اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الاشتراك في كونسورسيوم أو نشاط اقتصادي واحد
قضى تطبيق تحكيمي بأن للشريك في الكونسورسيوم باعتبارها شركة واقع أن يلجأ إلى التحكيم وفقا لشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة المبرم مع الكونسورسيوم .
قضى تطبيق آخر بأن اتفاق التحكيم يشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقدا تضمن شرط تحكيم، وإن شرط التحكيم الذي يرد في إحدى العقود يمكن أن يلزم شركات أخرى من أعضاء المجموعة الواحدة بالرغم من عدم توقيعها على العقد الذي نص على شرط التحكيم ما دامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه .
على عكس الحكم التحكيمي السابق فقد حكمت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأن امتداد شرط التحكيم إلى باقي الشركات لم يظهر إلا في التحكيمات الدولية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التي تكون مجموعة اقتصادية واحدة وتنفذ عملياتها التجارية والاستثمارية في البلاد المختلفة تحت ستار الشركات الفرعية التي تكتسب جنسيات الدول التي يجرى فيها النشاط بحيث ينظر إلى اكتسابها لجنسية الدولة على أساس أنه عامل يساعدها على مباشرة نشاطها، ولا يكون كيانها القانوني المستقل إلا ستارا يمكنها من أداء نشاطها المذكور في سهولة ويسر في البلد الذي اكتسبت جنسيته وأن القانون المصري قد حدد في المادتين (145، 152 مدني على سبيل الحصر الحالات التي يمتد فيها أثر العقد للغير بما لا يتيح امتداد أثره للغير في غير تلك الحالات وليس من بينها امتداد أثر العقد إلى الشركات التي تكون في مجموعة اقتصادية واحده إذا تمتعت كل منها بخصيصة قانونية مستقلة كما قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم الذي قضى بإدخال شركة لم توقع على اتفاق التحكيم في خصومة التحكيم وبإلزامها بالتضامن مع الشركة الموقعة عليه وذلك على أساس أنه تجمعهما وحدة اقتصادية واحدة واستند الحكم بالبطلان إلى أن الشركة الأولى ليست طرفا في النزاع ولم تتفق على اختيار التحكيم كطريق للتقاضي مما يبطل الحكم ضدها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة به من تلقاء نفسها .