الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / حالات امتداد اتفاق التحكيم للغير

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    332

التفاصيل طباعة نسخ

حالات امتداد اتفاق التحكيم للغير

   لما كان التحكيم يعد طريق استثنائي للتقاضي بديلا عن محاكم الدولة ويرتكز على رضاء الأطراف فإن إرادة الأطراف هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه ويترتب على ذلك أنه لا يمكن إلزام شخص بالتحكيم رغما عن إرادته

   ومن هنا يعرف مبدأ نسبية اتفاق التحكيم بأنه لا يحتج به ولا يرتب آثاره إلا بالنسبة للأشخاص الذين ارتضوه وقبلوا خصومته وبذلك فلا يلزم اتفاق التحكيم الغير الذين لم يكونوا أطرافا في الاتفاق، لكن ماذا عن الحالات التي يتضامن فيها المدينين أو الدائنين أو الشركاء؟

   وأيضا في اتفاق التحكيم الذي يبرمه مدين متضامن لا يحتج به على المدين المتضامن معه إلا إذا رأى الأخير أنه في مصلحته ونفس الأمر يسري على الدائن المتضامن.

 كما تجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين التحكيم وحوالة الدين وحوالة العقد فإذا تمت حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي ينتقل إلى المحال عليه ما لم يتفق على غير ذلك في اتفاق الحوالة فإذا لم يكن اتفاق التحكيم واردا في العقد الأصلي أو مشارا إليه فيه فلا يكون نافذا في مواجهة المحال عليه إلا إذا وافق عليه.

   وفي حالة ما إذا كانت حوالة الدين قد تمت باتفاق بين المدين والمحال عليه فإن اتفاق التحكيم سواء تضمنه العقد الأصلي أو كان مشارا إليه فيه لا يكون نافذا في مواجهة الدائن ما لم يقبله، و بالنسبة للتحكيم وحوالة العقد فإن المحال إليه يلتزم باتفاق التحكيم الوارد في العقد المحال أو في محرر مستقل إذا تحقق للمحال إليه شرط نفاذ حوالة الحق التي يرتبها العقد أما التحكيم والحلول محل الدائن.

   فإذا حدث حلول في الالتزام فإن الحلول يتضمن حلولا في شرط التحكيم كما أن اتفاق التحكيم ينتقل للمحال إليه إذا كانت الحوالة صحيحة وتحقق شرط نفاذها في مواجهة المدين بقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها.

   ولقد استقر الفقه القانوني والقضائى على وجود حالات يمتد فيها اتفاق التحكيم إلى الغير، استثناء على الأصل العام وذلك بقصر آثار الاتفاق على طرفيه والخلف الخاص والخلف العام.

107