الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إمتداد اتفاق التحكيم إلى الغير

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

إمتداد اتفاق التحكيم إلى الغير

أما في حالة شركة التضامن، فإذا أبرم مدير الشركة اتفاقا مع أحد الدائنين على التحكيم، فإنه يسري في مواجهة الشركة، ولا يعد ذلك من قبيل امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير.

على أنه من المقرر أيضا في مجال التحكيم التجاري الدولي أن التحكيم قد يقبل من الغير، بالرغم من أنه ليس طرفا في اتفاق التحكيم، من ذلك مثلا لو كانت دعوى التحكيم قد رفعت من طرفين لم يوقعا على العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم وهما الشركة الأم وإحدى شركاتها التابعة (الفرعية).

رفع دعوى تحكيم بشأن عقد مبرم بين هذا المدين وشخص آخر من الغير، متى ورد شرط التحكيم في هذا العقد، وبعبارة أخرى هل يجوز للدائن أن يرفع دعوى التحكيم باعتبارها دعوى غير مباشرة متى توافرت الشروط المنصوص

عليها في المادة 235 من التقنين المدني المصري. ونحن نرى جواز ذلك متى أثبت الدائن أن المدين لم يستعمل حقه في رفع دعوى تحكيم ضد خصمه، وأن عدم استعماله لهذا الحق من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ويجب إدخال المدين خصماً في دعوى التحكيم .