الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / قضاء التحكيم / أثر مجموعات الشركات على نطاق اتفاق التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

أثر مجموعات الشركات على نطاق اتفاق التحكيم

   ويقترب من ذلك فكرة المشروع المشترك "Joint-venture"، ويعرف بأنه ارتباط بين مصلحتين أو أكثر لكل منهما استقلالها القانوني على تقديم أصول وتسهيلات وخدمات فى مشروع من أجل تحقيق مصلحة مشتركة خلال أجل محدد بينهما، وذلك مثل نظام مجموعة المصالح الاقتصادية فى فرنسا (G.I.E)، ونظام الشراكة "Partnership" فى القانون الانجليزى، ونظام الكونسورتيوم "Consortium" فى القانون الإيطالي. فهذا النوع من المشروعات ليس له شخصية اعتبارية، ولذلك أثير الخلاف حول طبيعتها، فقيل بأنها نوع من الملكية المشتركة، وقيل بأنها درب من شركات الواقع، وذهبت الغالبية إلى أنها شركة محاصة.

    وتعرض مسألة بيان أثر مجموعة الشركات على نطاق اتفاق التحكيم على قضاء التحكيم عندما يتعلق الأمر بفصل المحكم حول اختصاصه فيما يعرف بمسألة الاختصاص بالاختصاص"، فإذا عرض نزاع على المحكم يتعلق بعقد أبرم بين شركة من شركات المجموعة وشركة أخرى خارج المجموعة، وأثارت هذه الأخيرة مسألة اتساع شرط التحكيم الموجود في هذا العقد ليشمل شركة أخرى من شركات المجموعة، فإنه يجب على المحكم أن يفصل أولاً في مسألة اختصاصه سواء من حيث الأشخاص أو من حيث موضوع النزاع، وهو الأمر الذي يتطلــد الفصل حول التزام الشركة التى لم تكن طرفا في العقد بشرط التحكيم من عدمه.

   كما يمكن أن تعرض نفس المسألة على القضاء الوطني في هذه الدولة أو تلك في مناسبتين: (الأولى) أثناء تقديره لقيمة النزاع المعروض عليه لتحديد اختصاصه القيمي أو النوعي، حيث يجب التقرير حول شمول هذا الاختصاص لطرفين أم الأطراف متعددة، (والثانية) عندما يطرح الأمر على القاضي الوطني أثناء الطعن على حكم التحكيم الصادر من الطرف الذي صدر الحكــم ضـده، أو أثناء طلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه من قبل الطرف المحكوم له، وهو الأمر الذي لا يمكن للقاضى الفصل فيه فى مواجهة أشخاص لم يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم، وذلك حسبما تقضى المادة (۱/۱/٥) من اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ ، والتـ تبنتها معظم دول العالم.

    وباستقراء أحكام القضاء التحكيمي والوطني يمكننا أن نخرج باتجاهين: (أحدهما) يسمح باتساع نطاق اتفاق التحكيم كأثر لمجموعة الشركات، والآخر)  برفض هذا الاتساع.