الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / مدى امتداد اتفاق التحكيم للغير

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

مدى امتداد اتفاق التحكيم للغير

  تنصرف آثار اتفاق التحكيم ، مثله فى ذلك كمثل أي عقد آخر، إلى المتعاقدين ، سواء تعاقدوا بأنفسهم أم بواسطة نائب ، ما دام قد تعامل هذا الأخير باسم الأصيل ، فإذا لم يذكر اسم الأصيل فإنه يلتزم بالعقد .

     ففي الحالات ، التي يدعى فيها أحد أطراف العقد. بأنه وكيل دون أن يفصح عن اسم الأصيل ، الذي تنصرف إليه آثار العقد ، فإن الطرف الموقع على العقد يصبح طرفا أصيلا في العقد ، ينصرف إليه کامل آثاره .

   وقد قضى بأن المدعى عليه ، يلتزم بالاتفاق ، إذا قام بدور الأصيل بعد توقيع المشارطة ، إذا قام بسداد نفقات الرحلة، دون القيام بالإفصاح عن قيامه بذلك ، على أساس أنه وكيل عن أصيل معين .

   حكم مركز الإسكندرية للتحكيم البحرى الدولى فى القضية AD HOC وصدر بتاريخ ٩٥/٧/٢٥ في منشور فى النزاع بين شركة ستى جرين وشركة ابيكس مارين والصادر فيها حكم تحكيم في القضية البحرية الخاصة AD HOC بمقر مركز الإسكندرية للتحكيم البحرى الدولى (اكيما) بتاريخ ٩٥/٧/٢٥ وقامت شركة ستى جرين بإخطار شركة ابيكس مارين فى ۹٤/٨/٥ بأن اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع الماثل أصبح أمرا لا مفر منه نتيجة رفض هذه الأخيرة المحاولات التي قامت بها شركة ستى جرين من أجل حسم النزاع القائم بصورة ودية .

وقامت ستى جرين بتسمية الكابتن . إبراهيم نديم محكما عنها وقامت ابيكس مارين بتسمية الدكتور - محمد كمال حمدى كمحكم ثان . واتفق المحكمان على تسمية د. محمد إبراهيم أبو العنين رئيسا لهيئة التحكيم .

والنزاع يتعلق بموضوع قيام ستى جرين بشحن كمية ٥٧٧٤٦,۱۲۲ طن مترى من الذرة الصفراء على متن السفينة Golden Monarcis وأنه قام بتحميل السفينة بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۱٥ بالحمولة المذكورة في ميناء Convent بمدينة Louisiana لشحنها إلى ميناء الإسكندرية . وقد تم تحرير عدد ٦ سندات شحن نظيفة وتوقيعها نيابة عن قبطان السفينة .

وأضافت ستى جرين بأن البضاعة لم يتم تسليمها إليها على نحو ما سلمتها لابيكس مارين وأن البضاعة أصابها تلف عند التفريغ وأنه طبقا لقانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يعد ابيكس مارين مسئولا كناقل للبضاعة عن التحميل والتستيف والنقل والتفريغ الجيد للبضاعة . كما يعد مسئولا عن أي خسائر أو تلف تلحق بالبضاعة بين عمليتي الشحن والتفريغ .

وقدم المدعى عليه ابيكس مارين الكثير من المستندات المؤيدة لدفاعها وعقدت هيئة التحكيم جلستين واتفق الأطراف على عقد إجراءات التحكيم بالإسكندرية وتشكيل هيئة التحكيم وعلى أن لغات التحكيم العربية والإنجليزية ، كما اتفقا على أن يكون القانون المصرى الجديد للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم .

وذهبت هيئة التحكيم إلى القول في هذا المقام بأنه «غنى عن البيان أنه من الحقائق القانونية المقررة أنه يجب على الوكيل ذكر إسم الأصيل أو الشخص الذي يوقع عنه وذلك من أجل انصراف أثر العقد إليه ، وعلى هذا الأساس كان طبيعيا أن تطبع عبارة على مستندات الشحن تمثل تذكرة للأطراف الذين يحررون نموذج المشارطة بضرورة الكشف عن أسماء الأصلاء وتقع هذه الجملة مباشرة تحت المكان المخصص للتوقيع ، وبيانها كما يلى : «كوكيل بموجب تفويض برقى من...».

وعلى ذلك فإن محصلة ما تقدم أن هيئة التحكيم قد وجدت أن المدعى عليه يعد الطرف المسئول عن نقل البضاعة ، فلا يعد المالك القانوني للسفينة مسئولا بصفة دائمة عن الشحن ، فالمجهزون يكونون مسئولين عن الشحن إذا ما قاموا بدور الطرف الرئيسي ووقعوا على المشارطة دون إفصاح عن أسماء الأصلاء الذين يعملون لحسابهم .

    وقضى كذلك بأنه ، وحيث أنه من المقرر قانونا ، أن الوكيل ، قد يضمن تنفيذ العقد الذي يبرمه لحساب موكله ، لذا لا يستطيع أن يتنصل من ذلك ، ويدعى أنه ليس طرفا فى اتفاق التحكيم ، خاصة وأن هناك بندا في العقد ينص على أن أى خلاف ينشأ بين البنك والمورد ووكيله يتم التحكيم بشأنه أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى» .

حكم هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية رقم ٩٦/٧٤ الصادر في ۹۷/۱۱/۱۹ غیر منشور ويتلخص في قيام البنك المحتكم بإجراء مناقصة محدودة بين الشركات الوطنية المتخصصة والتي تكون لها وكالة تجارية عن الموردين الأجانب وذلك لتوريد ٣٠٠٠ بالة أكياس قطن ٣ لبرة شحن وتوريد يونيو سنة ١٩٩٣.

وقد تم إرساء هذه المناقصة على شركة ذى ناشيونال باكينج اند تريدنج عن طريق وكيلها التجارى المعتمد فى مصر شركة مصر للتجارة الخارجية بموجب العرض المقدم منها للبنك المحتكم وذلك بقيمة إجمالية ٥۱۷۳۲٥ دولار أمريكي فـوب بنجلاديش يسلم ظهر المركب بموانى الشحن وبعد استيفاء الموافقات وفتح الاعتماد المستندى لصالح الشركة اللبنانية وقيام الشركة اللبنانية بتقديم خطاب ضمان وضمان شركة مصر للتجارة المورد الأجنبى ولكن لم يتم شحن الكمية المتفق عليها وإعمالا لنص المادة ۱۹ من شروط المناقصة والذي يجرى على النحو الآتى أى خلاف ينشأ بين البنك والمورد ووكيله يتم التحكيم بشأنه أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي .

دفعت شركة مصر للتجارة الخارجية بعدم قبول التحكيم تأسيسا على أنها ليست طرفا أصليا فى المنازعة وأنها مجرد وكيل عن الشاحن الأصيل الذي اختصم فعلا بالتحكيم وهى الشركة اللبنانية ، أما ما يستند إليه البنك المحتكم من أن الشركة المصرية كفيلة وضامنة متضامنة للمحتكم ضدها الأولى - الشركة اللبنانية - وفقا لشروط المناقصة ، ووفقا للإقرار من المحتكم ضدها الثانية والمقدم من البنك المحتكم فإن الكفالة الواردة في شروط المناقصة محدودة بالصنف والعدد عند تنفيذ الصفقة .

كذلك فإن الشركة المحتكم ضدها الثانية وإن كانت وكيلة عن المورد فإنها وكيلة أيضا عن البنك المحتكم . قدمت الشركة المحتكم ضدها الثانية ما يثبت وكالتها عن الشركة المحتكم ضدها الأولى وما يفيد أنها وكيل بالعمولة عن البنك المحتكم إلا أن صفة الشركة كوكيلة عن المورد انتهت بمجرد قبول المحتكم للعرض الذى قدم منها وانحصرت وكالتها عن البنك المحتكم .

وقضت محكمة التحكيم بأنه وحيث أن الثابت من شروط المناقصة بتاريخ ٩٣/٤/١٣ أن العرض المقدم إلى البنك المحتكم كان من الشركة المحتكم ضدها الثانية كوكيلة عن المورد وتضمنت المادة ۱۸ منه تعهدها بضمان وكفالة تنفيذ العملية التي تسند إلى موردها على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط المناقصة مسئوليتها الكاملة مع المورد . كما أن المادة ۱۹ من شروط المناقصة تنص بأن أى خلاف ينشأ بين البنك المورد أو وكيله يتم التحكيم بشأنه أمام مركز القاهرة الإقليمي . الأمر الذى يؤكد صفة الشركة المحتكم ضدها الثانية في التحكيم الماثل وأنها طرف أصيل فيه .

