اتفاق التحكيم / التفرفة بين الكونسورتيوم وغيره من اشكال القانون ( الكونسورتيوم والشركة - الكرنسورتيوم والمشروع المشترك ) / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / مدی جواز امتداد شرط التحكيم في مجموع الشركات (الكونسرتيوم)
مدی جواز امتداد شرط التحكيم في مجموع الشركات (الكونسرتيوم)
كان مؤدى تطور صناعة الإنشاءات الدولية ظهور صور جديدة من في التعاون بين المقاولين الدوليين بهدف تنفيذ المشروعات الضخمة.
ويعرف الكونسرتيوم بأنه " اتفاق يلزم بمقتضاه طرفان أو أكثر على التنسيق فيما بينهما واستخدام إمكانياتهما الفنية والمالية بغرض الدخول في مناقصة أو مفاوضة مع رب العمل، ويكون كل طرف في علاقته الداخلية بالطرف الآخر مسئولأ وحده عن تنفيذ جزء من الأعمال، ويكون مسئولا قبل الطرف الآخر عن تنفيذ هذه الأعمال. .
ولا يعد اتفاق الكونسرتيوم نواة لخلق شخصية معنوية أو حتى لتكوين کیان اقتصادي مستقل عن أعضائه.
ومن هذا التعريف نخلص إلى أن اتفاق الكونسرتيوم لا يهدف إلى عمليات متعاقبة أو متشابهة، وإنما يهدف فحسب إلى تنفيذ مشروع معين بذاته لمصلحة ارب العمل ؛ فهو - بالتالي - وسيلة تعاقدية أو أداة تعاقدية يتم بها تنفيذ عقد مقاولة معين بذاته.
الاتجاه الأول : عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات:
يميل جانب من الفقه إلى عدم الأخذ بامتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات، على أساس أن كل شركة تنتمي للمجموعة لها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، وأن شرط التحكيم باعتباره قائما على الطابع الإرادي يصعب أن يحتج به على أية شركة داخل المجموعة لم تكن طرفا في العملية التجارية الدولية، وقد عبر أحد أحكام التحكيم عن هذا الاتجاه برفضه امتداد شرط التحكيم من الشركة الوليدة إلى الشركة الأم؛ تأسيسا على أن الشركتين که نتن للمجموعة تشكلان وحدتين متميزتين، لكل منهما شخصية قانونية ان على أن تتعهد بالتزاماتها بوجه منفصل عن الشركة الأخرى، مما لا تسري معه آثار التزام أحدهما تجاه الآخر.
الاتجاه الثاني : امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات:
ووفقا لهذا الاتجاه، فإن قيام إحدى شركات المجموعة بالاتفاق علی و يجعل الشركات الأخرى تلتزم بهذا الاتفاق على أساس اتصالها سبلة التجارية الدولية، وقد ينكشف هذا الإتصال إما من خلال المشاركة في المفاوضات، أو المساهمة في تنفيذ العقد، وهناك عدة حالات يمكن إيجازها فيما يأتي:
الحالية الأولى: أن تتولي الشركة الوليدة إبرام العقد التجاري الدولي، في حين يقف دور الشركة الأم عند مرحلة المفاوضات أو تنفيذ العقد. "
الحالة الثانية: أن تتعاقد أكثر من شركة وليدة مع الغير، ثم تشارك عدة شركات أخرى من نفس المجموعة في تنفيذ العقد أو الاستفادة منه.
الحالة الثالثة: أن يمتلك شخص طبيعي مجموعة شركات تخضع الرقابته المباشرة، وفي هذه الحالة يمتد شرط التحكيم من الشركة إلى
الشخص الطبيعي نفسه. وفي عقود النفط والغاز فإن محل العقد هو استثمار واستخراج النفط والغاز في الدولة المستضيفة لهذه الشركات الكبرى، وغالبا، تكون هذه الشركات مجموعة من الشركات، وتقوم بالتوقيع على العقد، وبالتالي فإن الشركات النفطية العاملة في اليمن وكذلك في مصر تكون طرفا واحدا مقابل الجانب الحكومي في كل عقود النفط والغاز؛ ولذلك فإن شرط التحكيم الموقع بين الأطراف لا يؤدي إلى تحكيم متعدد الأطراف؛ لأن جميع الشركات المكونة للمقاول أو ما يعرف بالكونسرتيوم الأفقى، قامت بالتوقيع على العقد المتضمن شرط التحكيم مع الجانب الحكومي، وبالتالي فهم جميعا مسئولون أمامه، هذا فضلا أن الحكم الصادر في مواجهة هذه الشركات مجتمعة سيكون حجة على جميع الأعضاء ووفقا لشرط التحكيم يقوم الجانب الحكومي باختيار محكم واحد، وتقوم الشركات مجتمعة باختيار محكم آخر، ويسرى التحكيم وفقا للمركز الذي تم الاتفاق علی اللجوء إليه.
