الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / سلطة القضاء المعاونة فى تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    196

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة القضاء المعاونة فى تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم

نص المشرع المصري في قانون المرافعات المادة 117 على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .

  ونص المشرع الإماراتي في قانون المرافعات الإمارتي في المادة 94 على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعی أن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى المحكمة يبين فيه ماهية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلــك الشخص طرفًا في الدعوى " .

   ونص المشرع البحريني في قانون المرافعات البحريني في المادة 75 على أنه "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها " .

    ونص المشرع الكويتي في قانون المرافعات الكويتي في المادة 86 على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه منها عند رفعها .

   وذلك استنادًا إلى وجود مصلحة من وراء تدخله أو لأحد الخصوم من وراء إدخاله سواء كان التدخل انضماميا للدفاع عن أحد الخصوم، أو كان تدخلا هجوميا أو اختصاميا بقصد المطالبة بحق شخصي له في مواجهة المدعى أو المدعى عليه، أو كان إدخاله خصما في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم ليكون حجة عليه، ويكون الحكم عليه بنفس الطلبات أو بإلزامه بتقديم مستند تحت يده أو كـــان الإدخال بناء على طلب المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى وقــــد نص المشرع المصري في المادة 118 من قانون المرافعات على أنه " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة " ؛ ونص المشرع الإماراتي في المادة 96 من قانون المرافعات على أنه للمحكمة " من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة " ؛ ونص المشرع البحريني في المادة 76 من قانون المرافعات علـــى أنـــه " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترابطة بأحد الخصوم رابطة " ؛ ونص المشرع الكويتي في المادة 88 من قانون المرافعات على أنه " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة "، وفى جميع الأحوال فإنه يجب توافر شرط المصلحة بالإضافة إلى الإرتباط بين طلب التدخل أو الإدخال وبين الدعوى الأصلية .

    أيضا يجب ملاحظة : أن الأصل في التدخل أو الإدخال هو أنه لا يجوز أن يكون إلا لمن كان من الغير، فهو لا يجوز لمن كان ماثلا فى الخصومة أو في إحدى مراحلها أو كان من الممكن أن يختصم فيها، وذلك لأنه يستطيع أن يدافع عن حقوقه بمتسع من الوقت، وفى نفس الوقت يملك أن يثير الطلبات العارضة التي تكون ضرورية بالنسبة له، كما أنه أيضا يملك الطعن على الحكم إذا صدر في غير صالحه .

   فإذا ما قامت دعوى بين طرفين وكان موضوع هذه الدعوى یعنی شخصا من الغير إلى الحد الذي يجد فيه هذا الغير مصلحة ما تجعله يفضل الدخول في الدعوى فإن القانون قد أباح له التدخل في هذه الدعوى . وقد أجاز القانون للغير التدخل في الخصومة وذلك لحمايته من أي ضرر قد يصيبه من خلال صدور الحكم في هـذه الخصومة .

   بالإضافة إلى ذلك فإن التدخل يؤدى إلى تفادى ازدواج غير ضروري وذلك لأنه إذا لم يتدخل الغير في الخصومة فإنه سوف يضطر إلى رفع دعوى خاصة به وفى هذه الحالة فإننا سوف نكون أمام حكمين متناقضين، ولذلك فإن التدخل يؤدى إلى تجنب ما يمكن أن يحدث من تعارض فى الأحكام بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى الإقتصاد في الإجراءات وهو ما يعرف بمبدأ الرشادة الإجرائية . 

   والتدخل يأخذ إحدى صورتين التدخل الإنضمامي والتدخل الهجومي، وقد نص المشرع المصري في قانون المرافعات على جواز التدخل بنوعيه في الخصومة في المادة 126 حيث نص على أنه ( يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد طرفي الخصومة أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ). 

    وقد نص المشرع الإماراتي في المادة 95 من قانون المرافعات على أنه " يجوز لكل

ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى خصمًا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى " .

   أما بالنسبة لإدخال الغير في الخصومة : فإنه قد يحدث أن يتم إدخال شخص من الغير في الخصومة التي لم يكن طرفا فيها، مما يؤدى إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث أطرافها وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها . والهدف من إدخال الغير فى الخصومة هو العمل على تحقيق أغراض مختلفة، فقد يكون المقصود من إدخال شخص في الخصومة هو الحكم عليه بطلبات معينة، أو جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة عليه أو قد يكون المقصود هو إلزام الغير بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى أيضا قد يطلب الخصم إدخال الغير ليدافع عنه أو ليتم الحكم على هذا الغير بالتعويض ، وهذه الصورة هي صورة دعوى الضمان الفرعية التي تعد من أبرز الأمثلة على اختصام الغير .

  أما بالنسبة لتدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم : فإن الوضع مختلف تماما وذلك لأن خصومة التحكيم تختلف عن الخصومة القضائية، وذلك لأن الأصل فيها هو أنه لا يكون طرفا في خصومة التحكيم إلا من كان طرفا في اتفاق التحكيم ومن يمتد إليهم هذا الإتفاق، وذلك باعتباره  عقد من العقود .

   ولكن يجوز لأطراف الإتفاق على التحكيم الذين لم يكونوا خصوما في خصومة التحكيم التدخل في الخصومة دون حاجة إلى موافقة طرفي الخصومة، وذلك لأنه كان من الممكن اختصام أي منهم عند بدء إجراءات الخصومة وبالنسبة للغير الذي لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم فإنه لا يجوز له أن يكون طرفا في خصومة التحكيم،

ولذلك لا يجوز تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم كأصل عام ما لم يتفق جميع الأطراف على غير ذلك سواء باتفاق مسبق على قيام التراع أو باتفاق لاحق عليه، كأن يتفق الأطراف على إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن لأحدهما للمطالبة بحق شخصي له يرتبط بخصومة التحكيم .

   بالإضافة إلى ذلك أن عدم تدخل الغير في خصومة التحكيم يجعل حكم المحكم أو القاضي على حد سواء محلا للشك ويكون هذا الحكم غير كامل لأن الخصوم غــــير متواجدين في الدعوى ويكون مؤقتا، وذلك لأن المنازعة التي تم الفصل فيها تكون قابلة لأن ترفع مرة أخرى أمام القضاء من جانب المتدخل، ويكون الحكم غير قابل للتطبيق لأنه من الممكن أن يصدر في هذه الحالة حكم آخر من القضاء يفصل في المنازعة على نحو يتعارض مع الحكم الأول، أي أنه يؤدى إلى إحتمال تعارض الأحكام. 

تدخل الغير في خصومة التحكيم

   وهذا هو ما نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات ( يجوز لكل ذي أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى )، وبالتالي فإنه وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات إذا كان هناك اتفاق تحكيم متعدد الأطراف وبدأت خصومة التحكيم بين طرفين، فإنه لا يوجد ما يمنع من تدخل طرف في أطراف اتفاق التحكيم من أن يتدخل منضما إلى أحد الطرفين في طلباته وذلك إذا كانت له مصلحة في هذا التدخل .

   أما بالنسبة لتدخل الغير في خصومة التحكيم فإنه : وفقا للتعريف السابق للتدخل هو الحالة التي توجد فيها خصومة تحكيم منعقدة بين أطراف الإتفاق على التحكيم ومستمرة، ويوجد شخص من الغير لم يكن طرفا فيها أو طرفا في الإتفاق على التحكيم ويريد هذا الشخص بإرادته التدخل في هذه الخصومة، إما مطالبا لنفسه بحق ذاتي وهو ما يسمى بالتدخل الإرادي أو الهجومي الأصلي، وإما أن يطلب مجرد الإنضمام إلى أحد الخصوم للدفاع عن مصالحه التي يرى أنه في حمايتها بمثابة حماية لمصالحه الشخصية . وسوف نعرض لكل من التدخل الهجومي والتدخل الإنضمامي في خصومة التحكيم وأسباب وشروط كلا منهم وموقف الفقه والقضاء من تدخل الغير في خصومة التحكيم في القانون المصري وقوانين دول الخليج العربي - محل البحث - وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : صور تدخل الغير في خصومة التحكيم :