وإذا كان الثابت أن دفاع الشركة المحتكم ضدها الثانية من أنها ليست وكيلة عن المورد بدليل أنها وكيلة عن البنك فإنها تهدف من ذلك إلى نفي ضمانها لتنفيذ الصفقة ، حيث أن الثابت هو عكس ما تدعيه الشركة المحتكم ضدها الثانية .

وحيث أنه من المقرر قانونا أن الوكيل قد يضمن تنفيذ الصفقة التي يبرمها موكله وثابت ذلك من شروط المناقصة فى العرض الذي تقدمت به الشركة المحتكم ضدها الثانية إلى البنك المحتكم وثابت منه أن الشركة الوكيلة عن المورد تتعهد بضمان كفالة تنفيذ العملية التى تسند إلى موردها وأن يتم التنفيذ طبقا الشروط المناقصة مع مسئوليتها الكاملة مع المورد عن أى عجز يظهر في الرسائل المشحونة . وقد أكدت الشركة المحتكم ضدها الثانية هذا الضمان وألزمت نفسها بالتضامن مع موكلها المورد فى حالة عدم وفاء المورد بالتزاماته المنصوص عليها في شروط المناقصة . وهو عبارة عن إقرار صادر من الشركة المحتكم ضدها الثانية وعلى مطبوعاتها ومختوم بختمها وبينما تزعم الشركة المحتكم ضدها الثانية أن هذا الإقرار صادر من موظف في الشركة لا يدخل فـــي حــدود اختصاصه ، وتحت ضغط من البنك المحتكم فضلا عن أنه مختوم بخــــاتم إدارة السكرتارية ، وهذا مردود عليه بأنه من المقرر قانون طبقا للمادة ٥٧ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۸۱ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أنه لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لائحتها لم تتبع بشأن التصرف . كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مديرى الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء ، لم يتم تعيينهم على الوجه الذي يتطلبه القانون أو نظام الشركة ، مادامت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم بــه الشركة .

وإذ كان الأصل في الشحن حسن النية ، وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك ، حيث أن الشركة المحتكم ضدها الثانية لم تثبت سوء نية البنك المحتكم ، وحيث أنهــا تدعى أن مثل هذا الإقرار يجب أن يصدر من الإدارة المالية ، وحيث أنه لا يتبين من التوقيع على هذا الإقرار شخصية مدير الإدارة الذى وقعه ولكن الثابت أنــه صادر عن الشركة . أما الزعم بأن الإقرار مختوم بخاتم إدارة السكرتارية ، فالثابت أن كل ما يصدر عن الشركة من مكاتبات يختم بخاتم هذا الإدارة - عددت الهيئة بعض المستندات .

   كما ينصرف أيضا إلى الخلف العام حيث تنص المادة ١٤٥ مــن القانون المدنى المصرى على أن ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من القانون أن هذا لا ينصرف إلى الخلف العام» . كما ينصرف أيضا إلى الخلف الخاص ، تنص فى هذا الصدد المادة ١٥٥ مدنى على أنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذى ينتقل فيه إليه إذا كان من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه» .

   ولا تتحقق الخلافة فى الحق الشخصى ، إلا إذا كان هذا الحق موجودا في ذمة السلف . أما إنشاء حق شخصی ابتداء فلا يتضمن خلافة وإنما تعد هذه العلاقة علاقة دائنيه - مثال ذلك العلاقة بين المؤجر - والمستأجر فهذا الأخير ليس خلفا للمؤجر ، وإنما هو دائن له . فالدائن إذن لا يعد خلفا خاصا لمدينه ، فهو لم يكتسب حقوق مدينه ، ولا يتحمل بالتزاماته ، ولكنه يحتج على الدائن بتصرفات مدينه .

   ولكن إذا قصد من وراء التحكيم الغش والإضرار بالدائنين ، فإنه يكون لهم التمسك بعدم نفاذه قبلهم . كما يكون للدائنين حق استعمال الدعوى غير المباشرة ، إعمالا لقواعد القانون المدنى.

107