتجمع تحت مسمى « جوینت فينشر » Joint Venture أو « كونسورسیوم » Consortium أو شركة محاصة .

فهل يعتبر التجمع هو الطرف دون الأعضاء بحيث يكون له وحده الحق في الالتجاء إلى التحكيم أو توجيه إجراءاته إليه ؟ أم هل يجوز لكل شركة عضو في هذا التجمع الالتجاء منفردة إلى التحكيم أو تـوجه إليها منفردة إجراءاته استناداً إلى العقد المبرم بالمسمى الذي يجمعها والذي ينص على التحكيم ؟
لقـد عرضت هذه المسألة بصورها المذكورة على هيئات التحكيم وانـتهت إلـى أن هذه الشركات التي تنطوي تحت  هذه المسميات ؛ لها الحق في الالتجاء إلى التحكيم منفردة على أساس أن المسمى الذي يجمعها ليس له كيان قانوني مستقل ويفتقر إلى سلطة تمثله في تعامله وتقاضيه ، أو بمعنى آخر لا يتمتع هذا النوع مـن النـشاط المـشترك بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء