الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التفرفة بين الكونسورتيوم وغيره من اشكال القانون ( الكونسورتيوم والشركة - الكرنسورتيوم والمشروع المشترك ) / الكتب / قضاء التحكيم / التفرقة بين الكونسرتيوم وغيره من أشكال التعاون:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    385

التفاصيل طباعة نسخ

التفرقة بين الكونسرتيوم وغيره من أشكال التعاون:

     فإلى جانب الكونسرتيوم نجد أن التعاون فى العمل الدولي قد يأخذ صورة شركة أو صورة مشروع مشترك Joint Venture).

۱ - الكونسرتيوم والشركة

     تتعدد أنواع الشركات بين شركات أموال (مساهمة) أو شركات أشخاص (التضامن والتوصية البسيطة أو شركة مختلطة توصية بالأسهم - مسؤولية محدودة).

   والشركة أياً كان نوعها - باستثناء شركة المحاصة - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمم المالية للشركاء.

الكونسرتيوم والمشروع المشترك

    ومن هذا التعريف يمكن القول إن المشروع المشترك له رأس مال يتكون من مجموع مساهمات أعضائه، ويتم تنفيذ أعمال المقاولة باسم المشروع المشترك، ويشارك الأعضاء في الأرباح والخسائر التي قد تنشأ عن هذا المشروع، ومن هنا يمكن القول إنه مشروع لتوزيع المخاطر. وهنا يتوضح الفارق الجوهرى بينه وبين الكونسرتيوم.

     وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المشروع المشترك لا يعدو أن يكون شركة تضامن من حيث الواقع، وإن لم يتخذ شكل الشركة من حيث الشكل.