اتفاق التحكيم / الكفالة ( خطاب الضامن ) / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / مدى الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الكفيل في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
الكفالة هي عبارة عن عقد يتم فيه الاتفاق بين الكفيل والدائن على أن يضمن فيه دين المدين وفي حالة عدم قيام المدين الأصلى بالسداد ينوب هو عنه في السداد ويقوم بأدائه ، أي أن الكفيل يلتزم بدفع دين المدين الأصلى .
وسوف نعرض الوضع في كل دولة من الدول محل البحث كما يلى :
أولا بالنسبة للوضع في الكويت :
نصت المادة 475 من القانون المدني الكويتي على أن [الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ الترام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين ] .
ونصت المادة 752 من القانون المدني الكويتي على أنه [ تشكل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ]
ونصت المادة 754 من القانون المدني الكويتي على أنه [ للكفيل أن يتمسك جميع الأوجه التي يحتج بها المدين ] .
ونصت المادة رقم 767 من القانون المدني الكويتي على أنه [ يجوز للكفيـل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقه بالدين ] .
أيضا ونصت المادة رقم 770 من القانون المدني الكويتي على أنه [ للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أجل الدين وتوابعه ] .
ثانيا بالنسبة للوضع في دولي الإمارات :
نص القانون الإماراتي في المادة رقم 1056 على أنه الكفالة هي عبارة عن [ ضم ذمه شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه ] .
ونصت المادة رقم 1067 على أنه [ تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبه ما لم يتفق على غير ذلك ]
وبناء عليه فإنه :
إذا ما أبرم اتفاق تحكيم بين الدائن والمدين الأصلي ، فإن هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة الكفيل الذي لا يعد طرفا في ذلك الاتفاق ، وذلك لأن التزام الكفيل ليس له علاقه بعقد المديونية بين الدائن والمدين الأصلي والمتضمن شرط التحكيم ، وأيضا لأن الدوام الكفيل ينشا بعقد خاص يتم إبرامه بينه وبين الدائن ، وفي هذه الحالة فإن اتفاق التحكيم لا يمتد إليه .
اما إذا كانت الكفالة منصوص عليها في نفس عقد المديونيه الأصلي الموقع عليه من الدائن والمدين الأصلي وكان هذا العقد يحتوي على اتفاق التحكيم وقبل الكفيل هذا العقد كما هو بما فيه اتفاق التحكيم .
فإنه في هذه الحالة يكون من الممكن أن يحتج في مواجهته باتفاق التحكيم كما انه أيضا يكون له الحق في الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الدائن .
وفي حالة وفاء الكفيل بالدين للدائن فإنه في هذه الحالة أيضا له أن يحل محل الدائن في حقه ، وفي شرط التحكيم في مواجهة المدين المكفول ، ويكون له الحق أيضا في الرجوع عليه عن طريق التحكيم .
وبالتالي فإن التزام الكفيل بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي لا يجوز من وجهة نظر هذا الرأي إلا إذا قام بالتوقيع على هذا العقد حيث أنه بهذا التوقيع يكون قد وافق عليه بإرادته الصريحه وبالتالي أصبح طرفا في اتفاق التحكيم .
بالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب ملاحظة أن الكفيل المتضامن له أن يتمسك بكافه الدفوع التي تتعلق بالدين وهذا وفقا لنصوص القانون على أنه يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع تتعلق بالدين ، وذلك لأن الكفيل غير المتضامن له أن يتمسك بجميع الأوجه التي يتمسك بها المدين وذلك لأن الكفيل المتضامن له أن يحتج بأوجه الدفع التي يأتي من ضمنها الدفع بوجود اتفاق التحكيم