الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإشتراك في كونسورتيوم أو في نشاط اقتصادي واحد / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / اتفاقات التعاون (الكونسرتيوم)

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقات التعاون (الكونسرتيوم)

  أدى تطور صناعة الإنشاءات الدولية إلى ظهور صور جديدة من التعاون بين المقاولين الدوليين بهدف تنفيذ المشروعات الضخمة، ويتم ذلك من خلال تكتلات اقتصادية بين شركات ومؤسسات المقاولات.

  إذ يُلاحظ أن معظم الأنظمة القانونية الوضعية لا تتضمن تنظيماً تشريعياً لاتفاقات التعاون .(الكونسرتيوم). فهذه الاتفاقات ليس لها هوية قانونية بذاتها، وإنما جاءت كنتيجة لتطور صناعة الإنشاءات الدولية، فهي من خلق العمل.

أولاً: تعريف اتفاقات التعاون (الكونسرتيوم)

  من هذا التعريف نخلص إلى أن اتفاق الكونسرتيوم لا يهدف إلى تنفيذ عمليات متعاقبة ومتشابهة، وإنما يهدف فقط إلى تنفيذ مشروع معين بذاته لمصلحة رب العمل، فهو وسيلة تعاقدية تمكن أطرافه من تنفيذ عقد مقاولة معين بذاته. ومن ناحية أخرى ليس لاتفاق الكونسرتيوم شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائه. 

  وهذا ما أكدت عليه المادة (۷۳) من الجزء الثاني (الشروط الخاصة) من نموذج عقد الفيديك FIDIC الطبعة الرابعة والصادرة عن اتحاد المهندسين الاستشاريين الدوليين عندما نصت على أنه: " الحالات التي يأخذ فيها المقاول شكل تجمع تعاقدي بين شخصين أو أكثر فإن كل أطراف هذا التجمع يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية Jointly and Severally قبل رب العمل عن تنفيذ كل شروط العقد. كما يلتزم أعضاء التجمع بترشيح أحدهم لتمثيلهم قبل رب العمل والغير.