والاشتراط لمصلحة الغير la stipulation pour autrui يعني تعاقد شخص باسمه، يسمى المشترط مع آخر يسمى المتعهد، على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد، يسمّى المستفيد. والأصل في العقود، أن آثارها تتناول عاقديها وتؤول إليهم، لا تتعداهم أو تجاوزهم إلى الغير، فلا يفيد من العقد ولا يضار به أحد سوى العاقدين اللذين إليهما وحدهما الحقوق والالتزامات المتولدة عنه، وهذا هو الأثر النسبي للعقد.
والقاعدة: أنه لا يمتد أثر العقد إلى الغير.
أما الاستثناءات فيمكن أن يمتد أثر اتفاق التحكيم للغير في الحالات التالية:
- الاشتراط لمصلحة الغير : حيث يبرم العقد بين طرفين لكن لمصلحة شخص آخر يذكر في العقد يسمى ((المستفيد)) وإذا تضمن هذا العقد شرط تحكيم فإن المستفيد يحق له التمسك بشرط التحكيم علما بأن قبول المستفيد يشكل مانعا للمشترط في نقض الاشتراط.
والخاصة المميّزة للاشتراط لمصلحة الغير عن العقود أو الاتفاقات القريبة منه، أو المشابهة له هي أن العاقد المشترط ليس في عقده مع المتعهد نائباً عن المستفيد المنتفع ، ثمّ إنّ المشارطة ليست من قبيل حوالة الحق، وإنّما هي نسيج مستقل تماماً عن ذلك كله، ركناها الأساسيان: انصراف إرادة المشترط لإنشاء التزام لمصلحة الغير في ذمة المتعهد، وبقاء المنتفع أجنبياً عن العقد المبرم بين عاقديه ( المشترط والمتعهد).
ولقد أقر القانون المدني المصرى فى المادة ١٥٤، والمقرر في قضاء النقض أن مفاد" نص المادة ١/١٥٤ من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخص في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مُستقبلاً أو يكون مُستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره. كما نصت المادة ١٥٥ على أن يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقتضيه العقد." ولا يترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة".
كما نصت المادة ١٥٦ من القانون المدني على أنه "يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مُستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يُعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة" .
أما القانون السورى فقد نص صراحة في المادة ٣/١٥٦ منه أنه: «يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرّح المنتفع إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الاستفادة منها، مالم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. وحق النقض هذا، بحسب نص القانون هو حق شخصي للمشترط، ليس لدائنيه استعماله، وينقضي بوفاة المشترط فلا ينتقل لورثته. ولا يترتب على نقض المشارطة، براءة ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. أما المستفيد فله ردّ المشارطة ورفضها، فينزل بذلك عن الحق الذي نشأ له بمقتضى العقد، غير أنّ حق المستفيد بالرفض، ليس حقاً شخصياً خالصاً له، بل يملك دائنوه الطعن في تصرفه متى كان صدوره إضراراً بمصالحهم، كما يملك ورثة المستفيد ذلك أيضاً بعد وفاته.
ويثور جدل حول مدى التزام المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير بشرط التحكيم، ويرجع ذلك لصعوبة تحديد طبيعة شرط التحكيم كما وصفه البعض بشرط محايد
وحول امتداد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود إلى أطراف عقد آخر لم يتضمن الإحالة إلى الشرط الوارد في العقد الأول، مع ارتباط العقدين برابط تبعية كسلسلة العقود أو تجمعها مصلحة اقتصادية واحدة كمجاميع العقود ومن ذلك المشروع المشترك، ويقترب من ذلك مجموع المصالح الاقتصادية GIE، ونظام الشراكة ونظام الكونسورتيوم ومثال هذا النوع الأخير ، مشروع مترو الأنفاق، وينحصر هذا الجدل في اتجاهين
الأول: ينادي برفض مد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود إلى أطراف عقد آخر إعمالا لمبدأ نسبية أثر الاتفاق ويقوم هذا الرأى على ضرورة البحث عن الإرادة الحقيقية في المساهمة في إبرام أو تنفيذ الاتفاق المتضمن شرط التحكيم.
أما الاتجاه الثاني: فيجرى على مد شرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود إلى أطراف عقد آخر ويقوم على الأخذ بفكرة الامتداد الأفقى استنادا الى الإرادة الظاهرة