اتفاق التحكيم / التحكيم كألية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون / الكتب / قضاء التحكيم / التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون
التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون:
ولما كانت اتفاقات التعاون تضم نوعين من العلاقات :
1- علاقة أعضاء الكونسرتيوم بعضم البعض .
2- علاقة أعضاء الكونسرتيوم برب العمل.
١- تطبيق شرط التحكيم على المنازعات متعددة الأطراف الناشئة عن اتفاقات الكونسرتيوم:
الحالة الأولى: النصر في الاتفاق على التحكيم متعدد الأطراف:
في هذه الحالة يتعين احترام هذا النص. ومن ثم يصبح المدعى عليهم ملزمين بالانضمام إلى إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجب معاملة كل الأعضاء سواء المدعى أو المدعى عليهم على قدم المساواة.
وفي هذه الحالة يجب النص على طريقة تعيين المحكمين من ذلك النصر على أنه إذا كان النزاع يتعلق بأكثر من طرفين، فإنه يتم تعيين هيئة التحكيم بواسطة جهة معينة كغرفة التجارة الدولية مثلاً.
الحالة الثانية: حالة عدم الاتفاق على تنظيم للتحكيم متعدد الأطراف:
إن تفسير شرط التحكيم الوارد في العقود ثنائية الأطراف، على نحو يسمح بتطبيقه على المنازعات متعددة الأطراف، يتوقف على صياغة الشرط ونية الاطراف.
فإذا تعدد المدعى عليهم، وكانت تربطهم مصلحة مشتركة، فإنهم لا يعدون أطرافا متعددين، وإنما طرف واحد، وعليه فإنه يجوز للمدعى مخاصمتهم جميعـ في ذات الدعوى باعتبارهم طرفاً واحداً.
أما عندهم لا يكون هناك مصالح مشتركة تربط المدعى عليهم من أعضاء الكونسرتيوم، فيتعين على المدعى أو المدعين في هذه الحالة رفع إجراءات تحكيم منفردة ضد كل مدعى عليه. إذ لا يمكن القول هنا بوجود اتفاق على تحكيم متعدد الأطراف، وذلك لمجرد أن أطراف الكونسرتيوم قد أبرموا اتفاقاً يتضمن شرطاً تحكيميا نموذجيا.
هذا وقد جرت محكمة التحكيم الدولية بباريس على أنه : "في حالة عدم الاتفاق على محكم منفرد فإنه يجب على المدعى عليهم ترشيح محكم منفرد عنهم جميعاً. وبعبارة أخرى، فإن ما درجت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة على إتباعه، هو معاملة المدعين أو المدعى عليهم المتعددين كطرف واحد. وهذا الإجراء في نظر الغرفة كان هو ا لحل الوحيد المتاح لتنفيذ شرط التحكيم والبديل الوحيد لذلك من وجهة نظر الغرفة - هو رفع إجراءات تحكيم مستقلة ضد كل مدعى عليه، وهو ما يعنى تكاليف إضافية ومخاطر غير ملائمة. وقد كان مدى مشروعية هذا التطبيق محلاً للنظر أمام المحاكم الفرنسية في قضية شهيرة عرفت بقضية Dutco ففى هذه القضية أبرمت شركة ألانية (BMI) اتفاق كونسرتيوم مع شركة ألمانية أخرى تدعى Simens وشركة Dutco وهي شركة أســـــــت طبقاً لقوانين دبي)، لتنفيذ عقد تسليم مفتاح Turnkey contract لبناء مصنع لإنتاج الأسمنت لرب عمل عماني. وتم الإتفاق على أن يكون كل عضو من أعضاء الكونسرتيوم مسؤولاً مسؤولية فردية عن أعماله تجاه أعضاء الكونسرتيوم الآخرين، وقد استبعدت المسؤولية التضامنية صراحة فى مواجهة بعضهم البعض، وقد صيغ شرط التحكيم فى اتفاق الكونسرتيوم على النحو التالي: "جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا الاتفاق والتى لا يتم تسويتها ودياً بين الأعضاء، يتم تسويتها نهائياً طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس بواسطة ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقاً لهذه القواعد، ويتم عقد هذا التحكيم في بارييس".
وأثناء تنفيذ المشروع نشأ نزاع بين Dutco وأعضاء الكونسرتيوم الآخرين وبناء على ذلك قدمت Dutco طلباً للتحكيم وقامت الشركة المدعية بتسمية محكمها، وقامت كل من BMI و Semens بالاعتراض على الإجراءات المشتركة ضدهم مؤكدين على أنه كان يجب على Dutco أن تقاضي كل طرف على حده، وأن لكل طرف من المدعى عليهم الحق في أن يعين محكمه الخاص به. لكن قبلت المحكمة الدولية للتحكيم Court of International Arbitration طلب Dutco ، وألزمت الشركتين المدعى عليهما بترشيح محكم واحد عنهما. وقبلت الشركتان الطلب مع الاحتفاظ بحقهما في الطعن أمام المحاكم المختصة .
هل يجوز لكل عضو من أعضاء الكونسرتيوم اللجوء منفرداً إلى التحكيم أم يلزم قانونا أن يقوم كل الأعضاء مجتمعين برفع دعوى التحكيم؟