الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاشتراط الى مصلحة الغير / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الاشتراط لمصلحة الغير

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 152 من القانون المدني على أنه (لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا)، وتنص المادة 154 مدني على أنه (يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
 ويترتب على هذا الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
إذن فالمنتفع من العقد يكتسب حق ولا يتحمل بالتزام، فإذا كان العقد الذي يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير يشتمل على شرط تحكيم فهل يجوز الاحتجاج على المنتفع بشرط التحكيم الوارد في هذا العقد؟
نعتقد أنه يجب التفرقة بين الوضع قبل إعلان الغير قبوله للاشتراط والوضع بعد قبوله لهذا الاشتراط.
فقبل أن يعلن إرادته صراحة في قبول الاشتراط لمصلحته فلا شك أنه لا يلتزم بشرط التحكيم ولا يجوز الاحتجاج به قبله لأنه أصلى لم يكتسب ثمة حق من العقد.
أما بعد أن يعلن عن رغبته الصريحة في قبول الاشتراط لصالحه، فنفرق بين تمسكه  هو بشرط التحكيم وتمسك المتعهد بالشرط ضده:-
بالنسبة لتمسك المستفيد بشرط التحكيم، نعتقد أنه يمكنه في هذه الحالة أن يتمسك بشرط التحكيم مثله في ذلك مثل المشترط، فيصبح من هذه اللحظة طرفا في اتفاق التحكيم، ويجوز الحكم الصادر من هيئة التحكيم حجية الأمر المقضي به في مواجهته سواء كان صادرا لصالحه أو ضده. كما يجوز للمنتفع التريث لحين صدور حكم التحكيم ثم يتمسك بهذا الحكم إن صدر لصالحه، ولكن لا يجوز الاحتجاج به ضده طالما أنه لم يعلن عن رغبته في التمسك بشرط التحكيم كما لم يتدخل في خصومة التحكيم.
أما بالنسبة لمدى جواز الاحتجاج بشرط التحكيم قبل المستفيد، نعتقد وجوب التمييز أيضا بين أمرين: 1- أن يكون شرط التحكيم مدرجا في العقد الذي تضمن الاشتراط لمصلحة الغير، ففي هذه الحالة يمكن التمسك بشرط التحكيم في مواجهة المستفيد عند مطالبته بحقة وذلك لأنه يعلم بوجود هذا الشرط في العقد أو كان يمكنه العلم به.

2- أما إذا كان اتفاق التحكيم منفصلا عن العقد الأصلي فإن التمسك بشرط التحكيم في مواجهة المستفيد يتوقف على مدى علمه بوجود هذا الشرط، فإذا لم يكن على علم به فلا يلتزم بشرط التحكيم.