    التدخل هو أن يطلب شخص من الغير التدخل في الخصومة القائمة، وذلك إما للمطالبة بحق خاص به، وإما منضما إلى أحد الخصوم في طلباته، والتدخل له صورتان، الصورة الأولى التدخل الهجومي أي ( الاختصامى ) أساسي، الصورة الثانية التدخل الإنضمامي أي تدخلا ( دفاعيا أو تبعى أو تحفظي) ، وسوف نعرض أولا للتفرقة بين كلا منهما، ثم بعد ذلك نعرض لكل منهما على حدة مع ذكر أهم أحكام ذلك في قوانين دول الخليج العربي محل البحث وذلك على التفصيل التالي :

أ - تدخل الغير هجوميا في خصومة التحكيم :

   التدخل الهجومي هو عبارة عن تدخل شخص من الغير في خصومة قائمــة للمطالبة بحق خاص به مرتبط بالخصومة أو بمحلها في مواجهة طرفي الخصومة المدعى أو المدعى عليه ( المحتكم أو المحتكم ضده ) .

    ومن هذا التعريف يتبين لنا أن مفهوم التدخل الهجومي هو أن حقوقه تختلف عن حقوق الخصوم في الدعوى أي ليس له مصلحة مشتركة معهم، وإنما هو يدعى حقا خاصا له غير مستمد من حقوق الخصوم ويريد الحصول على حكم لصالحه فيه .

  والمتدخل هجوميًا يهدف من تدخله إلى مهاجمة طرفي الخصومة، وذلك لأنه يطلب الحكم لنفسه في مواجهتهم عن طريق طلب مرتبط بالدعوى الأصلية قد يصل إلى أن يكون هو كل موضوعها وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك إرتباط حقيقي بين موضوع طلب المتدخل وموضوع الدعوى الأصلية وإلا فإن تخلف هذا الإرتباط يؤدى إلى رفض قبول طلب التدخل، ولذلك فإن الإرتباط ضروري لإبعاد أي تعسف من الممكن أن يكون المتدخل هجوميًا يريده من تدخله .

    ولذلك فإن الإرتباط يكون له أهمية كبيرة في قبول التدخل الإختصامي أو الهجومي، وذلك لأن المتدخل هجوميًا إنما يطالب إما بذات الشئ المتنازع فيه لنفسه وهنا يكون ( وحدة المحل المادي ) أو أنه يطالب بشئ متصل بما يتنازع عليه الخصوم ( هنا نكون بصدد وحدة أو اشتراك في السبب)  ولاشك أن هذه هي كل حالات الإرتباط والمشرع سواء في مصر أو في الكويت والإمارات والبحرين ، جعل أساس قبول طلب التدخل الهجومي هو الإرتباط بالطلب الأصلي .

ومن أهم أسباب التدخل الهجومي ( الإختصامى ) هي :

1- الإقتصاد في الإجراءات وفقا لمبدأ الرشادة الإجرائية . 

2- تفادى الضرر المترتب على صدور حكم بالملكية للأطراف إذا لم يتدخل في الخصومة.

3- تفادى حدوث تعارض في الأحكام.

الشروط التي يجب توافرها في التدخل الهجومي ( الإختصامى ) :

1- أن يكون المتدخل من الغير الذي لا يتأثر مركزه القانوني لصدور الحكم سواء القضائي أو الحكم التحكيمي في موضوع الخصومة وبالتالي فلا يحق لمن كان طرفا في الخصومة أن يتدخل فيها ممثلا بغيره ( كالتاجر الذي يمثله السنديك والقاصر الذي يمثله الولي ) .

2 - أن تكون الخصومة الأصلية قائمة فلا يجوز التدخل إذا كانت الخصومة قد انقضت لأي سبب مثل صدور حكم فيها أو بالصلح أو بالسقوط أو بالترك .

3 - أن يكون المتدخل مطالبا بحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة كالمتدخل في دعوى الملكية المرفوعة من [1] على [ب] في موضوع عقار أو منقول فيطلب المتدخل الحكم بذلك العقار أو المنقول .

4- أن يكون طلب التدخل مرتبطا بالخصومة القائمة أو بمحلها .

