الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاختصاص التحكيمي والتحكيم متعدد الأطراف  

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    514

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص التحكيمي والتحكيم متعدد الأطراف  

ويشير البعض إلي أنه في إحصائية صادرة عن غرفة التجارة الدولية ، اتضح أنه خلال المدة من ۱۹۸٤ إلي ۱۹۸۸ كانت القضايا التحكيمية متعددة الأطراف ٢١% من جملة القضايا المقدمة إليها ، وأنه عام ١٩٨٨ كانت هناك نسبة ٣١%  من القضايا متعددة الأطراف منها قضايا خاصة بمدعين متعددين ضد مدعي عليه واحد ، ونسبة ٤٨% قضايا مرفوعة………. منها من مدع ضد مدعي عليهم متعددين ، ونسبة ٢١%  من قضايا هذه السنة كانت قضايا متعددة في طرفيها . وعلي سبيل المثال ففي إحدى القضايا كانت مرفوعة من مدع واحد ضد تسعة عشر مدعى عليه وليس من المعقول بطبيعة الحال أن تشكل هيئة التحكيم في مثل هذه القضية من عشرين محكما .

اولاً :- صور التعدد لمنازعات التحكيم متعدد الأطراف

أ- شركات المشروع المشترك أو المخاطرة المشتركة

ب - أن تقوم دولة بالاشتراك مع عدد من الشركات العامة أو المؤسسات بالدخول في مشروع يظهرون فيه كطرف واحد.

 وكذلك العقود التي تربط عدة مقاولين أصليين بصاحب عمل واحد ، أو العقود التي تربط عدة مقاولين من الباطن بمقاول أصلي واحد ، أو العقود التي تربط عدة موردين بمقاول واحد ، أو العقود التي تربط مهندسين مدنيين ومعماريين وميكانيكيين بصاحب عمل واحد يشتركون في وضع التصميمات لمشروع معين .

 ويكون التعدد رأسيا ، عندما تكون هناك سلسلة من الملتزمين المتتاليين بعقود متعاقبة ،كصاحب العمل مع المقاول الأصلي، والمقاول الأصلي مع مقاول الباطن الأول ، وهذا الأخير مع مقاول الباطن الثاني ، وهكذا ، وكذلك العلاقات بين دائن ومدين أصلي ثم مع ضامن للمدين الأصلي ، وكذلك عقود التأمين وإعادة التأمين ، فكل هذه العلاقات الرأسية تنشأ بعقود مختلفة إلا أن الصلة بينها توجد في تعلقها كلها بعمل واحد أو مشروع واحد .

ثانياً :- صور اتفاق التحكيم وتشكيل محكمة التحكيم ، متعدد الاطراف

أ - اتفاق التحكيم متعدد الأطراف .

 وهو الاتفاق المبرم بين عدد كبير من الأطراف ويكون موقعا من جميع هؤلاء الأطراف ، وهذه الصورة من صور اتفاق التحكيم متعدد الأطراف ، لا تثير أية مشكلة إذا كان هناك إجماع فيما بين الأطراف علي اختيار المحكمين ، إلا أنه في حالة الاختلاف فإن مراكز التحكيم في التحكيم النظامي تحل محل الأطراف في اختيار المحكمين ، أو أن يتم الاتفاق فيما بين الأطراف علي سلطة معينة تقوم بتعيين المحكمين .

 ومن الطرق المتبعة وتسمي طريقة الاستبعاد ، وهي الطريقة التي تتبعها الجمعية الأمريكية للتحكيم في هذا الشأن ، وذلك بأن تقدم الجمعية إلي كل من الأطراف المتعددين قائمة بها أسماء أشخاص يمكن اختيار المحكمين من بينهم. فمثلا إذا كان عدد الأطراف ثلاثة والمطلوب محكم وحيد ، يتم تقديم قائمة من الجمعية إلي كل من الأطراف تتضمن أربعة أسماء كمحكمين ، ويقوم كل طرف بحذف اسم واحد ، والاسم الذي يتبقى يكون هو المحكم المتفق عليه ، والذي ينعقد له الاختصاص التحكيمي بنظر التراع متعدد الأطراف .  

