الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / التوجهات التشريعية والفقهية حول شرط التحكيم ومجموعة الشركات

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

تعتبر مجموعة الشركات le groupe de societies من اهم وسائل التركيز الذي يميز الاقتصاديات الحديثة ومع ذلك فان هذه الظاهرة علي خطورتها لم تحظ بعناية الفقه في مصر ولم تجد في المكتبة العربية - في حدود ما اطلعنا عليه مؤلفات تعالج الجوانب القانونية لمجموعة الشركات لذا فاننا تكتفي هنا بوصف هذه الظاهرة الاقتصادية والاشارة الي العناصر التي تستند اليها مجموعة الشركات كمقدمة الموضوع هذه ا الفصل يكون بصدد مجموعة الشركات عندما يوجد عدد من الشركات الخاضعة لسلطة الرقابة والتوجيه التي تمارسها احداها ويطلق علي الشركة المسيطرة اسم الشركة الام mere, mother societe la company) وعلي الشركات الخاضعة اصطلاح الشركات التابعة او الوليد les societesfiliales, subsidiary companies ) ولا تعدو مجموعة الشركات _ في راينا ان تكون اداة قانونية ( technique juridique لتنظيم المشروع .

(Lentreprise) الرامي الي التوسع والباحث عن تحقيق التكامل الراسي كان تتخصص بعض شركات المجموعة مثلا في استخراج المواد الاولية والبعض الآخر في تصنيعها وتسويق المنتج النهائي ( او التوسع الأفقي ) ويتم بين الشركات التي تصنع المكونات المختلفة للمنتج النهائي كما في صناعة السيارات (مثلا) وقد يهدف المشروع الي توزيع المخاطر عندما تمارس شركات المجموعة انشطة متنوعة ) كالسياحة وانتاج الملابس والاجهزة المنزلية وصناعة السفن ( لتشكل وحدة متنوعة الانشطة (congolomerat) وقد تكون الغاية من انشاء مجموعة الشركات توفير قدر أكبر من لا مركزية الادارة في المشروعات الكبري او من المرونة لغزو اسواق جديدة ذلك لان مجموعة الشركات لا تكتسب الشخصية القانونية وانما تظل كل شركة في المجموعة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وان كانت سلطة الرقابة والتوجيه ووحدة الهدف تلحمان شركات المجموعة لتصبح بنيانا يشد بعضه بعضا فمفهوم مجموعة الشركات ينهض اذن علي عنصرين :-

1- كل شركة من شركات المجموعة شخص قانوني مستقل ومن ثم يكون لها اسم يميزها عن غيرها من الشركات وموطن قانوني وجنسية خاصة بها واهلية لممارسة التصرفات الداخلة في نطاق الغرض الذي تاسست من اجله وتتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لباقي شركات المجموعة سواء في ذلك الشركة الامام الشركات الوليدة الاخري .

2- تمارس الشركة الام سلطة الرقابة والتوجيه علي الشركات التابعة التي تدور في فلكها وتتصرف في اموال الشركات الوليدة كما لو كانت اموالها الخاصة فالشركة الام تحدد الاهداف الاقتصادية للمجموعة وترسم الاستراتيجية التجارية والمالية والادارية للوصول الي هذه الاهداف ومديرو الشركات الوليدة في الغالب الأعم من الاحوال ليسوا الا مجرد منفذين لسياسات الشركة الام ووحدة المصلحة الاقتصادية التي تجمع الشركة المسيطرة بالشركات التابعة والخضوع لسلطة توجيه واحدة يجعلان من مجموعة الشركات - في راينا - مع تعدد اشخاصها القانونية مشروعا اقتصاديا واحدا فمجموعة الشركات بمثابة جهاز قانوني جديد لتنظيم المشروع أوجدته الضرورات العملية وفرضته اعتبارات التركز الاقتصادي ومع تعليمنا بمبدأ وحدة المشروع الذي تشكله مجموعة الشركات علي الرغم من تعدد اشخاصها القانونية فان هذه الوحدة الاقتصادية تطرح في مجال التحكيم التجاري تساؤلا حول مدي جواز التمسك باتفاق التحكيم الذي ابرمته احدي الشركات الاعضاء في المجموعة في مواجهة باقي الشركات الاخري المنتمية الي نفس المجموعة ؟ الحقيقة أن هذا التساؤل يواجه فرضين:

الفرض الاول: عندما تسعي شركات المجموعة او بعضها الي طلب التحكيم مستندة الي اتفاق التحكيم الذي وقعته احداها ؟

الفرض الثاني: عندما تحاول شركات المجموعة أو بعضها التخلص من طلب التحكيم متذرعة باستقلالها القانوني ترفض انصراف اثر اتفاق التحكيم الي غير الشركة التي وقعت عليه؟

والحق اننا لا نستطيع ان تقدم اجابة قاطعة بالنفي او بالايجاب علي التساؤل السابق وانما سنحاول ان نستقصي عددا من قرارات المحكمين واحكام القضاء الصادرة في شان مجموعات الشركات علنا نستخلص منها تهدي الي حل مقنع لهذه المشكلة سنبادر الي عرض السوابق التحكيمية والقضائية ثم نستخلص القواعد التي تساعد علي ايجاد حل مناسب لمشكلة اتفاق التحكيم ومجموعة الشركات.

مشكلة اتفاق التحكيم ومجموعة الشركات في اطار قرارات المحكمين واحكام القضاء 

أولا : مشكلة اتفاق التحكيم ومجموعة الشركات في اطار قرارات المحكمين:

القضية الأولى :

1 - إنتهت محكمة التحكيم المنعقدة في جنيف 1975 الي ان شرط التحكيم المدرج في عقد بناء مصنع ابرم بين شركة وطنية وشركة عضو في مجموعة صناعية متعددة الجنسيات يلزم سائر شركات المجموعة واستندت المحكمة في ذلك الي طبيعة العملية والادارة المشتركة للاطراف : اذ تبين لها ان الشركة الوطنية ارادت التعاقد مع المجموعة المتعددة الجنسيات وثبت من الرسائل المتبادلة ومن ظروف الصفقة أن ممثل الشركة الاجنبية قد تصرف خلال المفاوضات كما لو كان مسئولا عن المجموعة الصناعية كلها والقائم علي تنظيمها .

القضية الثانية :

 قضت محكمة التحكيم المنعقدة في باؤيس باختصاصها بنظر نزاع بين شركة فرنسية (ع) من ناحية وشركة امريكية (م) وشركتها الاسبانية الوليدة (م1) من ناحية اخري اعمالا لشرط التحكيم الوارد في عقد يتعلق بتنفيذ مقاولات عمومية في اسبانيا أبرم بين الشركة الاسبانية (م1) والشركة (ع 1) التابعة للشركة الفرنسية (ع) المدعية استنادا الي ان كل شركات المجموعتين (ع) و(م) قد ساهمت في تنفيذ العمليات محل العقد .

القضية الثالثة :

وفي القضية رقم 5103 لسنة 1988 قررت محكمة التحكيم المنعقدة في باريس الزام الشركات الثلاث المدعي عليها فرعيا والمنتمية الي مجموعة واحدة بتعويض الشركات المدعية فرعيا علي وجه التضامن لان الشركات المدعي عليها ولئن لم تكن قد وقعت العقد المتضمن الشرط التحكيم فانهن قد شاركن في ابرامه وتنفيذه كما شاركن في الاخلال بإحكامه وساهمن في احداث خلط حقيقي وظاهر في علاقة تعاقدية دولية مركبة تسمو فيها مسلحة مجموعة الشركات علي مصلحة كل شركة من شركات المجموعة علي حده .

القضية الرابعة :

وفي القرار رقم 5721 لسنة 1990 قضت محكمة التحكيم المنعقدة في جنيف بان انتماء شركتين لمجموعة واحدة أو خضوعهما لسيطرة شخص واحد غير كاف في ذاته لاهدار استقلالهما القانوني علي ان هذا الاستقلال القانوني يجب استبعاده استثناء متى تثبت ان هناك خلطا قد وقع بينهما من جانب المجموعة او المساهم صاحب الاغلبية .

القضية الخامسة :

في القضية رقم 6519 لسنة 1991 مضت محكمة التحكيم في الاتجاه الذي رسمه من قبل القرار الصادر في خصومة ( سان جوبان ضد داو كيميكال) التحكيمية رقم 4131 سنة 1982 عندما قالت ان شرط التحكيم الذي قبلته بعض شركات المجموعة يلزم جميع الشركات الاخري المنتمية الي المجموعة ذاتها التي لعبت دورا في ابرام العقود المتضمنة لشرط التحكيم او في تنفيذها او في فسخها واصبحت وفقا للارادة المشتركة للمتعاقدين اطرافا ذات شان في هذه العقود او معنية بالمنازعات الناشئة عنها .

القضية السادسة :

في النزاع رقم 6673 لسنة 1992 رفضت محكمة التحكيم طلبا من الشركة الام تلتمس فيه اعمال شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد يتعلق بصناعة تحويل البلازما ابرمته شركتها الوليدة مع شركة اخري علي الرغم مما اصاب الشركة الطالبة من ضرر بسبب فسخ هذا التعاقد بوصفها خلفا للشركة المالكة لبراءة الاختراع المستخدمة في صناعة البلازما وقالت المحكمة ان الشركة الام المدعية قد عجزت عن اثبات حقوقها علي براءة الاختراع .

القضية السابعة 

وفي قضاء المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المنشا بمقتضي اتفاقية واشنطن في 18 مارس 1965 قيل بان الدولة التي تقبل شرط التحكيم المقرر لمصلحة شركة وليدة محلية يتم من خلالها تنفيذ استثمارات أجنبية علي اقليمها لا تستطيع ان تدفع بعدم نفاذ هذا الشرط في مواجهة المستثمر الاجنبي نفسه ومن ثم اجازات للشركة الام ؛(amco asia ) الاحتجاج بشرط التحكيم الذي قررته حكومة اندونيسيا لمصلحة الشركة الوليد : p.t.amco) فالشركة الوليدة لا تعدو أن تكون اداة استخدمتها الشركة الام لتمويل استثماراتها في اندونيسيا ويصبح من غير المنطقي قبول الاتجاء الي التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات مع الشركة الوليدة ونكار هذا الحق علي الشركة الام التي تسيطر عليها. .

ثانيا : مشكلة اتفاق التحكيم ومجموعة الشركات في اطار احكام القضاء:

الحكم الأول 

يعتبر حكم محكمة استئناف باريس في قضية سان جوبان ضد داو كيميكال واخرين ( societe isover saint gobin c.societe dow chemical france et autres من اشهر واهم الاحكام التي تردد صداها في هذا الخصوصحيث نظرت المحكمة الطعن بالبطلان ضد القرار الصادر في النزاع رقم 4141 لسنة 1982 تحكيم غرفة التجارة الدولية بتاريخ 23 سبتمبر 1982 وكان السؤال الجوهري المطروح هو الي اي مدي يلزم اتفاق التحكيم الذي ارتضته صراحة شركتان وليدتان ( داو كيميكال اوروبا ) و ( داو كيميكال (سويسرا) الشركة الام (داو كيميكال الدولية وشركة اخري وليدة ( داو كيميكال فرنسا اللتين لم توقعا بالفعل مثل هذا الاتفاق؟ سبق ان اجاب قرار التحكيم الطعين بان " شرط التحكيم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة يلزم الشركات الاخري التي لعبت دورا في ابرام او تنفيذ او فسخ العقود المتضمنة الشرط التحكيم والتي ظهرت وفقا للارادة المشتركة لجميع الخصوم كما لو كانت اطرافا حقيقية في هذه العقود او تعنيها بدرجة كبيرة العقود المبرمة والمنازعات الناشئة عنها ورفضت محكمة الاستثناف الطعن ببطلان القرار السابق قائلة بأن هيئة التحكيم قد فسرت في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها اتفاقات الخصوم والوثائق المتبادلة بينهم واستخلصت ارادتهم المشتركة التي اتجهت الي ان الشركتين المنتميتين الي نفس المجموعة تعتبران اطرافا في العقود المتضمنة لشرط التحكيم وتلتزمان به مع انهما لم توقعا عليه بالفعل " .

الحكم الثاني 

بدوفي قضية (societe spinsor a.b.cl.lestrade) قضت محكمة استئناف (بو pau )بان شرط التحكيم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة يلزم الشركات الاخري المنتمية الي نفس و المجموعة والتي لعبت دورا في ابرام او تنفيذ او فسخ العقود المتضمنة لشروط التحكيم والتي ظهرت وفقا للارادة المشتركة لجميع الخصوم كما لو كانت اطرافا حقيقة في هذه العقود او تعنيها بدرجة كبيرة الاتفاقات المبرمة والمنازعات التي يمكن ان تنشا عنها ومن ثم ينصرف شرط التحكيم الذي ارتضته الشركة الوليدة الي الشركة الام التي لعبت دورا هاما في ابرام العقد أو تنفيذه " فهي ولئن بدت في الظاهر من الغير فانها في الحقيقة الروح المحركة والعقل المدبر لاحد المتعاقدين واضافت المحكمة انه علي الرغم من تعدد الاشخاص الاعتباريتة المكونة لمجموعة الشركات فانها تظل وحدة اقتصادية واحدة وينبغي علي الحاكم ان تاخذ هذه الحقيقة التي اقرتها العادات الدولية بعين الاعتبار .

الحكم الثالث

رفضت محكمة استئناف باريس في قضية ( societe kis france et autre ) .

societe generale et autres . طلب بطلان قراهيئة التحكيم الذي استخلص من تفسير العقود المبرمة بين شركات المجموعتين

societe general)) و(kis france) ,

ومن العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين الاطراف ومن سيطرة الشركة الام في كل مجموعة علي الشركات الوليدة وخضوع الشركات الوليدة في المجموعتين لقراراتهما التجارية والمالية الارادة المشتركة للخصوم kis التي اتجهت الي الاعتراف بمديونية مجموعة شركات ( france) الناتجة من العقود المبرمة بينها وبين شركتين وليدتين تابعتين الشركة societe general وبذلك تكون شركة سوسيتيه جنرال) الام ذات صفة في طلب التحكيم لاقتضاء الديون المستحقة لشركتيها الوليدتين قبل مجموعة شركات (kis france) .

الحكم الرابع

 وفي نزاع تتحصل وقائعه في ان الشركة الفرنسية ( societe des lubrifiants قامت بتوريد مواد بترولية الي عدة سفن مملوكة لبعض الشركات المنتمية الي مجموعة تديرها وتهيمن عليها ( مؤسسة الخطوط السعودية الأوربية المملوكة لرجل الاعمال السعودي ( محمد عبد الرحمن عري) وقد تضمن عقد التوريد " شرط التحكيم الذي وقعه ممثل احدي شركات المجموعة ( شركة الخط السعودي الأوروبي شركة مساهمة مقرها بيريه قضت هيئة التحكيم المنعقدة في باريس بنفاذ شرط التحكيم في مواجهة ( السيدا عري (orri) شخصيا وبالزامه بدفع المبالغ المستحقة للشركة الفرنسية وعندما طعن ببطلان حكم التحكيم ابدت محكمة استئناف باريس طلب البطلان مستندة الي ان الشركة الفرنسية دخلت في علاقات تجارية مستمرة مع رجل الاعمال السعودي شخصيا بصفته رئيسا لمجموعة الشركات وانه علي الرغم من الاستقلال الشكلي الشركات المجموعة فانها تخضع لسيطرة السيد ( عري) وتشكل وحدة اقتصادية واحدة ولقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم الصادر من محكمة استثناف باريس في 11 ينايو 1990 وقالت انه " تحت ستار الشركة مارس شخص طبيعي بنفسه التجارة البحرية مستخدما وسائل احتيالية وغشا قصد به اخفاء المتعاقد الحقيقي الذي استتر خلف لواقع الظاهر من العقد المتضمن شرط التحكيم) .

القواعد المستخلصة في ضوء القرارات والاحكام

مناطق القوة والضعف ليستقيم المنطق القانوني :

ا- من المسلم به ان نظام التحكيم التجاري ينهض علي رضاء الاطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل او بعض المنازعات التي " نشات او يمكن ان تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية فارادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها واجراءاته والقانون واجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها فاذا تخلف الاتفاق امتنع الالتجاء الي التحكيم وهو ما يستتبع نسبية اثره فلا يحتج به الا في مواجة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته .

ب -اذا كان المشرع قد اشترط لصحة اتفاق التحكيم " ان يكون مكتوبا والا كان باطلا doit se presenter sous forme ecrit) (و) agreement in writing)(5, stipule en) (ecrit فان النصوص لم تحدد شكل الكتابة ولا طريقتها ويكفي للحكم بتوافرها ان يثبت شرط التحكيم فيما تبادلته الاطراف من رسائل او برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة فقضي بان شرط التحكيم المدرج في عقد لم يوقعه الاطراف ولكنهم لم يجحدوا وجوده ينتج اثاره القانونية .

ج- في مجال التحكيم الدولي يمتد اثر شرط التحكيم الي الاطراف التي تدخلت في تنفيذ العقد متي كانت بحكم مراكزها ونشاطها مفترضا فيها العلم بوجود شرط التحكيم ونطاقة وهو المبدا الذي سبق ان اكدته محكمة النقض الفرنسية عندما قضت بان في مسائل التحكيم الدولي يعتبر شرط التحكيم المدرج في وثسقة اشار اليها العقد ( كالشروط العامة أو العقد النموذجي (مثلا صحيحا ومنتجا لاثاره حتى ولو لم ينص علي هذا الشرط صراحة في العقد الذي وقعته الاطراف مادام التعاقد الذي يحتج عليه بشرط التحكيم قد علم به وقت ابرام العقد والتزم الصمت حياله فعدم اعتراضه يعني قبوله ادماج شرط التحكيم في هذا العقد.

د- اختيار التنظيم القانوني للمشروع مسالة فنية بحتة من اطلاقات المنظم او الممول (lentrepreneur) فهو الذي يقرر في كل حالة على حدة وفي ضوء المعطيات الاقتصادية والضريبية والسياسية الوسائل المناسبة لكي يوسع دائرة شاطه او يغزو سوقا جديدة فقد يختار : انشاء فرع او تاسيس شركة وليدة او مشروع مشترك وعند اختيار مجموعة الشركات كاطار قانوني للمشروع فان المنظم نفسه هو الذي يرسم استراتيجية المجموعة ويحدد مهمة كل شركة من شركاتها ويوزع الأدوار فيما بينها فالمسألة ليست الاتوزيعا داخليا للعمل داخل وحدات مشروع اقتصادي واحد ولا يجوز للمتعاقد مع احدى الشركات المنتمية الي المجموعة التدخل في الادارة الداخلية للمشروع ولا في أساليب العمل فيه اذ ان كل ما يعنيه ويحرص عليه هو ان يتحصل علي الشروط التي تلائمه متضمن تنفيذ الصفقة التي اجراها علي اكمل وجه ومن ثم لا يكفي الارتكان الي مجرد وجود مجموعة الشركات للقول بامتداد شرط التحكيم الذي توقعه احدي شركات المجموعة الي باقي الشركات الاخري الاعضاء في نفس المجموعة واهدار استقلالها القانوني فذلك يتعارض مع الطبيعة التعاقدية للتحكيم ومن شانه ان يحدث لدي الممولين (les entrepreneurs) رد فعل دفاعي يرفض نظام التحكيم ويستبعده او بالاقل يؤدي الي ادراج شروط تفصيلية في اتفاق التحكيم من شانها ان تضيق من نطاقه كوسيلة لحسم المنازعات في مجال التجارة الدولية حيث تستقل مجموعات الشركات متعددة الجنسيات بالجانب الاعظم منها (ولامراء في ان هذه المقدمات تميط اللثام عن اتجاء واضح في قرارات المحكمين وفي احكام القضاء الي البحث عن الارادة الحقيقية لاطراف النزاع المنظور والكشف عن الدور الذي لعبته الشركات التي ولئن لم توقع اتفاق التحكيم فانها شاركت في ابرام او تنفيذ او فسخ العقد محل النزاع (35) ذلك بان قيام مجموعة الشركات لا يعد قرينة تبرد امتداد اثر شرط التحكيم الذي وقعته احداها الي سائر الشركات المنتمية الي نفس المجموعة وانما يمكن النظر الي وجود مجموعة الشركات باعتباره مجرد اشارة (indice) تدعو الي البحث عن الاسباب التي تبرر انصراف اثر شرط التحكيم الي كل أو بعض شركات المجموعة التي لم توقع عليه او كما كتب البعض ان "قيام مجموعة الشركات بمثابة مبدا ثبوت بالكتابة يشير الي التزام كل شركات المجموعة باتفاق التحكيم الذي وقعته احداها علي ان هذا المبدا يجب ان يستكمل بدليل آخر : هو اشتراك شركات المجموعة كلها أو بعضها في العلاقات التعاقدية موضوع النزاع فالشركات التي تدخلت في ابرام العقد المتضمن الشرط التحكيم او لعبت دورا في تنفيذه او في فسخه تصبح اطرافا في اتفاق التحكيم والحقيقة اننا نعتقد في صحة هذا الراي المتحفظ فلا يكفي انتماء الشركات الي مجموعة واحدة لكي يمتد شرط التحكيم الذي توقعه احداها الي سائر شركات المجموعة او بعضها لتعارضه مع الطبيعة التعاقدية للتحكيم وحيث تملك الاطراف تحديد نطاق الاتفاق وقوته الملزمة من حيث الموضوع والاشخاص فلا يصح الالتجاء الي التحكيم عندما لا تتجه ارادة الاطراف علي نحو لا لبس فيه الي قبوله كوسيلة لحسم نزاع قائم او محتمل بينها وتستخلص الارادة المشتركة للاطراف من الظروف التي احاطت بالعقد المتضمن الشرط التحكيم أو بتنفيذه او فسخه ولقد تايد الراي السابق والذي البناء في مؤلفنا ( نسبية اتفاق التحكيم دراسة في قرارات المحكمين واحكام القضاء بحكم محكمة النقض الذي انتهي الي ان " كون احد اطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة ام في رأس مالها لا يعد دليلا علي التزام الاخيرة بالعقود التي تبرمها الأولي  المشتملة علي شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشان الملتزم به علي نحو تختلط فيه ارادتها مع ارادة الشركة الاخرى .

هذا ويحظى موضوع الاعتراف المجرد بحجية الأمر المقضي فيه للحكم الأجنبي بغض النظر عن اقترانه بأمر التنفيذ أهمية خاصة، وتتأتى تلك الأهمية من كونها تعتبر استثناءاً من الاصل العام، ذلك الاصل الذي يشترط لاجل الاعتراف بالاحكام الاجنبية بشكل عام ، الحصول على اذن بالتنفيذ ، ليكتسب ذلك الحكم قيمة قانونية من قبل القضاء الوطني بوصفه سنداً ، وكذلك بوصفه حكماً قضائياً قابلاً للتنفيذ لدى المحاكم ودوائر التنفيذ بشكل مباشر. 

