الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التحكيم كألية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون:

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    533

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقات التعاون:

 ولما كانت اتفاقات التعاون تضم نوعين من العلاقات:

1- علاقة أعضاء الكونسرتيوم بعضهم البعض.

2- علاقة أعضاء الكونسرتيوم برب العمل.

  لذلك سوف نحاول إلقاء الضوء على التحكيم كآلية لتسوية المنازعات الناشئة عن كلا النوعين من العلاقات وذلك من خلال:

۱ - تطبيق شرط التحكيم على المنازعات متعددة الأطراف الناشئة عن اتفاقات الكونسرتيوم

 هل يجوز لأحد أعضاء الكونسرتيوم اختصام باقي الأعضاء في خصومة تحكيم واحدة؟ وهل يجوز إلزام باقي الأعضاء بتعيين محكم واحد يمثلهم جميعا ؟.

   إن هذا التساؤل لا يُطرح إلا إذا كان الاتفاق يشترط تعيين ثلاثة محكمين أو أكثر. وللإجابة على هذا التساؤل يتعين التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: النص في الاتفاق على التحكيم متعدد الأطراف: 

 في هذه الحالة يتعين احترام هذا النص. ومن ثم يصبح المدعى عليهم ملزمين بالانضمام إلى إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجب معاملة كل الأعضاء سواء المدعي أو المدعى عليهم على قدم المساواة. 

   وفي هذه الحالة يجب النص على طريقة تعيين المحكمين من ذلك النص على أنه إذا كان النزاع يتعلق بأكثر من طرفين، فإنه يتم تعيين هيئة التحكيم بواسطة جهة معينة كغرفة التجارة الدولية مثلا.

الحالة الثانية: حالة عدم الاتفاق على تنظيم للتحكيم متعدد الأطراف: 

   إن تفسير شرط التحكيم الوارد في العقود ثنائية الأطراف، على نحو يسمح بتطبيقه على المنازعات متعددة الأطراف، يتوقف على صياغة الشرط ونية الأطراف.

  فإذا تعدد المدعى عليهم ، وكانت تربطهم مصلحة مشتركة، فإنهم لا يعدون أطرافا متعددين، وإنما طرف واحد ، وعليه فإنه يجوز للمدعي مخاصمتهم جميعا في ذات الدعوى باعتبار هم طرفا واحدا.

  أما عندما لا يكون هناك مصالح مشتركة تربط المدعى عليهم من أعضاء الكونسرتيوم، فيتعين على المدعي أو المدعين في هذه الحالة رفع إجراءات تحكيم منفردة ضد كل مدعى عليه. إذ لا يمكن القول هنا بوجود اتفاق على تحكيم متعدد الأطراف، وذلك لمجرد أن أطراف الكونسرتيوم قد أبرموا اتفاقا يتضمن شرطا تحكيميا نموذجيا.

  وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية بباريس، وفي ظل قواعدها الجديدة المطبقة بدءاً من أول يناير ۱۹۹۸ ، قد أفردت بنـداً جديدا، وهو البند العاشر ليعالج المنازعات المتعددة الأطراف لتفادي النتائج المترتبة على حكم Dutco آنف الذكر. 

  في حالة عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك، فإنه لا يجوز قبول تدخل من لم يكن طرفا في خصومة التحكيم الأصلية، كذلك لا يجوز ضم إجراءات التحكيم المتوازية التي تثور بشأن الاتفاق نفسه.

٢ - تسوية المنازعات بين أعضاء الكونسرتيوم ورب العمل 

  إن علاقة رب العمل بأعضاء الكونسرتيوم كأطراف متعددين، لا تختلف عن علاقته بالمقاول المنفرد. ومن ثم فإن تسوية النزاع الذي قد ينشأ في هذه الحالة، يخضع لذات القواعد القانونية المطبقة على تسوية النزاع بين رب العمل والمقاول المنفرد.

   فالنزاع بين أعضاء الكونسرتيوم ورب العمل ليس نزاعاً متعدد الأطراف. وعليه فإن أعضاء الكونسرتيوم ملزمون بتسمية محكم مشترك يمثلهم جميعا بوصفهم مدعين أو مدعى عليهم.

هل يجوز لكل عضو من أعضاء الكونسرتيوم اللجوء منفرداً إلى التحكيم أم يلزم قانوناً أن يقوم كل الأعضاء مجتمعين برفع دعوى التحكيم؟.

   وقد انتهت هيئة التحكيم إلى رفض ذلك الدفع، استناداً إلى أنه يجوز لكــل شركة عضو في الكونسرتيوم اللجوء منفردة إلى التحكيم، وذلك على أساس أن الكونسرتيوم ليس له كيان قانوني مستقل، ويفتقر إلى سلطة تمثله في تعامله وتقاضيه، إذ إنه لا يتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائه.