الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الكفالة ( خطاب الضامن ) / الكتب / قضاء التحكيم / أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه الدائن مع مدينه على الكفيل :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه الدائن مع مدينه على الكفيل :

أن تحديد الأطراف فى اتفاق التحكيم والذين يمكنهم التمسك باتفاق التحكيم ويمكن الاحتجاج عليهم به، يتوقف على الفحص الدقيق للعقد والملابسات المحيطة به إذ ليس كل من وضع توقيعه العقد أو ورد ذكره فيه يعد طرفا في العقد فلابد أن تتجه إرادته إلى الارتباط بهذا الاتفاق.

   ولكن الكفيل يستطيع أن يتمسك بشرط التحكيم فى مواجهة المدين، متى أو فى هذا الكفيل الدين، عندئذ يحل محل الدائن في جميع حقوقه قبل المدين. لأن الحلول يؤدى إلى انتقال شرط التحكيم الذى يلتزم به الكفيل عندئذ رغم أنه لم يكن طرفاً فيه، ويكون الرجوع بالحالة التي كان عليها قبل الحلول.

     ومن ناحية أخرى، فلا يحق للكفيل أيضاً أن يتمسك بشرط التحكيم في مواجهة الدائن لأنه أجنبي عنه.

     ومع ذلك، فإن حكم التحكيم يعتبر بمثابة دليل على حق الدائن أمام القضاء، فيمتنع على الكفيل نازع فيما قضى به حكم التحكيم مواجهة المدين.

    ونری أنه يجب مراعاة الدفوع الخاصة بالكفالة فى حد ذاتها، كما إذا كان عقد الكفالة باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو كان التزام الكفيل معلقاً على شرط واقف لم يتحقق أو دفع الكفيل ببراءة ذمته بقدر ما أصابه من ضرر بسبب عدم تقدم الدائن في تفليسه المدين (م ٧٨٦ مدني).

    وغنى عن البيان إذا وردت الكفالة في العقد المنشئ لعلاقة المديونية - والذي يتضمن اتفاق التحكيم - ووقع عليه الكفيل، فإنه يعتبر طرفا في اتفاق التحكيم. وكذلك الحال إذا كانت الكفالة تالية على العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم وتمت الإحالة في عقد الكفالة إلى هذا العقد الأصلى، أصبح الكفيل طرفاً في اتفاق التحكيم.