بالتطبيق لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أشار اتفاق التحكيم لا تنصرف إلى الغير الأجنبى عن العقد، والذي لم يكن طرفا فيه، ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، فلا تحمله التزاماً ولا تكسبه حقاً.
وإذا كان الأصل ألا تنصرف القوة الملزمة للعقد إلى الغير، بحيث يظلُّ بعيداً عن التأثر بالعقد، فلا يتلقى منه حقاً، ولا يتحمل بأي التزام ناشئ عنه، إلا أن المشرع المصري أجاز استثناء الخروج عن هذه القاعدة، وذلك فيما يتعلق بالحقوق وحدها دون الالتزامات المادة ١٥٢) من القانون المدني المصري). هذه المادة، وإذا كان يجوز للغير أن يكتسب حقاً من العقد، ويتحقق وبموجب ذلك في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، إلا أنه لا يجوز أن يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ويظهر ذلك في نظرية التعهد عن الغير .