يشكل نظام الاشتراط لمصلحة الغير استثناءً على مبدأ نسبية العقـود ، حيث هناك حالات كثيرة في العمل يرتب فيها المتعاقدان حقا لأجنبي عن العقد المبرم بين طرفيه وذلك عن طريق نص خاص يضمنانه عقدهما، حيث نجد كثيراً ما يؤمن الشخص على حياته ويشترط على شركة التأمين أن تدفع مبلغ التأمين في حالة وفاته إلى شخص ما يعينه، أو يؤمن المرسل أو البائع علـى البضاعة المنقولة لمصلحة من يكون مالكاً لهذه البضائع وقت وقوع الخطر المؤمن منه.
وهكذا يتضح لنا ضرورة توافر أمرين معا :
أولاً: أن يكون التعاقد باسم من يبرم العقد ولكن لمصلحة شخص آخر يظهر في العقد، ثانياً: أن يكون المتعاقدان قد قصدا إنشاء حق خاص مباشر للغير المستفيد ذلك أن الغرض في الاشتراط لمصلحة الغير أن الغير المستفيد يستطيع المطالبة بالحق الناشئ له عن العقد المبرم بين الطرفين دون رجوع إلى المشترط كى يطالب له من تعاقد معه بهذا الحق .
ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى تفسير حق المرسل إليه بأنه اشتراط لمصلحة الغير على أساس أن الشاحن عندما يبرم عقد النقل فإنه يشترط لمصلحة الغير - وهو هنا المرسل إليه وهذا الاشتراط يكسب المرسل إليه الحق في استلام البضاعة ويعتبر المرسل إليه قابلاً لهذا الاشتراط باستلام البضاعة فعلاً، ويترتب على ذلك القبول تحمل الالتزام المرتبط بهذا الاشتراط وهو دفع أجرة النقل، ولا يتصور في هذه الحالة أن يقبل المرسل إليه الاشتراط الذي اشترطه الشاحن لصالحه بأن يتسلم البضاعة دون أن يدفع أجرة النقل.
وهكذا نجد أن نية أطراف العلاقة العقدية لم تتجه إلى اشتراط أى حق لمصلحة الغير وبالتالي فإن قصد أو نية الاشتراط المطلوب توافرها للقول بصحة نظرية الاشتراط لمصلحة الغير غير متوافرة في الموضوع محل البحث. وبالتالي فإن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن الارتكان عليها کسند قانوني لتبرير الرجوع المباشر بين المرسل إليه والناقل.