اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الاشتراك في كونسور سيقوم أو في نشاط اقتصادي واحد
إذا اشتركت عدة شركات في نشاط اقتصادي واحد، أو كونت بينها اتحاد « كونسور سيقوم » لمباشرة هذا النشاط، فهل يسرى اتفاق التحكيم الذي تبرمه إحدى هذه الشركات مع الغير في مواجهة باقي الشركات؟
المسألة محل خلاف، فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى سريان الاتفاق في مواجهة باقي الشركات. واستندت محكمة استئناف باريس في ذلك إلى الإرادة المشتركة لهذه الشركات في الاشتراك في جميع الاتفاقات التي توقعها إحداها ولو لم يقم بعضها بالتوقيع. وأضافت أن شرط التحكيم يمتد إلى باقي الشركات التي انغمست في تنفيذ العقد المحتوي على الشرط وفي المنازعات المتعلقة بهذا العقد على نحو يفترض معه قبولها لشرط التحكيم الذي كانت تعلم بوجوده ومحتواه ولو لم توقع على العقد الذي يتضمنه. وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه حكم هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس والصادر في ١٦ سبتمبر ۱۹۸۳ في القضية رقم ٤٣٥٧، وقد قضى بأن للشريك في الكونسورسيوم باعتبارها شركة واقع أن يلجأ إلى التحكيم وفقًا لشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة المبرم مع الكونسورسيوم وأيضًا حكم هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية في ٢٦ يناير ١٩٨٤ في القضية ٤٦٤ وهو ما انتهت إليه أيضًا هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي ،قضت بأن اتفاق التحكيم يشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك إذا فبرم هذا الفرع عقدًا نضمن شرط تحكيم وان شرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود يمكن أن يلزم شركات أخرى من أعضاء مجموعة واحدة على الرغم من عدم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم ما دامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وانهائه.
وعلى العكس، ذهبت هيئة للتحكيم بمركز القاهرة الاقليمي الى ان ذلك الاتجاه لم يظهر الا في التحكيمات الدولية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات والتي تكون مجموعة اقتصادية واحدة وتنفذ عملياتها التجارية والاستثمارية في البلاد المختلفة تحت ستار الشركات الفرعية التي تكتسب جنسيات الدول التى يجرى النشاط فيها بحيث ينظر إلى اكتسابها الجنسية الدولة على اساس انه عامل يساعدها على مباشرة نشاطها وييسره لها ولا يكون كيانها القانوني المستقل الا ستارًا يمكنها من ادائها النشاط المذكور في سهولة ويسر فى البلد الذى اكتسبت جنسيته، وأن القانون المصرى قد حدد في المادتين ۱٤٥ و ۱۰۲ مدنى على سبيل الحصر الحالات التي يمتد فيها اثر العقد للغير بما لا يتبع امتداد اثره للغير في غير تلك الحالات وليس من بينها امتداد اثر العقد الى الشركات التي تكون في مجموعة اقتصادية واحدة اذا تمتعت كل منها بشخصية قانونية مستقلة.
وهو ما انتهت اليه محكمة استئناف القاهرة، اذ حكمت ببطلان حكم التحكيم الذي قضى بادخال شركة لم توقع على اتفاق التحكيم في خصومة التحكيم، وبالزامها بالتضامن مع الشركة الموقعة عليه، وذلك على اساس انه تجمعهما وحدة اقتصادية واحدة. واستند الحكم بالبطلان الى ان الشركة الأولى ليست طرفًا في النزاع ولم تتفق على اختبار التحكيم كطريق التقاضي مما يبطل الحكم ضدها بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، نقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
(111).