الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكفالة ( خطاب الضامن ) / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / مدى الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الضامن والمتضامن في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    105

التفاصيل طباعة نسخ

من المستقرعليه أن القاعدة العامة في القانون المدني أن المتضامن سواء في حالة التضامن الإيجابي [ وهـو تضامن الدائنين ] أو في حالة التضامن السلبي [ تضامن المدنيين ] يعتبر ممثلا لغيره معه المتضامنين ولكن فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم .

أما فيما يتعلق بالتصرفات التي لا يتبين فيها بوضوح مدى تحقق النفع ، ومدى تحقق الضرر فإن المتضامن في هذه الحالة يكون بالخيار ما بين التمسك بها أو عدم التمسك بها . 

أولا بالنسبة الوضع في القانون الكويتي :

نصت عليه المادة 344 / 2 من القانون المدني الكويتي على أنه [ إذا أتى أحـد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم ] ، وتنص المادة 355 من القانون المدني الكويتي على أنه [ إذا اعذر الدائن أحد المدنيين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبه إلى باقي المدنيين ، أما إذا أعذر أحد المدنيين المتضامنين الدائن فإن باقي المدنيين يستفيدون من هذا الاعذار ] ، ونصت المادة 356 من القانون المدني الكويتي على أنه [ إذا تصالح الدائن مع أحد المدنين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة فيه بأية وسيله أخرى ، إستفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه ] ، ونصت المادة رقم 357 على أنه [ 1-إذا أقر أحد المدنيين المتضامنيين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين 2- وإذا نكل أحد المدنيين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضـار بـذلك باقي المدنيين 3 – وإذا اقتصـر الـدائن على توجيه اليمين إلى أحـد المدنيين المتضامنيين فحلفها فإن المدنيين الآخرين يستفيدون من ذلك ] ، ونصت المادة 358 من القانون المدني الكويتي على أنه [ 1- اذا صـدر حـكـم علـى أحـد المـدنيين المتضامنين فلا يحتج به على الباقيين 2- أما إذا صدر الحكم لصالح احدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحة ]

ونصت المادة 460 من القانون المدني الإماراتي على أنه [ لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدنيين المتضامنيين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه ويستفيدون من الصلح إذا تضمنه إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بايه وسيلة أخرى ] ، ونصت المادة 461 من القانون المدني الإماراتي على أن [ إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدنيين المتضامنيين إذا وجه الدائن إلى المدين بمينا فنكل عنها أو وجه المدين إلى الدائن يمينا فحلفها أما إذا وجه الدائن إلى المدين يمينا فحلفها فإن باقي المدنيين يستفيدون من ذلك ] ، وأيضا نصت المادة 462 من القانون المدني الإماراتي على أنه [ إذا صـدرحكـم علـى أحـد المدنيين المتضامنين فلا أثر له على الباقيين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بنی علی سبب خاص به ]

ثانيا الوضع بالنسبة لدولة البحرين

نصت المادة رقم 266 / ب من القانون المدني البحريني على أنه [ إذا أتى أحد الدائنيين التضاميين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنيين لم ينفذ هذا العمل في حقهم ] ، ونصت المادة رقم 277 فقرة ب على أنه [ إذا أعذر الدائن أحـد المدنيين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبه إلى باقي المدنيين ، أما إذا أعذر أحد المدنيين المتضامنين الدائن فإن باقي المدنيين يستفيدون من هذا الإعذار ] ، ونصت المادة 278 من القانون المدني البحريني على أنه [ إذا تصالح الدائن مع أحد المدنيين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخري ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قيلوه ] ، ونصت المادة 279 من القانون المدني البحريني على أنه [1- إذا أقر أحد المدنيين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقي 2 وإذا نكل أحد المدنيين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدنيين 3- وإذا اقتصـر الـدائن على توجيه اليمين إلى أحـد المدنيين المتضامنين فحلفها فإن المدنيين الآخرين يستفيدون من ذلك ] ، ونصت المادة 280 من القانون المدني البحريني على أنه [ 1- إذا صدر حكم على أحد المدنيين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين 2- أما إذا صدر حكم لصالح احدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه ]

مما سبق يتضح لنا أن :

التضامن سواء السلبي أو الإيجابي يكون فيما ينفع وليس فيما يضر ولذلك عندما نطبق ما سبق على اتفاق التحكيم الذي يبرمه مدين متضامن فإنه لا يجوز الاحتجاج به على المدين المتضامن معه ، إلا إذا رأى هذا الأخير أنه في مصلحته ويحصل على نفع من خلال موافقته عليه ، ونفس الوضع يكون بالنسبه للدائن المتضامن أيضا فإنه لابد من موافقه الدائن المتضامن مع الدائن الذي وقع اتفاق التحكيم وذلك وفقا لما سبق من نصوص القانون المدني .

ويلاحظ أنه : يوجد هناك فرق بين الضامن العادي والضامن المتضامن ، حيث أنه للدائن أن يرجع على الضامن المتضامن مباشرة للحصول على دينه بينما الوضع بالنسبه للضامن العادي فإنه يجب على الدائن أن يتخذ أولا إجراءات التضامن ضـد المـدين الأصلى ، وفي حالة تعثره فإنه يقوم بالرجوع على الضامن ، أما في حاله إذا ما لجأ الدائن إلى الضامن مباشرة ، فإنه [ الضامن ] له أن يدفع أمام المحكمة [ بالتجريد ].

وجواز الاحجاج بشرط التحكيم في مواجهة الضامن فهو يرجع إلى أن كل ذمة ماليه تكون مسئولة بقدر الذمة المالية الأخري وذلك لاسيفاء الدين محل ومصدر الالتزام ، وهي كذلك مستغرقة لها في آن واحد بمعنى أن الذمة المالية الواحدة تسأل عن الدين كله .