اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الأساس القانوني للتحكيم متعدد الأطراف
يرجع ظهور التحكيم متعدد الأطراف إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلى ترابط عدة عقود ، حيث يمتد شرط التحكيم داخل مجموعة العقود من العقد الذي ورد به إلى العقود الآخرى.
وإما إلى إقحام أشخاص معنوية سواء كانت خاصة ( شركات ) أو عامة ( مؤسسات وهيئات الدولة ) في منازعات التحكيم ، لا لأن تلك الأشخاص تعتبر طرفا في اتفاق التحكيم ، ولكن لأنها اعتبرت في ضوء معطيات معينة ملتزمة ، ولو بطريق غير مباشر بالمشروع أو الصفقة محل التعاقد ، مما يبرر إعتبارها طرفا في العقد يمتد إليه أثار شرط التحكيم .
أيضا هناك مجموعة من الأسباب التى تؤدى إلى نشأت التحكيم متعدد الأطراف هي :
1- ظهور العديد من المشروعات الضخمة والتى تتعدد فيها التخصصات وهذا بطبيعة الحال يؤدى إلى تعدد العقود بالنسبة لكل تخصص من هذه التخصصات ، ومع كل عقد من هذه العقود يتم إبرام شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم بين أطرافها .
2- ومن أهم المشروعات الضخمة مشروعات تسليم المفتاح ، حيث يتعدد الأطراف فيها عادة وجميعها تحتوى على شرط تحكيم لأن التحكيم هـو أساس تلك المشروعات .
3- ينشأ التعدد كذلك في عقود المشروعات المشتركة سواء بين الشركاء أو بين الشركاء والغير ، بالإضافة إلى الإتجاه نحو إدماج المشروعات في المشروعات الكبيرة .
4- قد يكون التعدد دون رابط متعمدة في عملية معينة مثل بيع أسهم شركة مساهمة من عدة مساهمين إلى مشتر واحد ويريد المشترى أن يجعل مسئوليتهم تضامنية وأن يمثلوا بشخص واحد .
5-التعدد الأفقى والتعدد الرأسي للأطراف في المقاولات .
وتؤدى هذه الصور التي يتعدد فيها الأطراف على هذا النحو إلى إبرام اتفاقات تحكيم متعددة على المستوى الأفقى أو الرأسي قد تكون مختلفة الصياغة والأحكام . أو إلى التنسيق بين هذه الإتفاقات بجعلها موحدة الصياغة أو إلى إيجاد رابطة أقوى بينها وذلك بأن تتضمن العرض على هيئة تحكيم واحدة بخصوص المنازعات التي تنشأ علـى هـذه العقود المختلفة .
والهدف من هذا التنسيق بين صور التحكيم المتعدد الأطراف المختلفة هـو تجنب التضارب بين الأحكام . فقد يدخل أحد الأطراف في تحكيم مع طرف آخر ملقيا عليه المسؤلية فيتضح فى هذا التحكيم أنه غير مسئول ثم يرجع في تحكيم آخر على أطراف آخرين بالمسئولية فيقرر التحكيم الثاني عـدم مسئوليتهم وأن الشخص الأول هو المسئول وبذلك يضيع حق المدعي بسبب تعدد التحكيمات .