أثر شرط التحكيم بين إحدى الشركات والحكومة اليمنية:
أشرنا إلى أن مفهوم المقاول في عقود النفط والغاز اليمنية يضم أكثر من شركة، وحل النزاع بين أطراف العقد يتم وفقا لشرط التحكيم، ولكن ماذا إن أقدمت إحدى الشركات منفصلة برفع الدعوى ضد الحكومة باسمها، وليس الشركات المكونة للمقاول ؟ هل يعتبر رفع الدعوى من ذي صفة، أم أنه يتم السير في إجراءات التحكيم ؟ وفي قضية كانت الجمهورية العربية اليمنية - قبل توحيد شطري اليمن - طرفا فيها - حيث تعاقدت مع تجمع تحت اسم - Joint Venture ، ويضم شركة فرنسية ومقاولا يمنيا، وذلك بهدف القيام برصف طريق يربط بين شطري اليمن (الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، وخلال فترة تنفيذ العقد تقدمت الشركة الفرنسية بعدة
ايات، ولكن لم يتم التجاوب مع تلك الطلبات من قبل مهندس المشروع، مما جدا بالشركة الفرنسية إلى اللجوء إلى التحكيم باسمها؛ استنادا إلى شرط التحكيم الوارد ضمن بنود عقد المقاولة، وعلى إثر ذلك دفعت حكومة الجمهورية العربية اليمنية بعدم قبول التحكيم؛ لأنه لم يرفع بواسطة Joint-Venture والتي كان قد تم تعربيها إلى الشركة التضامنية.
وفيما يخص مجموعة من الشركات التي ترتبط فيما بينها بنشاط صناعي أو تجاری تنفذه أو تقوم به، وتبدو كأنها كيان اقتصادي واحد، مع استقلال كل منها من الناحية القانونية، ومن أمثلتها مجموعة البنوك التي تشترك في جميع الأموال بطريق الاقتراض باليورو، ومجموعة الشركات التي تنفذ منشآت صناعية أو خدمية كمترو الأنفاق، أو المطارات، أو محطات الكهرباء، وغيرها وكذلك مجموعة الشركات التي تعمل في مجال توزيع المنتجات والبضائع، وأخيرا الشركات النفطية التي تعمل على استخراج النفط وتخزينه، ونقله، وتكريره، ومن ثم تسويقه في الأسواق العالمية، فإن من شأن هذا النوع من مجموعة الشركات ما أكدته هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس من امتداد شرط التحكيم المدرج في أحد العقود التي أبرمتها بعض شركات المجموعة إلى غيرها من الشركات رغم عدم توقيعها، على ذلك العقد).
: ففي إحدى القضايا التي تتلخص وقائعها في أن شركتين من مجموعة من شركات أمريكية Dow Chemical International تعاقدتا مع شركة فرنسية Boussion-soalation لتوزيع منتجاتها من العوازل الحرارية في فرنسا، وقد بدأت الشركة الفرنسية في تنفيذ العقد بالفعل، ثم فوجئت بفسخ العقد من قبل إحدى الشركات الوليدة لمجموعة الشركات الأمريكية العاملة في فرنسا، مع عرضها تقديم تعويض عن الأرباح التي كانت الشركة الفرنسية تستحقها حتى نهاية العقد، غير أن الشركة الفرنسية لم تعبأ بذلك واستمرت في استخدام المنتج التجاري، مما دفع مجموعة الشركات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات التحكيم ضدها أمام غرفة التجارية الدولية، ودفعت الشركة الفرنسية المدعى عليها بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادا إلى أن الشركة الأمريكية الأم والشركة الفرنسية الوليدة لم تكونا في عقد التوزيع المدرج به شرط التحكيم.
: وقد ردت هيئة التحكيم على الدفع مقررة " أن شرط التحكيم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة، يجب أن يقيد الشركات الأخرى التي ظهرت عن طريق الدور الذي لعبته في إبرام وتنفيذ وفسخ العقود المتضمنة لذلك أشرط، وطبق للإرادة المشتركة لكل الأطراف في الإجراءات وكأنها أطراف حقيقية في هذه العقود، أو معنية بها في المقام الأول، وبالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنها"، وأضافت هيئة التحكيم : " أن الشركات المدعية، وإن كان بعضها غير طرف في العقد إلا أنها قد ساهمت بطريقة أو بأخرى في إبرامه أو تنفيذه أو فسخه، ومن ثم يمتد إليها شرط التحكيم بوصفها تمثل كلها في النهاية حقيقة اقتصادية واحدة، وإن كان لكل شركة شخصية قانونية مستقلة عن غيرها".
