فلمعرفة ما إذا كنا بصدد شركة واقع نبحث في مدى توافر الأركان الموضوعية اللازمة لوجود الشركة بحيث نكون بصدد شركة واقع إذا ما استخلص القاضى أو المحكم توافر هذه الأركان وهى من مسائل الواقع، وإلا فإننا نكون بصدد اتفاق تعاقدى محض.
وبتطبيق المعيار المتقدم على الكونسرتيوم نخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق تعاقدى محض لافتقاره للأركان الموضوعية اللازمة لوجود الشركة، حيث لا يوجد للكونسرتيوم رأس مال وإنما يعد كل طرف مسؤولا عن مصاريفه اللازمة لتنفيذ الجزء الخاص به. ومن ناحية أخرى يتخلف ركن المشاركة فى الأرباح والخسائر، إذ إن كل طرف مسؤول وحده عما يتحقق من ربح أو خسارة قد تنشأ عن تنفيذه الجزء الخاص به من عقد المقاولة.
وإضافة لما سبق ذكره فإن التزام أعضاء الكونسرتيوم قبل رب العمل إلى جانب كونه التزاما تضامنيا، فهو التزام غير قابل للانقسام بسبب الغرض منه. فرب العمل لا ينظر إلى أعضاء الكونسرتيوم كل منهم على انفراد وإنما بوصفهم مقاولا واحدا، فالتزاماتهم حياله هى التزامات غير قابلة للتجزئة، ومن ثم فإنهم جميعاً مسؤولون عن أدائها. ومن هنا فإنه يجوز لأى من أعضاء الكونسرتيوم أن يطالب بالدين كله - ما لم يتفق على غير ذلك - نيابة عن باقي الأعضاء.