هناك توجه عام ، يسمح بالاعتراف المباشر بالقيمة القانونية لهذا الحكم الأجنبي، وامكانية تنفيذه مباشرة ، دون اللجوء إلى اجراءات الاذن بالتنفيذ ، وذلك ضمن ضوابط ومحددات بيناه في متن البحث وقد دأبت التشريعات على النص صراحة على ذلك كما فعل المشرع اللبناني والتونسي على العكس من ذلك لم تلمس أي مسوغ على سكوت المشرع العراقي وكذلك المصري عن معالجة هذا الموضوع .

راي الباحث 

واننا ترى أن الظروف والملابسات باتت تحتم على المشرع العراقي ، ضرورة التدخل الغرض وضع معالجة كاملة لهذه المشكلة، وذلك بغية تحقيق نوعاً من التوائم والتلائم مع التشريعات الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تبنت هذه المعالجة وفيما اذا اراد المشرع العراقي الخروج من حالة الصمت وتنظيم تللك المسألة بنص خاص وتعديل قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، فاننا نقترح اعتناق النص التالي (( تثبت دون اللجوء الى اجراءات الاذن بالتنفيذ بسجل الحالة المدنية للمعني بها احكام الحالة المدنية والشخصية المقررة في بلد اجنبي وترتب مفعولها حكماً في العراق دون اقترانها بقرار التنفيذ ، شريطة ان لا تكون موضوع نزاع )). 

فأننا وجدنا ايضاً أن هناك توجهاً عاماً ينحو نحو الاعتراف بذلك وتأييده لمسألة تمتع تلك الاحكام بالحجية ، وهذا ما نؤيده وندعو اليه في ظل القانون العراقي . وان كان المشرع العراقي قد عالج هذه المسألة معالجة قاصرة في اطار قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 71 لسنة 1931 ، فاننا ندعو الى ان تكون هناك معالجة شاملة للموضوع وتحديداً في اطار قانون المرافعات بوصفه القانون المختص باجراءات التقاضي . ونقترح ان يكون النص كالآتي :

(( الاحكام القضائية والولائية الاجنبية تكون حجة فيما فصلت فيه عندما يراد الاحتجاج بها امام المحاكم العراقية وذلك اذا ما توافرت لهذه الاحكام شروط صحتها من الناحية الدولية وان لا تتعارض مع حكم صادر من المحاكم العراقية في نفس الموضوع والاشخاص ).

وهذا الاقتراح الذي تبنيناه يدعمه واقع اتفاقي كما قلنا يتمثل بالاتفاقية ذات الطابع الجماعي ) اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العام 1983 ) وكذلك اتفاقية واشنطن لعام 1952 بشأن الاعتراف وتنفيذ الاحكام الاجنبية، وبذلك يمكن ان تتحقق عملية المؤامة ما بين الواقع الاتفاقي والتشريعات الوطنية . 

كما اننا ندعو الى ضرورة عدم التوسع في تفسير النص ( بالنسبة للاقتراح الأول ) والاختصار في ذلك الجواز بالنسبة للاحكام التي تتعلق بالحالة المدنية والاحوال الشخصية ، بعكس الحال في الاقتراح الثاني ، أننا ندعو الى اعتناق التفسير الواسع بشأنها ، وذلك لان الحجية التي يراد التمسك بها هي : مكرسة لاثبات او نفي حق ، مما يعني ذلك انها لاتمس او لا تشكل خرقاً للسيادة الوطنية لانها تعرض بمناسبة دعوى منظورة من قبل القضاء الوطني ، وهذا العرض يعد في تقديرنا بمثابة اذناً بالتنفيذ في حالة ما اذا اعتمد من قبل المحكمة الوطنية ، وهذا النظر والاعتماد للحكم الاجنبي باعتباره سنداً يشير في مضمونه الى ان هناك تفحص وتقدير له ، سواء أكان ذلك التفحص والتقدير بالموافقة أو الرفض ، وبالتالي لا يوجد مبرر لاقتصار تلك الحجية على حكم دون اخر ، وهذا كله مكرس كما قلنا سابقاً من اجل توحيد وتنسيق الحلول القانونية للمشاكل ذات البعد الدولي. .