تنصرف آثار اتفاق التحكيم ، مثله في ذلك كمثل أي عقد آخر ، إلى المتعاقدين ، سواء تعاقدوا بأنفسهم أم بواسطة نائب ، ما دام قد تعامل هذا الأخير باسم الأصيل ، فإذا لم يذكر اسم الأصيل فإنه يلتزم بالعقد .
وبناء على ذلك ، ففي الحالات ، التي يدعى فيها أحد أطراف العقد ، بأنه وكيل دون أن يفصح عن اسم الأصيل ، الذي تنصرف إليه آثار العقد ، فإن الطرف الموقع على العقد يصبح طرفا أصيلا في العقد ، ينصرف إليه کامل آثاره .
وقدم المدعى عليه ابيكس مارين الكثير من المستندات المؤيدة تدفعها وعقدت هيئة التحكيم جلستين واتفق الأطراف على عقد إجراءات التحكيم بالإسكندرية وتشكيل هيئة التحكيم وعلى أن لغات التحكيم العربية والإنجليزية ، كما اتفقا علی أن يكون القانون المصرى الجديد للتحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27لسنة 1994 هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم .
وذهبت هيئة التحكيم إلى القول في هذا المقام بأنه «غني عن البيان أنه من الحقائق القانونية المقررة أنه يجب على الوكيل ذكر إسم الأصيل أو الشخص الذي يوقع عنه وذلك من أجل انصراف أثر العقد إليه ، وعلى هذا الأساس كان طبيعيا أن تطبع عبارة على مستندات الشحن تمثل تذكرة للأطراف الذين يحررون نموذج المشارطة بضرورة الكشف عن أسماء الأصلاء وتقع هذه الجملة مباشرة تحت المكان المخصص للتوقيع ، وبيانها كما يلى : «کوکيل بموجب تفويض برقی من...» .
كما ينصرف أيضا إلى الخلف العام حيث تنص المادة 145 من القانون المدني المصري على أن «ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من - طبيعة التعامل أو من القانون أن هذا لا ينصرف إلى الخلف العام».. كما ينصرف أيضا إلى الخلف الخاص .
ولا تتحقق الخلافة في الحق الشخصي ، إلا إذا كان هذا الحق موجودا في ذمة السلف . أما إنشاء حق شخصی ابتداء فلا يتضمن خلافة ، وإنما تعد هذه العلاقة علاقة دائنيه - مثال ذلك العلاقة بين المؤجر والمستأجر فهذا الأخير ليس خلفا للمؤجر ، وإنما هو دائن له -. فالدائن إذن لا يعد خلفا خاصا لمدينه ، فهو لم يكتسب حقوق مدينه ، ولا يتحمل بالتزاماته ، ولكنه يحتج على الدائن بتصرفات مدينه .
ولكن إذا قصد من وراء التحكيم الغش والإضرار بالدائنين ، فإنه يكون لهم التمسك بعدم نفاذه قبلهم . كما يكون للدائنين حق استعمال الدعوى غير المباشرة ، إعمالا لقواعد القانون المدني ، وذلك إذا تقاعس المدين عن اللجوء للتحكيم .