بالنسبة للآثار التي تترتب على التدخل الهجومي أو الإختصامى : 

   هي أنه إذا ما تمت الموافقة على قبول التدخل الهجومي أو الإختصامى فإنه يترتب على قبوله الآثار القانونية الآتية :

1- يصبح المتدخل هجوميًا خصمًا كاملا في الخصومة ويأخذ مركز المدعى (المحتكم) وأيضا يعطيه مركزه القانوني ممارسة جميع الحقوق التي يتضمنها المركز القانوني، كما أنه يتحمل أعباء الخصومة وبالتالي يكون له أن يتقدم بما يشاء من طلبات أو دفوع أو أدلة إثبات. 

2- يلتزم المتدخل الهجومي بالحضور في الخصومة ومتابعة سيرها وإلا تعرض للحكم عليه بالجزاءات الإجرائية المتعلقة بالخصومة مثل السقوط أو التقادم.

3- المتدخل الهجومي يتحمل نفقات الخصومة إذا تم الحكم عليه في الطلب المقدم منه لصالح خصمه .

4- الحكم الصادر في الخصومة يكون حجة على المتدخل هجوميًا أو عليه، بينما الأحكام الصادرة في الخصومة والضارة بمركزه قبل تدخله ليست حجة عليه .

5- يصبح المدعى والمدعى عليه ( المحتكم والمحتكم ضده) في الخصومة القائمة مدعى عليهما .

6- إذا زالت الخصومة الأصلية لسبب إرادي مثل التنازل أو التصالح أو التسليم بطلبات المدعى، فإنها لا تزول في التدخل الهجومي (الإختصامي) .

   وتطبيقا لذلك قضت إحدى هيئات التحكيم في حكم لها بأن ( هيئة التحكيم ها السلطة التقديرية على تكيف تدخل أي خصم في الدعوى وذلك بحسب أساسه ومرماه في ضوء ما يتقدم به من طلبات مع أو ضد بعض الخصوم وذلك بصرف النظر عما يسبغه عليه الخصوم أو أيا منهم من أوصاف.

وقد تردد الفقه كثيرا في قبول التدخل الهجومي في خصومة التحكيم، لعدة أسباب هي :

1- أن التدخل الهجومي يعتبر بمثابة عدوان مباشر على إرادة الخصوم، خصوصاً إذا كانت رغبتهم الأساسية. هي حصر نطاق التراع على الأطراف فقط، دون السماح للغير بالتدخل في خصومة التحكيم المنعقدة بينهم .

2- أيضا أن التدخل الهجومي يؤدى إلى إطالة أمد التراع الذي يحاول الخصوم التخلص منه أساسا عن طريق اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء وإجراءاتـــه العقيمة، وطول الفترة الزمنية التي تأخذها الدعوى أمام القضاء حتى صدور الحكم فيها.

3- بالإضافة إلى ذلك فإنه قد يحدث إفشاء لأسرار الخصوم أمام المتدخل هجوميا والتي يحاول الخصوم الحفاظ عليها فيما بينهم فقط، ومن أجل هذا لجؤا إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي من الممكن تنشأ بينهم أو تكون نشأت بالفعل وتم الإتفاق على التحكيم بعد نشؤ التزاع .

   إلا أنه على الرغم من هذه الأسباب، فإنه يجوز للغير أن يتدخل هجوميًا بناء على موافقة الأطراف وهيئة التحكيم معًا . وسوف نعرض بالتفصيل لمدى جواز تدخل الغير هجوميًا بناء على اتفاق الأطراف وقبول هيئة التحكيم لاحقا .

ب - تدخل الغير انضماميًا في خصومة التحكيم :

والمتدخل الإنضمامي لا يحل محل من انضم إليه ولا يمثله وإنما هو يدافع عنه من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية، ولذلك فهو يتدخل خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعرض مصالحه للضرر، ولذلك فإن تدخله يعتبر  تدخلا وقائيًا، ويسمى أيضًا بالتدخل التحفظي . 

   ولذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من تدخل الغير في خصومة التحكيم تدخلا انضمامیا، دون أن يتوقف ذلك على رضاء الخصوم بتدخله، سواء كانــت هــذه الموافقة صريحة أو ضمنية .

إلا أنه توجد شروط للتدخل الإنضمامى يجب توافرها هي :

1- أن يكون المتدخل من الغير وهو يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى .

2- أن تكون الخصومة قائمة. 

3- أن يكون هناك ضرر سوف يلحق بالمتدخل من صدور الحكم ضد من ينضم إليه.

   أما بالنسبة لمركز المتدخل انضماميًا : فإنه يقتصر على الإنضمام إلى أحد الخصوم فهو لا يطالب بحق أو مركز قانوني إنما هو يتدخل لتأييد طلبات المدعى أو المدعى عليه ( المحتكم والمحتكم ضده ) أو لمساعدة أيهما لكي يحكم لصالح المنضم إليه، لما في هذا الحكم مصلحة تعود عليه وهو في انضمامه لأحد الخصوم لا يحل محله ولا يمثله، كما أنه لا ينضم لمحض مصلحة من ينضم إليه، وإنما ينضم لمصلحته هو باعتبار أن مصلحة ذلك الخصم تتفق مع مصلحته .

   أيضًا أن المتدخل انضماميًا لا يطالب بحق مستقل أو ممييز أو يطلـب شــئ لــه بالذات، وإنما التدخل يكون لمساعدة أحد الخصوم، أو لحفظ حقوقه لما في ذلك من فائدة تعود عليه أو لمصلحة مشتركة بينهما وهو يكون في علاقة تبعيـــة في مركـــزه القانوني لمركز الخصم الذي ينضم إليه لتأييده أو لحفظ حقوقه، بالإضافة إلى ذلك فإنه توجد رابطة تبعية بين المركز القانوني للخصم الرئيسي ومركز المتدخل انضماميًا.

ثانياً : موقف الفقه من تدخل الغير وإجازته في خصومة التحكيم : 

موقف الفقه من تدخل الغير في خصومة التحكيم : 

   فإننا نجد أن الفقه ربط بين تدخل الغير فى الخصومة من ناحية، وبين أثر اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص من ناحية أخرى، حيث أنه حدد نطاق خصومة التحكيم وقصره على الأطراف الموقعين على اتفاق التحكيم والذين هم أطرافا فيه، وأيضا من يمتد إليهم هذا الإتفاق كالخلف العام والخلف الخاص . 

   وذلك باعتباره عقد من العقود وفيما عدا ذلك فإنهم يكونوا من الغير بالنسبة لإتفاق التحكيم، ولا يحق لهم التدخل في خصومة التحكيم .

   لذلك لا يجوز تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، كأن يتفق الأطراف على إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن لأحدهما . 

   إلا أنه قد يُسمح للغير في أحوال خاصة بالتدخل في خصومة التحكيم كما هـو الحال في مجموعة الشركات التي تقوم بعملية إقتصادية واحدة، وأيضا في المشروعات العملاقة التي قد يلجأ الأطراف فيها إلى عمل مجموعة من اتفاقيات التحكيم متعددة الأطراف.

والتي يندرج فيها اتفاقات تحكيم في صورة بند من البنود في هذه العقود المتعلقة بالمشروع والتي يسمح بالتدخل الإختيارى سواء الأصلي أو التبعى لجميع الأطراف المشتركين في المشروع والموقعين على هذا الإتفاق المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحل يبيح تدخل الغير في خصومة التحكيم . 

   وبالنسبة للمتدخل الهجومي لقد أجمع الفقه على أن المتدخل هجوميا هو خصم أصلى في الخصومة: وأنه لا يجوز للغير التدخل في خصومة التحكيم حتى لو توافرت له مصلحة من تدخله وذلك لأن اتفاق التحكيم لا ينصرف إليه، وعلى الرغم من أن الأصل العام في التدخل الهجومي هو عدم جواز تدخله في خصومة التحكيم، إلا أنه من الممكن السماح للغير بالتدخل الهجومي، ولكن إذا توافرت الشروط المحددة لذلك وهى موافقة الخصوم على تدخله، بالإضافة إلى ذلك أيضا لابد من موافقة هيئة التحكيم على ذلك .

