الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكفالة ( خطاب الضامن ) / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الكفالة (وخطاب الضمان)

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

الكفالة (وخطاب الضمان):

لا يسرى شرط التحكيم في الاتفاق بين الدائن والمدين في مواجهة الكفيل إذ هو ليس طرفًا فيه. إذ ينشأ التزام الكفيل عن عقد بينه وبين الدائن وهو غير العقد الذي يربط المدين بالدائن والذي يتضمن شرط التحكيم.

لكن ليس للدائن أن ينفذ جبر بموجب هذا الحكم ضد الكفيل، وإنما عليه أن يرفع الدعوى ضد الكفيل. ويكون رفعها أمام محاكم الدولة إذا لم يكن في عقد الكفالة شرط للتحكيم.

وإذا قام الكفيل بوفاء الدين للدائن، فإنه يحل محله في حقه وفي شرط التحكيم في مواجهة المدين، ويكون له- وفقًا لما قدمنا- أن يرجع

في المدين بطريق التحكيم ونفس الأمر بالنسبة للبنك المصدر خطاب الضمان، شرط التحكيم الوارد في العقد بين العميل الأمر والمستفيد لا يسرى بالنسبة للعلاقة بين البنك (الكفيل) والمستفيد، أو بين البنك والعميل.
(111).