الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاشتراط الى مصلحة الغير / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / امتداد أثار اتفاق التحكيم فى الإشتراط لمصلحة الغير في قوانين دول الخليج العربي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

 

امتداد أثار اتفاق التحكيم فى الإشتراط لمصلحة الغير في قوانين دول الخليج العربي

   الاشتراط لمصلحة الغير هو عبارة عن عقد يشترط فيه أحد أطرافه وهو ( المشترط ) على الطرف الآخر وهو ( المتعهد ) التزاما لصالح شخص ثالث ( المنفع أو المستفيد ) وينشأ من هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد.

   أى أنه عباره عن إنشاء حق مباشر عن العقد لغير أطرافه وهـو المشترط لصالحه [ المستفيد ] مما يعنى أن هذا الغير يستطيع أن يصبح طرفا بمجرد قبوله هذا الاشتراط لمصلحته . وقد نظم المشرع الإماراتي أحكام الاشتراط لمصلحة الغير في المواد ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ والتي كان نصها كما يلي : 

   أولا : المادة ٢٥٤ حيث أنها نصت على أنه (١- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو ادبية - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد -- ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـــــده هـوصــــاحب الحق في ذلك ) . 

ثانياً : نصت المادة ۲۰۵ من القانون المدني الإماراتي على أنه ( ۱ - يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها مالم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد -۲- ولا يترتب على نقض المشارطه أن تبرأ ذمه المتعهد قبل المشرط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا علــى خـلاف

ذلك ) .

   ونظم المشرع البحريني الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني البحريني من المواد رقم ۱٣٦ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹، فنصت المادة ١٣٦ من القانون المدني البحريني على أنه يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينه يتعهد بأدائها للغير إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة ماديه أو أدبية ) ونصت المادة ۱۳۷ من القانون المدني البحريني على أنه ( أ- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي له يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومــع مراعاة ما تقضى به المادة التالية ب - ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور علـــى المستفيد وحده ) ، ونصت المادة ۱۳۸ من القانون المدني البحريني على أنه ( يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتى كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهـة المشترط ) ، ونصت المادة ۱۳۹ من القانون المدني البحريني علـى أنــه ( أ- يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائينه ، أن ينقض المشارطه ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص من القانون ب- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقي ملتزما قبل المشترط ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه ) . 

    وأيضا نظم المشرع الكويتي الاشتراط لمصلحة الغير من المواد من ٢٠٥ إلى ۲۰۸ فنصت المادة رقم ٢٠٥ من القانون المدني الكويتي علــــى أنه ( 1- يجوز للشخص من تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية 2- ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط ) . ونصت المادة رقم ٢٠٦ على أنه ( 1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ، ومع مراعاة ما تنص به المادة التالية ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه ( ونصت المادة رقم ۲۰۷ على أنه ( يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط والتي كان يمكنه بها في مواجهة المشترط ) ، ونصت المادة رقم ۲۰۸ على أنه ( 1- يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه ) .

   مما سبق ومن خلال نصوص المواد السابقة لقوانين دول الخليج العربي - محل البحث - السابق ذكرها نجد أنها تنص على أن الاشتراط يكون باسم المشترط وليس باسم المستفيد وإلا أصبح الاشتراط غير صحيح .

   كما أنها أيضا تنص على أنه يترتب على هذا الاشتراط أن يكتسب الغير حقاً مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ، أى أن النصوص تضمنت الاشتراط بإنشاء حق مباشر للمستفيد في مواجهة المتعهد فإذا كان الاشتراط لمصلحة المشترط نفسه فقط فإن الأمر يخرج عن نطاق الاشتراط لمصلحة الغير .

 مما سبق يتضح لنا أن الاشتراط لمصلحة الغير يقوم على أساســـــين رئيسين هما :

  الأساس الأول : هو أن يكون الشخص المستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير هو شخص أجنبى عن العقد فلا يدخل فيها التعاقد بطريق النيابة لأن النائب يقوم بدور الأصيل وتنصرف آثار العقد إلى الأصيل مباشرة .

   الأساس الثاني : يتمثل في يتم إنشاء حق مباشر للمستفيد في ذمـــة المشترط عليه ويجب أن يتم التأكد من ذلك من خلال النظر لاتجاه إرادة الطرفين لذلك .

   والسؤال الذى يهمنا الإجابة عليه هو هل يجوز تطبيق القواعد التي تحكم الاشتراط لمصلحة الغير على اتفاق التحكيم المدرج في عقد الاشتراط للمصلحه الغير أم لا ؟ أو بمعنى آخر هل تمتد آثار اتفاق التحكيم إلى المنتفع في الاشتراط لمصلحه الغير باعتباره من الغير بالنسبه لعقد الاشتراط الأصلي ؟

عند تطبيق القواعد التي تحكم الاشتراط لمصلحة الغير على اتفاق التحكيم المدرج في عقد الاشتراط الأصلي وهل تمتد آثاره إلى الغير ( المستفيد ) في هذا العقد فإننا نصل إلى النتائج التاليه

  أولاً : يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بين المشترط والمتعهد في عقد الاشتراط لمصلحة الغير ، والصعوبة التي تكمن هنا هي أن الاشتراط لمصلحة الغير هو عبارة عن إنشاء حقوق فقط للغير وليس إنشاء التزامات بينما اتفاق التحكيم يوجب إنشاء حقوق والتزامات في نفس الوقت . 

    وقد رأى جانب من الفقه الفرنسي أنه في هذه الحالة وهي حالة إبرام اتفاق تحكيم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير فإن المشترط لمصلحته يجوز له الاستفادة من هذا الاشتراط إذا أراد التمسك باتفاق التحكيم ولكنه لا يتحمل التزامات هذا الشرط ، وهذا يعنى أنه لا يجوز له أن يحتج ضد المستفيد بشرط التحكيم ولكن يجوز لهذا المستفيد أن يتمسك به إذا أراد .

   ثانيًا : يسقط الاشتراط لمصلحة الغير بسقوط العقد المبرم بين المشترط والمتعهد طالما أن هذا الاشتراط ورد داخل هذا العقد فإذا ما تم إبطال العقد بين المشترط والمتعهد يبطل الاشتراط لمصلحة الغير ولكن اتفاق التحكيم يحكمه مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد المبرم من أجله هذا الاتفاق والذي يترتب عليه أنه إذا ما تم إبطال العقد الأصلي فإن ذلك لن يؤثر على صحة اتفاق التحكيم نفسه ومن ثم فإن إبرام اتفاق التحكيم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير يظل صحيحا حتى ولو تم إبطال العقد الذي تضمن شرط التحكيم داخله . ولكن هذا الأمر يصعب تحققــه فـي هـذه الصورة لأنه لا يوجد اتفاق تحكيم تم إبرامه بصورة مباشرة وإنمـا هـذا الاتفاق تم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير .