الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مدى إمكانية امتداد شرط التحكيم إلى الغير

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

مدى إمكانية امتداد شرط التحكيم إلى الغير

   برزت مسألة مد الشرط التحكيمي إلى الأطراف غير الموقعة "على الشرط التحكيمي في مجال تجمع الشركات، ولقد سعى المُشرع إلى تنظيم مسألة مجموعة أو تجمع الشركات.

   سَمَح الفقه وفقه القضاء الحديث بأن تُنتج اتفاقية التحكيم آثارها وبالنسبة للطرف الذي لم يُوقع لكنه ساهم بطريقة أو بأخرى في تنفيذ العقد لذلك يمكن الاحتجاج باتفاقية التحكيم في مواجهته وذلك حماية للغير وإعمالا لنظرية الظاهر (théorie de l'apparence) وباعتبار أن الطرف الذي لم يمض العقد وتدخل في تكوينه أو تنفيذه قد استفاد منه لذلك عليه تحمّل التبعة وامتداد الشرط التحكيمي أو اتفاقية التحكيم لتشمله إذ يُعتبرُ أنّه قد وافق ضمنيا على التحكيم خاصة بعد أن تم تجاوز فكرة الكتابة كشرط صحة لاتفاقية التحكيم.

   تبنت هذا الحل صراحة عدة تشريعات وطنية مثل التشريع الهولندي وقواعد التحكيم الخاصة بالكثير من مراكز التحكيم في العالم على غرار غرفة التجارة الدولية بباريس ICC في نسخته الجديدة لسنة ٢٠١٢.

   وقد استقر فقه القضاء حول شروط امتداد اتفاقية التحكيم للغير وذلك إذا ما ثبت أن شركة من الشركات تصرّفت بما من شأنه الإيهام بأنّها مُساهمة في تعهدات الشركة المدينة المنتمية إلى تجمع الشركات وكذلك عندما تكون الشركة الأم أو إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات قد دخلت عن قصد في نشاط الشركة المدينة في معاملاتها مع الغير .

    ولقد ذهبت محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر بتاريخ ٢/١٤/ ۱۹۸۹ إلى أنّ مُجرّد العلم بوجود اتفاقية التحكيم كاف لكي تمتدّ للشركة الغير موقعة على العقد المنتمية لمجمع الشركات.

   فالأمر لا يتعلق بحل مبدئي عام، بل بحلّ فردي casuistique لحالة يتبين فيها وجود ما يدل على أن الشركة المُراد من الشرط التحكيمي إليها ينبغي منطقيا أن تكون ملزمة به على أساس تعاقدي مع مراعاة مبدأ استقلالية الشخصية القانونية لكل الشركات المنتمية إلى تجمع شركات.

   وقد أيدت محكمة الاستئناف ما تمسكت به الشركات المدعى عليها التي أثبتت علاقة الطاعنة بالشركة الموقعة على العقد وأبرزت العلاقة بينهما بما يُخوّل مدّ الشرط التحكيمي إليها حيث تبين أن العقد سند الدعوى التحكيمية المؤرخ في ۲۰۰۳/۸/۲۱ تم إبرامه بين مجموعتين من الشركات وهما :

  أولا: المجموعة المانحة groupe du concédant المتكونة أساسا من شركتي سنسيلا تونس وهي شركة صناعية joint-venture تم تكوينها بمشاركة شركة SOTOPA وشركة سفنسكا سليلوزا اکتان بولاجيت السويدية Cellulosa Aktibolage Svenska (الطاعنة) والتي انضمت إليها بعد إبرام العقد شركة سانسيلا الجزائر التي وقع تكوينها بمشاركة الشركتين المذكورتين، مع الملاحظة أن شركة سفنسكا سليلوزا اکتان بولاجات السويدية تملك ٤٩ % من الأسهم المكونة لرأسمال شركة سانسیلا تونس وهي مرتبطة معها بعقد ترخيص Contrat de licence يسمح لشركة سانسيلا تونس بصناعة وترويج المناديل الصحية التي تحمل علامة سفنسكا سليلوزا.

   ثانيا: مجموعة الموزع Groupe Du Distributeur المتكونة من شركة أوليس الجزائر Ulysser Algerie وشركة أوليس تريدينج كومبني Ulysse Trading Company وأنّ مقدمة عقد ۲۰۰۳/۸/۲۱ التي هي جزء لا يتجزأ من العقد، وهي التي توضح حقيقة العلاقة المراد تكوينها وهي علاقة تربط بين مجموعتين اقتصاديتين تضم شركات مرتبطة بمصالح مشتركة. وإذ نص الفصل ١٨ من العقد على أنه "يمكن لكل طرف أن يعهد إلى إحدى الشركات المتفرعة عنه أو شركات من المجمع التنفيذ الجزئي أو الكلي لالتزاماته المتولدة من هذا العقد شريطة أن يلتزم بالتضامن في إنجاز تلك الالتزامات". كما أنّ عديد الوثائق المظروفة بالملف تثبت بصفة قطعية أن نية كل الأطراف اتجهت إلى المشاركة في العلاقة التعاقدية والتداخل في تكوينها وتنفيذها والانتفاع منها، وإن التعاون تم بين المجموعتين بصفة ثابتة نشيطة ومعتبرة اقتصاديا، وإن التوافق حاصل بين الطرفين على عدم إقصاء أي طرف من الأطراف لا في تكوين العقد ولا في تنفيذه ومثال على هذا تعاقد شركة S.C.A السويدية تدخلت بوجه مباشر ومستمر في تنفيذ العقد من ذلك أنها عهدت لفرعها بجمهورية سوريا سنة ٢٠٠٦ بتوفير المنتجات ونفذت أهم التزام تعاقدي محمول على سانسيلا تونس.

   وقد استند فقه القضاء التحكيمي في أغلب القرارات القاضية بمد الشرط التحكيمي الذي تبرمه إحدى الشركات الفرعية إلى الشركة الأم في ظروف خاصة تقوم فيها حالة الظاهر l'apparence المرتبطة بمبدأ حسن النية أو بناء على سلوك الشركة الأم بتدخلها في حياة العقد، تفاوضا وإبراما وتنفيذا .

107