فإن بعض القوانين الوطنية توافق بصعوبة على امتداد شرط التحكيم الموقع بواسطة شركة إلى شركة أخرى في المجموعة نفسها، فوفقا لقانون السويسري لا يمكن الاحتجاج بشرط التحكيم على الشخص الذي لم موقعه بصورة شخصية، اللهم إلا إذا كان هذا الشخص قد التزم بواسطة ممتله الذي يملك الاتفاق على شرط التحكيم نيابة عنه أو بموجب خلافه، سواء كانت هذه الخلافة عامة أم خاصة، أو بموجب نصوص قانونية خاصة.
قضية France ضد Societe Generale:
. أكدت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 31 أكتوبر ۱۹۸۹ على مد أثر شرط التحكيم داخل مجموعة الشركات، ويتعلق الحكم الذي صدر فيه هذا القضاء بالعقد، الذي أبرمته الشركة الأم مع المتعاقد معها، والذي أطلق عليه إطار تعاقدي Convention cadre والذي حدد فيه أنها تتصرف باسم ولصالح الشركات الفروع. وتطبيقا لهذا الاتفاق قامت الفروع بالتعامل مع المتعاقد مع الشركة الأم وفروعها وإبرام العقود معه ، والتي أشارت إلى الإطار التقليدي.
ولقد أصدرت محكمة التحكيم التي عرضت عليها المنازعة الناشئة بين ا المتعاقد مع الشركة الأم وفروعها، حكمها الصادر في ۲۷ يناير ۱۹۸۹ بأن المتعاقد مع الشركة الأم وفروعها، يمكنه أن يختصم في المنازعة المعروضة على المحكم ليس فقط مع الشركة الأم، ولكن أيضا مع فروعها، ولقد أسست هيئة التحكيم هذا الحكم على تحليلها للعقود المبرمة بين الأطراف، وعند الطعن على المحكم المتقدم امام استئنا باريس.
التزام اطراف اتفاق التحكيم بعرض النزاع على التحكيم
الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم
لما كان اتفاق التحكيم عقدا ملزما بما جاء فيه، وهو عرض النزاع محلة الذكي على هيئة التحكيم ؛ لذلك فيكون الأثر الإيجابي لهذا الاتفاق ماثلا في التزام الأطراف بعرض المنازعة محل اتفاقهم على التحكيم، فالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أيا كانت صورته شرطا أو مشارطة يتمثل في حق كل من الطرفين في الالتجاء إلى التحكيم)، ويعتبر هذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أثرا مباشرا حيث إن الغرض المقصود في المرحلة التالية للاتفاق عند حدوث النزاع أو بعد حدوثه - هو ممارسة هيئة التحكيم المختصة لولايتها في نظر النزاع والحكم فيه).
يجب عرض سم النزاع على التحكيم وهو تنفيذ عيني لشرط التحكيم، وأساس هذا الالتزام هو مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ لأن اتفاق التحكيم عقد، وبالتالي تنفيذ الشرط تنفيذا عينياأي عين ما التزم، به وهو طرح النزاع على منصة التحكيم.
ولما كان هذا الالتزام عينيا، لذا ينعقد الاختصاص للهيئة التحكيمية فحسب، وبالتالي لا يجوز الإنابة أو التفويض في ممارسة هذا الاختصاص للهيئة فهو التزام شخصي، كانت شخصية المحكم محل اعتبار للخصوم في اتفاقهم على التحكيم.
لذلك نصت القوانين على عدة وسائل الإعمال هذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم، من ذلك نص المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶ والتي نصت على أنه: "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها او إصدار حكم
التحكيم". .. وكذلك المادة ۲/۱۱ من قانون التحكيم السعودي الجديد.رقم م/
1.34 بتاريخ 1433/۵/۲۶ ه التي تنص على أنه "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم".
وكذلك الوثائق الدولية نصت على هذه الأحكام حيث نصت المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، حيث ألزمت المحكمة التي ترفع إليها الدعوى - وكان بصددها اتفاق تحكيم - أن تحيل النزاع إلى التحكيم بمجرد الدفع به من المدعی عليه، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق المذكور باطل أو لا أثر له، أو غير قابل للتطبيق، وكذلك ثمة وسائل وآليات أخرى منصوص عليها في نصوص أخرى توجب تدخل القضاء فيها ؛ إذ إنه قد يتدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم في حالات معينة، وهي منصوص عليها في المادة (17) من قانون التحكيم المصري، وكذلك المادة (15) من نظام التحكيم السعودي وكذلك في وسائل أخرى قد يلتزم الخصم بتنفيذ اتفاق التحكيم عن طريق إصدار أمر من القضاء.