  وكذلك وبذات الطريقة إذا كان مطلوبا ثلاثة محكمين ، يتم تقديم قائمة بها عدد مساو لعدد الأطراف بالإضافة إلي ثلاثة آخرين ، ويقوم كل طرف من الأطراف ( الخصوم ) باستبعاد ثلاثة من القائمة ، فإذا تبقي ثلاثة أسماء غير مستبعدة تصبح هي  الأسماء المختارة كمحكمين ، ينعقد لهم الاختصاص بنظر النزاع القائم بين هؤلاء الخصوم . وإذا لم يتيسر تنفيذ هذه الطريقة يتم التعيين عن طريق مركز التحكيم أو بواسطة القضاء حسب الأحوال .

  وقد أثيرت مشكلة تعيين المحكمين في إحدى القضايا ، وهي القضية المرفوعة من شركة داتكو بدبي التي أبرمت عقد كونسورتيوم مع شركتي سيمتر وبكمي وذلك لإنشاء مصنع أسمنت يتم علي طريقة تسليم المفتاح . وكان قد تم توقيع العقد اسطة شركة بكمي عن نفسها وعن شركة  سیمتر وتضمن العقد شرط  تحكيم لدي غرفة التجارة الدولية . وعلي أثر الخلاف بين الشركات الثلاث قامت شركة داتكو بتقديم طلب التحكيم ضد شركتي سيمتر وبكمي، وعينت شركة داتكو محكما عنها ، وكانت سيمتر وبكمي تريدان تعيين محكم مستقل عن كل منها ، ولكن غرفة التجارة الدولية طلبت منهما تعيين محكم واحد عنهما وقامتا بذلك مع احتفاظهما بحقوقهما كاملة بصدد هذا التعيين .

وفي الحكم التمهيدي الصادر من محكمة التحكيم قررت أن المادة ٤/٢ من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية إذ تقرر حق كل طرف في تعيين محكم فليس هذا الحق مطلقا رغم أنه أساسي فهو يعرف إستثناءات مسموحا بها مثل النزول الضمني من الأطراف ، وأنه في طريقة التعيين الحاصلة باختيار محكم واحد عن سيمتر وبكمي لم يلاحظ وجود أي اختلال ظاهر بين الطرفين كما أن مبدأ المساواة بين الطرفين لم ينتهك كمبدأ من النظام العام . 

وقد أيدت ذلك محكمة استئناف باريس برفضها الطعن المرفوع من سيمتر وبكمي ، بحجة انتهاك حق كل منهما في تعيين محكم خاص بها ، وذهبت محكمة استئناف باريس إلي القول بأنه : :- حيث ان التحكيم يجد أساسه القانوني في اتفاق الأطراف . وقيمته من حيث الاختصاص تكمن في استقلال المحكمين واحترام المبادئ الأساسية في الدعوى تعبيرا عن ضرورات النظام العام الدولي . 

وحيث أن هذا الاتفاق المندمج في الاتفاق الأصلي الذي يربط بين الشركات الثلاث في كونسورتيوم يعبر دون لبس عن إرادة مشتركة من الأطراف في عقد واحد في إخضاع كل المنازعات الناشئة عن اتفاقهم على محكمة تحكيم . ثلاثة محكمين وينتج من هذا بالضرورة - كنتيجة للطبيعة الجماعية للعقد نفسه مع الاحتمالات المتوقعة للاختلافات التي تواجه الشركاء الثلاثة - إن الأطراف قرروا إمكان أن يروا محكمة واحدة مكونة من ثلاثة محكمين تفصل في نزاع يواجه الأطراف الثلاثة بما يستلزمه ذلك من أن هذا الموقف يفرض اختيار الحكمين بواسطة الأطراف وتنظيم الإجراءات .

ب- اتفاقات التحكيم المتعددة

 إلا أن المشكلة تكمن في الحالات التي لم يتعرض فيها الأطراف المحاولة إجراء تنسيق للتحكيم في العقود المتعددة ، وإن كان من الممكن حل هذه المشكلة في حالة التحكيم النظامي بقيام مركز التحكيم باختيار المحكمين ، إلا أنه في التحكيم الحر إذا لم يتفق الأطراف على حلها ، فلا يكون الحل إلا عن طريق اللجوء الي القضاء في حالة ما إذا كان قانون مقر التحكيم يسمح بضم القضايا إلي بعضها أمام محكمة تحكيم واحدة.

جـ ـ التدخل أو الإدخال في خصومة التحكيم كصورة من صور التعدد " : -

وقد ينشأ التحكيم متعدد الأطراف نتيجة لتدخل الغير الذي لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم. أو إدخال الغير في حين لم يكن موقعا علي اتفاق التحكيم ، فتدخل طرف ثالث في إجراءات تحكيم قائم دون أن يكون موقعا علي اتفاق التحكيم ، قد يحدث في الحالات التي يكون فيها للغير حق يتأثر بالحكم الذي سوف يصدر في القضية المعروضة علي التحكيم ، وذلك علي سبيل المثال حالة مقاول الباطن الذي اتفق مع المقاول الأصلي علي أن يقبل تأخير صرف مستحقاته إليه إلي أن يتم الصرف للمقاول الأصلي من صاحب العمل ، وبذلك يتحمل مقاول الباطن مخاطر عدم السداد في هذه الحالة . فلما كان صرف حقوق مقاول الباطن تتوقف علي حصول المقاول الأصلي علي مستحقاته من صاحب العمل فإن مقاول الباطن تكون له مصلحة مؤكدة في أن يتدخل في التحكيم القائم بين صاحب العمل والمقاول الأصلي بصورة مباشرة ليثبت ما تم إنجازه من أعماله من قبل وقيمتها فيكون بذلك طرفا جديدا في القضية ، وبطبيعة الحال يتوقف تدخل مقاول الباطن علي موافقة صاحب العمل والمقاول الأصلي والمحكمين المعروض عليهم التراع التحكيمي .

وكذلك قد يرغب المقاول الأصلي في إدخال مقاول الباطن ويسعي لذلك في التحكيم بينه وبين صاحب العمل حتى يساعده في إثبات حجم وقيمة الأعمال التي تم إنجازها . ويقبل المقاول من الباطن ذلك لتحقيق مصلحته ، إلا أن ذلك يتوقف علي موافقة صاحب العمل علي إدخال مقاول الباطن ، إلا إذا كان هناك شرط تحكيم . متعدد الأطراف يسمح بإدخال مقاول الباطن .

قيام ذات المحكم أو المحكمين المعينين لتراع معين ، بالفصل في باقي المنازعات المرتبطة : 

   وهذه الطريقة تعني أن يتم تعيين نفس المحكمين المعروض عليهم نزاع معين ، من المنازعات المرتبطة التي يرتبط بها الأطراف المتعددة، للفصل في باقي المنازعات المرتبطة ، وقد تبدو هذه الطريقة كحل موفق وتسير إجراءات كل من هذه التحكيمات مستقلة عن الأخرى ، إلا أن هذه الطريقة تفترض أن تتم جميع هذه التحكيمات في وقت واحد ، أما إذا تمت التحكيمات واحدا بعد انتهاء الآخر بصدور حكم فيه ، فإن المحكم يكون قد أعلن رأيه واتجاهه في التحكيم الذي أنتهي ، مما يعد حكما مسبقا في التحكيم التالي ، الأمر الذي يصعب معه أن يقبل باقي الأطراف في التراع التالي هذا المحكم ليقضي في نزاعهم ، طالما أن التحكيمات كلها بشأن منازعات مرتبطة ببعضها والحكم في أحدها سيكون له آثر علي الفصل في التراع الآخر المرتبط.

تعيين رئيس واحد لهيئات التحكيم المتعددة ، أو اشتراك بعض أعضاء هيئات التحكيم في كل هيئات التحكيم المعروض عليها التحكيمات المرتبطة :-

  إلا أن وجود أعضاء مشتركين في محاكم تحكيم مختلفة أو رئيس واحد لها جميعا، فإن ذلك يثير كثيرا من المشاكل حيث يصعب علي المحكم المشترك أو الرئيس المشترك الوفاء بالتزاماته من المحافظة علي سر المهنة حيث بالضرورة ستنتقل بعض المعلومات عن أحد التحكيمات إلي الأخرى وبالعكس كنتيجة لهذا الاشتراك ، مما يعد إفشاءا للأسرار . هذا فضلا عن أنه سيترتب علي هذه  الطريقة ، أن يتيسر لبعض المحكمين معلومات لم تكن تحت نظر باقي المحكمين عند إصدار الحكم ،  وذلك حيث يطلع المحكم المشترك في أحد التحكيمات علي معلومات لم يتمكن المحكم غير المشترك من الإطلاع عليها أو الإلمام بها ، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير علي  حسن سیر العدالة ، فضلا عن أن هذه المعلومات إذا اعتمد المحكم عليها في إصدار الحكم فإن ذلك سيكون سببا للطعن بالبطلان علي هذا الحكم لاعتماده علي معلومات لم تطرح علي الأطراف لمناقشتها من خلال دفاعهم باعتبار أن هذه المعلومات وردت من مصدر خارج نطاق الخصومة المعروضة . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتأييد محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه في قضائها بأنها قضت في حدود سلطتها بأن المحكم الجالس في نفس الوقت في محكمة تحكيم شكلت في فرنسا ومحكمة تحكيم أخري شكلت في إيطاليا ، ثم نقل إلي هذه الأخيرة معلومات خاطئة من شأنها أن تؤثر علي قرارها في موضوع الاختصاص قد ارتكب عملا خائنا لصالح أحد الخصوم أوجد عدم توازن بين الأطراف ينتهك حق أحدهما في الدفاع . هذا بالإضافة إلي أن مسألة تعيين أو اشتراك أعضاء أو رئيس واحد لمحاكم التحكيم المنظور أمامها القضايا المرتبطة ، قد يقف أمام هذا التعيين عدم اتفاق الأطراف أو عدم موافقتهم علي هذا التعيين أو الاشتراك 

ثالثاً :- معالجة لوائح التحكيم الدولية ، للتحكيم متعدد الأطراف :-

1 - موقف لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية :- 

  (( إن القواعد التي تحكم التحكيم متعدد الأطراف أمام غرفة التجارة الدولية هي نفسها قواعد تحكيم الغرفة . ويطلق عليها فيما بلي قواعد غرفة التجارة الدولية . وكلمة ( المحكم ) في هذه الخطوط الإرشادية تعني محكما واحدا أو أكثر حسب الحالة يعين طبقا لقواعد الغرفة . وعبارة ( محكمة غرفة التجارة الدولية ) تعني محكمة التحكيم بالغرفة ))

 والاتفاق علي تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة )) يعني اتفاق تحكيم أو شرط تحكيم يقبل بموجبه الأطراف أن تحل منازعاتهم بنفس إجراءات تحكيم الغرفة كما يتم ذلك في نزاع مرتبط بين واحد منهم وأي طرف ثالث .

ونظرا للطبيعة الخاصة للتحكيم متعدد الأطراف فإن الأطراف - أو المحكم إن لم يقوموا بذلك قد يتخذون قواعد خاصة تحكم الإجراءات أمام المحكم .

 (( طلب التحكيم متعدد الأطراف )): لن تعقد محكمة غرفة التجارة الدولية تحكيما متعدد الأطراف طبقا لقواعد الغرفة مالم يطلب ذلك طرف في تحكيم أمام الغرفة قائم أو مقترح .

  ويقدم طلب التحكيم متعدد الأطراف من أي طرف في نزاع ( النزاع الأول ) بشرط أن يكون أحد أطراف هذا النزاع طرفا كذلك في نزاع آخر مع طرف ثالث ( النزاع المرتبط ) وأن يكون النزاع المرتبط متصلا بالنزاع الأول ، ويجب أن يكون أي من النزاعين أو كليهما موضوعا لاتفاق تحكيم لدي الغرفة سواء كان اتفاق التحكيم هذا لتحكيم متعدد الأطراف أو لم يكن كذلك . ويجب في طلب التحكيم متعدد الأطراف أن يتم تحديد أطراف هذه المنازعات ، مع ملاحظة أنه إذا كانت قد أقيمت إجراءات تحكيم لدي الغرفة بصدد النزاع الأول أو النزاع المرتبط فإن طلب التحكيم متعدد الأطراف يجب أن يسلم لأمانة محكمة غرفة التجارة الدولية خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسلمها أحدث طلب تحكيم منهما ، وإذا كان الطلب مقدما من المدعي عليه فمن تاريخ إخطار المدعي عليه بالأحدث منهما ، أو خلال وقت معقول تقدره محكمة غرفة التجارة الدولية علي ضوء الوقائع والظروف المحيطة بالمنازعات وبإجراءات التحكيم الناشئة عنها .

سلطة غرفة التجارة الدولية في تنظيم تحكيم متعدد الأطراف :

 إذا اقتنعت هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بأنه يوجد مبدئيا اتفاق علي تحكيم متعدد الأطراف ينطبق علي أي نزاع ولكن لم يتقدم أي طرف بطلب صريح لتحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة فإنها تقوم قبل تعيين أو تأكيد تعيين محكم للفصل في مثل هذا التراع بالاستفسار عن طريق الأمانة العامة من الأطراف في هذا التراع عما إذا كان يوجد أية نزاع مرتبط من عدمه  .

 وإذا أخطرت أمانة المحكمة عن طريق أحد الأطراف أو بواسطتهم جميعا بأنه يوجد نزاع مرتبط أو إذا قام أي شخص آخر بتقديم دعوى أمام محكمة غرفة التجارة بأنه طرف في مثل هذا النزاع المرتبط ، وكذا إذا كان هناك اتفاق علي تحكيم متعدد الأطراف ينطبق علي أي من المنازعات فإن أمانة المحكمة تدعو الأطراف في النزاع الأول المذكور وفي النزاع المرتبط إلي تقديم طلب تحكيم متعدد الأطراف ، وأن يتفقوا سويا علي تقديم هذه المنازعات لتسويتها طبقا لقواعد الغرفة بواسطة نفس المحكم. وإذا ادعى أحد الأطراف بوجود اتفاق ملزم علي تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة ونازع طرف آخر في ذلك فإن محكمة الغرفة تطبق المادة ٣/٨ من قواعد الغرفة ...

كيفية تعين المحكمين في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة :-

 إذا اتفق الأطراف في منازعات مرتبطة علي أنها تسوي في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة أو عندما تمارس محكمة غرفة التجارة الدولية سلطاتها طبقا للمادة الثامنة فقرة ثالثة من قواعد الغرفة فإنه يحق للأطراف في التحكيم متعدد الأطراف أن يعينوا المحكم باتفاق مشترك بينهم . فإذا لم يعين من قبل الأطراف خلال ثلاثين يوما من إخطار أمانة الغرفة الموجه لجميع الأطراف ليمارسوا حقهم ، فإن محكمة الغرفة إن لم تمد الأجل المحدد تقوم هي بتعيين المحكمين .

تحديد الأطرف في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة

- (( ١ - تنصح الغرفة بتحديد عدد الأطراف الذين قد يشاركون في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة أو ذكر حد أقصي لعددهم في شرط التحكيم أو بأن يحدد في الشرط المذكور الأسماء أو العلاقات القانونية مع الأطراف في هذا الشرط والأشخاص الثالثين الذين قد يشاركون معهم كأطراف في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة في كل نزاع ينشأ عن العقد بينهم . 

   وإذا لم يتفق جميع الأطراف في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة علي العدد تحديدا فإن العدد لا يزيد عن أربعة أطراف . ويجب أن تكون المنازعات التي تسوى بواسطة تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة مرتبطة ببعضها كما يجب أن يكون في كل تحكيم طرف داخل في التحكيم الآخر كطرف في التحكيم متعدد الأطراف .

2- وإذا قام الأطراف في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة بتعيين المحكم باتفاق مشترك أو عينته محكمة الغرفة فإنه لا يمكن أن يلتحق أي طرف جديد أو يتدخل في هذا التحكيم إلا بموافقة أطرافه والمحكمين جميعا .