  بينما ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه : إلى القول بأنه على الرغم من أن التدخل الهجومي في خصومة التحكيم يؤدى إلى وجود عدوان مباشر على إرادة الخصوم الذين يرغبون في حصر نطاق النزاع فيما بينهم وعلى الرغم من وجــود الأسباب التي من أجلها أجمع الفقه على رفض التدخل الهجومي في خصومة التحكيم والتي تتمثل في :

1- أن التدخل الهجومي يعتبر بمثابة عدوان مباشر على إرادة الخصوم خصوصـــــا إذا كانت رغبتهم الأساسية هي حصر نطاق النزاع فيما بينهم فقط دون السماح للغير بالتدخل في خصومة التحكيم المنعقدة بينهم .

2- أن التدخل الهجومي يؤدى إلى إطالة أمد النزاع الذي يحاول الخصوم التخلص منه أساسا عن طريق اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء وإجراءاته العقيمة وطول الفترة الزمنية التي تأخذها الدعوى حتى صدور الحكم فيها .

3- بالإضافة إلى ذلك فإنه يترتب على تدخل الغير هجوميا إفشاء للأسرار الخاصة بالخصوم، أمام المتدخل هجوميًا والتى يحاول الخصوم الحفاظ عليها فيما بينهم فقط، ومن أجل هذا لجؤا إلى التحكيم كوسيلة للحفاظ على أسرارهم في فض المنازعات التي نشأت أو سوف تنشأ بينهم .

4- أن الحكم الذي سوف يصدر بخصوص طلبات الخصوم الأصليين يتأثر بشكل أو بأخر بطلبات المتدخل هجوميًا .

 أو بمعنى آخران الطلبات التي سوف يتقدم بها المتدخل هجوميا سوف تؤثر بشكل أو بآخر في الحكم الذي سوف يصدر في طلبات الأطراف الأصليين في الدعوى .

   فإن الاتجاه السائد في الفقه هو الموافقة على قبول التدخل الهجومي في خصومة التحكيم ، إلا أنه ربط هذه الموافقة بضرورة موافقة الخصوم وأيضا موافقة هيئة التحكيم.

    إلا أنه وجه نقد إلى فكرة الربط بين قبول التدخل الهجومي : وبين ضرورة موافقة الخصوم وموافقة هيئة التحكيم، وذلك لأن هذه الفكرة تؤدى إلى إغفال حقيقة مهمة جدًا ومحتملة الحدوث في الواقع العملي وهى أنه قد يحدث أحيانًا أن الخصوم عندما يتفقوا فيما بينهم على اللجوء إلى التحكيم بخصوص موضوع معين أو مركز قـانوني معين وهم يعلموا تمام العلم بأنهم ليس لهم أي حق في هذا النزاع وإنما هذا الحق يخص الغير.

   ويكون هذا الإتفاق يحتوى على غش وتواطؤ منهم على هذا الغير، وذلك لأنهم من الممكن أن يقوموا بوضع بند في الإتفاق على التحكيم يتم النص فيه على عـدم الموافقة تدخل الغير هجوميًا خصومة التحكيم، ولما كانت هيئة التحكيم مقيدة باتفاق التحكيم الموقع بينهم، فهي لا تستطيع أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بتدخل الغير هجوميا حتى ولو كان ذلك لحسن سير العدالة و أو لإظهار الحقيقية، لأنه في هـذه الحالة يكون حكمها معرض للبطلان .

   وبناء عليه فإن حرمان الغير من التدخل الهجومي في خصومة التحكيم، والإشتراط على أنه لا يتم السماح للغير بالتدخل الهجومي في خصومة التحكيم إلا بموافقة الخصوم وموافقة هيئة التحكيم فإن هذا قد يؤدى إلى ضياع حق الغير الذي يريد التدخل هجوميا للدفاع عن حقه في الدعوى خصوصا وأنه ليس لـه حـق الإعتراض على الحكم التحكيمي.

