الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاشتراط الى مصلحة الغير / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الاشتراط لمصلحة الغير

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

الاشتراط لمصلحة الغير:

من المسلم أن الاشتراط لمصلحة الغير يرتب حقوقًا مباشرة للغير في مواجهة المتعهد. ولهذا فإنه يمكن للغير المشترط لصالحه في اتفاق يتضمن اشتراطًا لمصلحة الغير أن يطلب أعماله لصالحه، فيطالب المتعهد بحقه بواسطة التحكيم ويمكن أن يكون الغير المشترط لصالحة طرفًا في خصومة التحكيم. سواء بأن يطلب بدأها أو بأن يتدخل في خصومة التحكيم التي بدأت من أحد طرفي الاتفاق. ويلتزم الغير باللجوء إلى التحكيم وفقًا لشرط التحكيم الوارد في العقد، فإذا لجأ إلى محكمة الدولة فإن للمتعهد أن يتمسك في مواجهته بشرط التحكيم إعمالًا للمادة ٢/١٥٤ مدني التي تنص على أن للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقدة.

ومن ناحية أخرى، فإن للمشترط الطرف في الاتفاق إعمال شرط التحكيم الوارد في العقد الذي يتضمن اشتراطًا لمصلحة الغير، للمطالبة بحقوق هذا الغير بواسطة التحكيم.

وتطبيقًا لهذا، كان هناك عقد تمويل فيرم بين بنك واحد عملائه عن مشروع معين تضمن التزام البنك بسداد مستحقات المقاول القائم بالمشروع، كما تضمن شرط تحكيم. وقد طالب العميل في تحكيم أقامه ضد البنك بإلزام البنك بسداد مستحقات المقاول باعتبار أن للعميل مصلحة في هذا الإلزام حتى يتم المقاول أعماله. وقد قضت هيئة التحكيم بإلزام البنك بسداد مستحقات المقاول أعمالًا لفكرة الاشتراط لمصلحة الغير رغم عدم تدخل المقاول في خصومة التحكيم. وحصل المقاول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحه وفقًا للمادة ٥٦ من قانون التحكيم، رغم أنه ليس طرفًا في خصومة التحكيم التي صدر فيها.
(111).