صيغة شرط التحكيم متعدد الأطراف بغرفة التجارة الدولية :- 

(1 - كل المنازعات التي تنشأ بصدد هذا العقد سيتم تسويتها نهائيا طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو أكثر يعينون طبقا لتلك القواعد .

2- اتفق الأطراف في هذا الشرط علي أنه :-

أ- إذا كان مثل هذا النزاع يثير مسائل متشابهة أو متصلة بمسائل يثيرها نزاع مرتبط ينشأ بصدد عقد بين طرف من أطراف هذا العقد وبين طرف ثالث ويشترط أن يكون هذا النزاع المرتبط سيقدم أو تم تقديمه للتحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية .

ب- وإذا كان الأطراف في هذا النزاع المرتبط وافقوا فيما بينهم في اتفاق التحكيم الأصلي أو في اتفاق لاحق علي أن مثل هذا النزاع المرتبط سيتم تسويته نهائيا في تحكيم متعدد الأطراف لدي الغرفة بالاشتراك مع أي نزاع يمكن أن ينشأ بصدد عقد متصل به .

ج - وبشرط أن واحدا أو آخر من أطراف هذا العقد أيضا يقبل أو يشترط ذلك عند علمه

بهذا التراع المرتبط

رفعند ذلك يكون هذا النزاع بموجب هذا والنزاع المرتبط واجبا تسويتهما نهائيا بواسطة نفس المحكم أو المحكمين الذين يعينون أيضا باتفاق مشترك بين جميع الأطراف في التحكيم المجمع علي هذا النحو أو بواسطة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية طبقا للخطوط الارشادية عن التحكيم متعدد الأطراف )).

    عندما تتعدد الأطراف سواء كانوا مدعين أو مدعي عليهم ، يحال النزاع إلي ثلاثة محكمين يشترك المدعون سويا والمدعي عليهم سويا في تعيين المحكمير طبقا للمادة التاسعة .

وفي حالة عدم الاشتراك في التعيين وعندما يعجز الأطراف في الاتفاق علي طريقة تشكيل محكمة التحكيم ، تقوم المحكمة بتعيين كل أعضاء محكمة التحكيم وترشح واحدا منهم للعمل كرئيس . وفي مثل هذه الحالة تكون المحكمة حرة في اختيار أي شخص تراه مناسبا للعمل کمحكم طبقا لنص المادة 9 .

2 - موقف محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي :-  

  وقد أصدرت محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي قواعد جديدة لتسري أيضا اعتبارا من أول يناير ۱۹۹۸ ، وقد جاء بها نص المادة الثامنة من هذه القواعد لمعالجة موضوع تعدد الأطراف وقد جاءت أحكام . تلك المادة متفقة مع قواعد غرفة التجارة الدولية في هذا الشأن .

3- موقف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :- 

    وكذلك الحال أيضا في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، فقد جاءت المادة الثامنة مكرر ، من قواعد المركز المعدلة والسارية من أول يناير ۱۹۹۸ والتي تقضي بأنه في  التحكيم متعدد الأطراف وعندما يكون هناك اثنان أو أكثر مدعين أو اثنان أو أكثر مدعــــــي عليهم، للأطراف الاتفاق علي عدد وأسماء المحكمين المعينين .

وإذا لم يتفقوا في خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطارهم بواسطة طالب التحكيم ، المركز سوف يعين كل المحكمين بناء علي طلب أي من الأطراف .

وفي هذه الحالة يقوم المركز أيضا بترشيح أحد المحكمين المعينين ليعمل رئيسا

 وبذلك نجد أن غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي وكذلك مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، في موضوع التحكيم متعدد الأطراف ينتهجون مسلكا يكاد يكون واحدا متمثلا في أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف - في التحكيم متعدد الأطراف _ علي تشكيل محكمة التحكيم ، أو عدم اتفاقهم علي وضع قواعد تنفذ في هذا الشأن أو توصلوا إلى وضع هذه القواعد ولكن لم يتمكنوا من وضعها موضع التنفيذ فإن مركز التحكيم يقوم بتعيين جميع المحكمين ويعتبر ماتم تعينهم من قبل الأطراف كأن لم يكن .