في حالة صدور حكم في التحكيم في دعوى بين الدائن والمدين فإن للدائن أن يحتج بهذا الحكم في مواجهة الكفيل إلا أن هذا الاحتجاج لا يكون من خلال تنفيذ الحكم جبرا على على الكفيل وإنما من خلال رفعه لدعوى ضد الكفيل أمام محاكم الدولة في حالة خلو عقد الكفالة من شرط تحكيم.