إذا كان هناك مجموعة شركات أو كونسورتيوم فهل يسرى شرط التحكيم ، الذى قامت إحدى الشركات بإبرامه مع الغير ، على الشركات الأخرى من أعضاء المجموعة أو الكونسورتيوم بالرغم من عدم توقيع باقي الشركات على العقد ، الذى تضمن شرط التحكيم ، مادامت باقی الشركات ، قد شاركت فى تكوين العقد ، وتنفيذه ، وإنهائه ؟.
المعول عليه هنا هل يوجد شخص معنوى أم لا . فإن وجد الشخص المعنوى فهو الذي يلتزم بشرط التحكيم ، أما إذا لم يكن هناك شخص معنوى ، فينطبق على الكونسورتيوم ، أو مجموعة الشركات النظام القانوني لشركة المحاصة.