الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاشتراط الى مصلحة الغير / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / امتداد أثار اتفاق التحكيم إلى الغير في الإشتراط لمصلحة الغير في قوانين دول دول مجلس التعاون الحليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

الاشتراط لمصلحة الغير هو عبارة عن عقد يشترط فيه أحد أطرافه وهو  [ المشترط] على الطرف الآخر وهو [ المتعهد ] التزاما لصالح شخص ثالث [ المنتفع أو المستفيد] وينشأ من هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد.

أي أنـه عبـاره عـن إنشـاء حـق مباشـر عـن العقـد لغيـر أطرافـه وهـو المشترط لصالحه [ المستفيد] مما يعني أن هـذا الغيـر يستطيع أن يصبح طرفا بمجرد قبولـه هـذا الاشتراط

لمصلحته .

وقد نظم المشرع الإماراتي احكام الاشتراط لمصلحة الغير في المواد 254 ، 255، 256 والتي كان نصها كما يلى :

أولا : المادة 254 حيث أنها نصت على أنه [1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحه شخصية ماديه كانت أو ادبية .

2 _ ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن

يطالبه بوفاته مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

3- ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هوصاحب الحق في ذلك ] .

ثانيا : نصت المادة 255 مـن القـانون المدني الاماراتي على أنه [ 1- يجـور للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد إو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها مالم يكن ذلك مخالفا لما يقضيه العقد 2- ولا يترتب على نقض المشارطه أن تبرأ ذمه المتعهد قبل المشرط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك ] .

ونظم المشرع البحريني الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني البحريني من المواد رقم 136 ، 137 ، 138 ، 139، فنصت المادة 136 من القانون المدني البحريني على أنه( يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينه يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه ماديه او أدبيـة ] ونصت المادة 137 من القانون المدني البحريني على أنه [ أ- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي له يكون له أن يستأذن منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاه ما تقضى به المادة التاليه ب - ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده ] ، ونصت المادة 138 من القانون المدني البحريني على أنه [ يجوز للمعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكـل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط ] ، ونصت المادة 139 من القانون المدني البحريني على أنه [ 1- يجوز للمشترط ، دون ورثته او دائينه ، أن ينقض المشارطه ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص من القانون ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقي ملتزما قبل المشترط ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه ] .

وأيضا نظم المشرع الكويتي الاشتراط لمصلحة الغير من المواد من 205 إلى 208 فنصت المادة رقم 205 من القانون المدني الكويتي على أنه [ 1- يجوز للشخص من تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينه يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة ماديه أو أدبيـة 2 – ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كمـا يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط ] . ونصت المادة رقم 206 على أنه [ 1 - يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد ، حق شخصي له ، يكون له ان يستأذن منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تنص به المادة التاليه ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ما لم يتبين من العقـد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه ] ونصت المادة رقم 207 على أنه [ يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط والتي كان يمكنـه بها في مواجهة المشترط ] ، ونصت المادة رقم 208 على أنه [ 1- يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الافادة منها ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على ذلك ، أو كانت طبيعه الالتزام تقتضيه ]

وبالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية فإنها لا يوجد بها نص بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير حيث أن المبدأ السارى فيها هو حرية المتعاقدين فيما لايخالف الشريعة الإسلامية .

مما سبق ومن خلال نصوص المواد السابقه لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي - محل البحث – السابق ذكرها نجد أنها :

تنص على أن الاشتراط يكون باسم المشترط وليس باسم المستفيد وإلا أصبح الاشتراط غير صحيح .

كما أنها أيضا تنص على أنه يترتب على هذا الاشتراط أن يكتسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

أي أن النصوص تضمنت الاشتراط بإنشـاء حـق مباشر للمستفيد في مواجهة المتعهد فإذا كان الاشتراط لمصلحة المشترط نفسه فقط فإن الأمر يخرج عن نطاق الاشتراط لمصلحة الغير .

مما سبق يتضح لنا أن الاشتراط لمصلحة الغير يقوم على اساسين رئيسين هما :

الاساس الأول : هو أن يكون الشخص المستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير هو شخص أجنبي عن العقد فلا يدخل فيها التعاقد بطريق النيابه لأن النائب يقوم بدور الأصيل وتنصرف آثار العقد إلى الأصيل مباشرة.

الأساس الثاني : يتمثل في يتم إنشاء حق مباشر للمستفيد في ذمة المشترط عليه ويجب أن يتم التأكد ذلك من خلال النظر لاتجاه إرادة الطرفين لذلك .

والسؤال الذي يهمنا الإجابـة عليـه هـو هـل يـجـوز تطبيق القواعد التي تحكـم الاشتراط لمصلحة الغير على اتفاق التحكيم المدرج في عقد الاشتراط للمصلحه الغير أم لا ؟ أو بمعنى آخر هل تمتد آثار اتفاق التحكيم إلى المنتفع في الاشتراط لمصلحه الغير باعتباره من الغير بالنسبه لعقد الاشتراط الأصلي ؟

عند تطبيق القواعد التي تحكم الاشتراط لمصلحة الغير على اتفاق التحكيم المدرج عقد الاشتراط الأصلي وهل تمتد آثاره إلى الغير | المستفيد | في هذا العقد، فإننا نصل إلى النتائج التاليه :

أولا يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بين المشترط والمتعهد في عقد الاشتراط لمصلحة الغير ، والصعوبة التي تكمن هنا هي أن الاشتراط لمصلحة الغير هو عبارة عن إنشاء حقوق فقط للغير وليس إنشاء التزامات بينما اتفاق التحكيم يوجب إنشاء حقوق والتزامات في نفس الوقت .

وقد رأى جانب من الفقه الفرنسي أنه في هذه الحالة وهي حالة إبرام اتفاق تحكيم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير فإن المشترط لمصلحته يجوز له الاستفادة من هذا الاشتراط إذا أراد التمسك باتفاق التحكيم ولكنه لا يتحمل التزامات هذا الشرط  وهذا يعني أنه لا يجوز له أن يحتج ضد المستفيد بشرط التحكيم ولكـن يـجـوز لهـذا المستفيد أن يتمسك به إذا أراد .

وهذا هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسيه في حكمها الصادر في 20 أكتوبر 1987 والذي تضمن أنه [ يجوز للشركتين عقد اشتراط لصالح شركة ثالثه وهذا الاشتراط لا يمكن أن ينشىء إلا حقوق ولا يفرض التزامات مما يعني أنه يجوز اشتراط شرط تحکیم لصالحها ولها ان تتمسك به ولكن لا يمكن الاحتجاج به ضدها ] .

ثانيا يسقط الاشتراط لمصلحة الغير بسقوط العقد المبرم بين المشترط والمتعهد طالما أن هذا الاشتراط ورد داخـل هـذا العقد فإذا مـا تـم إبطال العقد بين المشترط والمتعهد يبطل الاشتراط لمصلحة الغير .

ولكن اتفاق التحكيم بحكم مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد المبرم من أجله هذا الاتفاق والذي يترتب عليه أنه إذا ما تم إبطال العقد الأصلي فإن ذلك لن يؤثر على صحة اتفاق التحكيم نفسه ومن ثم فإن إبرام اتفاق التحكيم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير يظل صحيحا حتى ولو تم إبطال العقد الذي تضمن شرط التحكيم داخله .

ولكن هذا الأمر يصعب تحققه في هذه الصورة لأنه لا يوجد اتفاق تحكيم تم إبرامه بصورة مباشرة وإنما هذا الاتفاق تم عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير .