إذا كان هناك مجموعة شركات أو كونسورتيوم فهل يسري شرط والتحكيم، الذي قامت إحدى الشركات بإبرامه مع الغير، على الشركات الأخرى من أعضاء المجموعة أو الكونسورتيوم بالرغم من عدم توقيع باقي الشركات على العقد، الذي تضمن شرط التحكيم، ما دامت باقي الشركات، قد شاركت في تكوين العقد، وتنفيذه، وإلهائه؟
المعول عليه هنا هل يوجد شخص معنوي أم لا. فإن وجد الشخص المعنوي فهو الذي يلتزم بشرط التحكيم، أما إذا لم يكن هناك شخص معنوي، فينطبق على الكونسورتيوم، أو مجموعة الشركات النظام القانوني لشركة المحاصة.