ثالثا : صور تدخل الغير وأثاره في خصومة التحكيم في قوانين دول الخليج العربي : 

 و كما سبق وأن أوضحنا أن الخصومة القضائية تختلف عن الخصومة التحكيمية، وذلك لأنه الخصومة التحكيمية هي اتفاقية النشأة أي أنها من بدايتها إلى نهايتها تعتمد على اتفاق الأطراف على كل ما فيها إلى أن تنتهي بحكم في موضوع النزاع وإذا كنا نأخذ بعض القواعد والشروط والضمانات الموجودة في الخصومة القضائية فإننا نأخذها على سبيل القياس عليها وليس على سبيل التطبيق لأنه من الممكن للأطراف أن يتفقوا على عكس هذه القواعد ماعدا ما يتعلق منها بالنظام العام . وسوف نعرض في هذا النوع إلى طريقة تدخل الغير في الخصومة القضائية والتحكيمية في كلا مـــن الإمارات والكويت والبحرين وذلك على النحو التالي :

أ- طريقة تدخل الغير فى الخصومة القضائية في القانون الكويتي :

   تنص المادة 87 من قانون المرافعات المدنية التجارية على أنه ( يكون التدخل في الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة فى حضور الخصوم أو يثبت في محضرها ) .

   أيضا نجد أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتى ينص في المادة 87 على أنه يوجد طريقتين لتدخل الغير فى الخصومة القضائية هما : 

   الطريقة الأولى : هي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفة الدعوى فى إدارة كتابها وذلك وفق نص المادة رقم [45] من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، ويجب أن تبلغ هذه الصحيفة طبقا للمواد 46 - 47 من قانون المرافعات قبل يوم الجلسة .

   الطريقة الثانية : هى نفس الطريقة الموجودة فى النظام السعودي، وهي أن يحضر الغير في إحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ويتقدم إلى المحكمة طالبا تدخله في الخصومة وهذا الطلب يتم إبدائه شفاهة فى الجلسة، وفى حضور أطراف الدعوى الأصليين في محضر الجلسة .

  أما بالنسبة لتدخل الغير فى الخصومة التحكيمية فى قانون التحكيم الكويتي فإن المشرع لم ينص أيضا على الطريقة التى يتم بما تدخل الغير في الخصومة، إلا أنه من الممكن وبالقياس على الخصومة القضائية، فإنه من الممكن أن يتقدم الشخص المطلوب إدخاله بعد موافقة الخصوم وهيئة التحكيم على قبول تدخله بطلب يقدم إلى هيئــة التحكيم موضحا فيه الأسباب التي من أجلها يريد التدخل في الخصومة، وفى حالة إذا ما وجدت هيئة التحكيم ضرورة لتدخله وأن المصلحة العامة تقتضى ذلك فإنها توافق على طلب التدخل وهذا يكون فى حالة التدخل الإنضمامي، أما في حالة التدخل الهجومي فإن الوضع يختلف - وسوف نعرض له لاحقا - . 

   إن التدخل في الخصومة له صورتان إما أن يكون تدخلا انضماميا ويسمى التدخل ( التبعي أو التحفظى ) وهو أن يتدخل صاحب المصلحة من الغير منضما إلى أحد الخصوم . وإما أن يكون تدخلًا هجوميًا (إختصامى أو الأصلي ) وفيه يتدخل صاحب المصلحة من الغير طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى الأصلية، وقد سبق وأن أوضحنا الفرق بين التدخل الهجومى والإنضمامي.

   بالإضافة إلى ذلك فإن المتدخل يكون هدفه من الإنضمام إلى أحد الخصوم الأصليين هو لمساعدته في دفاعه وذلك للحصول على مصلحة تعـــود عليــــه ( أى المتدخل ) وفى هذا النوع من التدخل لا يطالب المتدخل لنفسه بحق أو مركز قانونى بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات الخصم الذى أنضم إليه أى أنه توجد تبعيـــة بــين طلبات المتدخل إنضماميا، وطلبات أحد طرفي الخصومة ولذلك سمى بالتدخل التبعي. 

