الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / تدخل الغير أوإدخاله في خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

تدخل الغير أوإدخاله في خصومة التحكيم:

يتحدد نطاق الخصومة بثلاثة عناصر هي وقائع النزاع،وطلبات الخصوم،وأشخاص الخصومة.وتعترف التشريعات الوطنية للقاضي بدور إيجابي حيث يملك تغيـيـر نطـاق الخصومة من حيث أطرافها، فيجوز له بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه أن يأمر بإدخال الغير في الخصومة إن كان ذلك يحقق العدالة أو يفيد في إظهار الحقيقة .

وقد أيدت محكمة استئناف باريس إمتداد نطـاق إتفاق التحكيم إلى غير الأطراف الموقعين عليه إذا ثبت علمهم بوجوده ونطاقه،ويلاحظ أن هذا القضاء تطلب علـم الطرف الذين ينصرف إليه أثره ولم يشر إلى بقيـة أطـراف التحكيم رغم أن الطابع الإرادي للتحكيم يقتضى قبول كافة الأطراف بما في ذلك المحكم ذاته، ونعتقد أن الحكم يكون قاصراً عندما يعول على موافقة الطرف المطلوب إنضمامه دون الأطراف الأصلية في الاتفاق.وقد رفضت محكمة النقض الإيطالية تدخـل الغـير وبررت حكمها بوجوب الإتفاق على التحكيم صراحة وكتابة، وهو ما لايتحقق عند طلب إدخال خصم في الدعوى .

 فرغم تسليمنا بعدم قبول تدخل الغير،فإن هذا التدخل يكون ممكنـاً عنـد موافقة جميع الأطراف، وهذا القيد يحد من حالات التدخل إلى حد كبير،لأن الطرف المطلوب تدخله قد يرفض مفضلا اللجوء إلى القضاء، والمدعى قد يعترض على طلب المدعى عليه إدخال ثالث تجنباً لتعطيل الفصل في النزاع أومضاعفة المصروفات،أو الإخلال بالسرية المطلوبة في الإجراءات، فضلاً عن إحتمال تأثر إدعائه بنتيجة الفصل في الإدعاء قبل من تم إدخاله الدعوى. فإدخال شخص ثالث يتطلب إجراء تعديل في الخطة الإجرائية وفي وثيقة تحديد مهمة المحكم. والحل البديل لقبول تدخل طرف ثالث هو إقامة تحكيم مواز مع إحتمال تناقض الإجراءات والنتيجة التي يصل إليها المحكم في كل منهما، أوإحالة جميع الأطراف للقضاء للفصل في كافة الإدعاءات لتعذر إعمال إتفاق التحكيم.