بتاريخ ١٨ أبريل ١٩٩٤ صدر القانون رقم ٢٧ لسنه ١٩٩٤، ووفقًا للمادة الرابعة من قانون إصداره تم العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد نصت المادة الثالثة من قانون إصداره على إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٣ من القانون ۱۳ لسنه ١٩٦٨ (قانون المرافعات) وهي التي كانت تنظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما نصت المادة الثالثة على أن يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون».
وتنص المادة الأولى من قانون الإصدار على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه لو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون». وعلى هذا: تطبق أحكام قانون التحكيم على كل تحكيم قائم وقت نفاذه».
أي كل خصومة تحكيم بدأت قبل نفاذ قانون التحكيم، ولم تنته قبل هذا النفاذ. ويعنى بدء الخصومة أن يكون المدعى عليه قد تسلم طلب التحكيم من المدعى (مادة ٢٧ ق. تحكيم). أما انتهاء الخصومة، فيعني صدور حكم منهى للخصومة كلها في التحكيم فلا يكفي صدور حكم قبل الفصل في الموضوع أو في جزء من الموضوع.
وتنتهي الخصومة في التحكيم، ولو كان الحكم الصادر منهيا للخصومة فيها قد شابه سبب من أسباب البطلان أو سبب يجيز الطعن فيه بطريق طعن وفقًا للقانون الملغى وعلى هذا فإنه إذا كان هذا الحكم المنهى للخصومة قد صدر قبل نفاذ قانون التحكيم، فإن أثار هذا الحكم ودعوى بطلانه والطعن فيه نظل خاضعة لنصوص قانون المرافعات الملغاة ولا ينطبق عليها قانون التحكيم.
٢- إذا كانت خصومة التحكيم قائمة- بالمعنى سالف الذكر- عند نفاذ قانون التحكيم فإن هذا القانون ينطبق على إجراءات الخصومة التي تتم بعد نفاذه. أما ما تم منها قبل نفاذه فتظل خاضعة للنصوص الملغاة، إعمالا لنص المادة (۲) من قانون المرافعات التي تنص على أن «كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك».
۳- يسرى قانون التحكيم على خصومة التحكيم التي تبدأ بالمعنى سالف الذكر- بعد نفاذه. ويكون الأمر كذلك ولو كان الاتفاق على التحكيم- شرطًا أو مشارطة- .
ولان اتفاق التحكيم الذي يبرم قبل نفاذ قانون التحكيم الحالي يخضع من حيث تكوينه وصحته إلى القانون الساري وقت إبرامه، فإنه إذا كن الاتفاق وفقًا لهذا القانون باطلًا لأنه لم يتضمن تحديد أشخاص المحكمين، فلا يجوز- بعد نفاذ القانون الجديد- الالتجاء إلى القضاء لتعيين المحكم عند عدم اتفاق الطرفين على تعيينه وفقًا للمادة ١٧ من قانون التحكيم الجديد.
(111)