    وإذا كان التدخل الإنضمامى مباحا لكل ذى مصلحة، فليس معنى ذلك أنــه بمقدور كل من يرغب فى معاونة أحد طرفي الدعوى أن يتدخل فيها، فالمصلحة التى تبيح هذا التدخل هي المصلحة التي يستند إلى دفع ضرر محتمل عن طالب التدخل قد يصيبه - بطريق غير مباشر – إذا لم يتدخل ويخسر صاحبه الدعوى، وأهــم فـــرض لتحقيق هذه المصلحة هو فرض وجود التزام بالضمان على عاتق طالب التدخل . وقد ينقلب التدخل الإنضمامي إلى هجومى، إذا ما أبدى المتدخل تدخلا انضماميًا طلبات تتضمن الحكم له بحق ذاتي .

   المتدخل يقوم بدور المدعى ويطالب بملكية الشئ المتنازع عليه لنفسه فى مواجهة الخصمين الأصليين .

   والتدخل الهجومي أو الأصلى على عكس التدخل الإنضمامي، فلا يقصد من خلاله المتدخل الدفاع عن أحد طرفي الخصومة، وبالتالى الدفاع عن نفسه، وإنما يقصد مهاجمة طرفي الخصومة من خلال المطالبة بالحكم له بطلب يرتبط بالدعوى الأصلية قد يصل إلى أن يكون هو كل موضوع الدعوى الأصلية . ويسمى هذا النوع من التدخل بالهجومى أو الإختصامى أو الأصلى لأن المتدخل يهاجم ويختصم بتدخله طرفي الدعوى موضوع الخصومة ويتخذ موقفا هجوميا فيها ولا يقتصر على مجرد الدفاع .

ب : آثار تدخل الغير فى الخصومة القضائية والتحكيمية في قوانين دول الخليج العربي :

 بالنسبة للمتدخل الإنضمامى : فهو لا يتمتع بجميع الحقوق التي لأطراف الدعوى وذلك لأنه يعتبر ( خصما في الدعوى) وبالتالى يكون له حق الدفاع واتخاذ جميع الأعمال الإجرائية - فى حدود طلبات الخصم المنضم إليه - ويعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة له أو عليه، ويكون له حق الطعن في الحكم الصادر في الخصومة ضد من انضم إليه، ولا يكون له أن يتقدم بطلبات تتعارض أو تعدل من طلبات الخصم الذي انضم إليه، ولا يكون للمتدخل التنازل عن الخصومة أو توجيه اليمين الحاسمة أو ردها أو حلفها، ولا التنازل عن الحق الموضوعي، أو الإقرار به، بالإضافة إلى ذلك فإن زوال الخصومة الأصلية يؤدى أيضا إلى زوال التدخل الإنضمامي. 

    أما بالنسبة لآثار التدخل الهجومى فى الخصومة القضائية : فإنه يكون له جميع الحقوق التى تكون لأطراف الدعوى الأصلية كما له إبداء ما يشاء من طلبــات ودفوع، وله حق الطعن فى الحكم الصادر في الدعوى، وإذا زالت الخصومة الأصلية بسبب إرادى لأحد طرفيها، فلا يؤدى إلى زوال خصومة التدخل أما إذا زالت بسبب الحكم ببطلان صحيفتها فإن ذلك يؤدى إلى زوالها ما لم يكن قد أبدى بصحيفة مستقلة كانت قد أعلنت إلى الخصوم . وسوف نعرض لآثار التدخل الإنضمامي، والتدخل الهجومى بالتفصيل على النحو التالي :

1- آثار التدخل الإنضمامى فى الخصومة القضائية : 

   يترتب على قبول المتدخل الإنضمامي إعتباره طرفا في الخصومة، لكنه ليس طرف أصلى وإنما هو طرف تابع لمن ينضم إليه في الخصومة، بالإضافة إلى ذلك فهو أيضا ليس طرفا في الرابطة القانونية أو المركز القانوني المطلوب حمايته فيها .

وهناك مجموعة من الآثار تترتب على التدخل الإنضمامي هي :

1- والمتدخل الإنضمامي ليس له الحق فى القيام بأى إجراء يتعارض مع اعتباره طرفا فيها، ولهذا ليس للمتدخل انضماميا أن يكون شاهدا في الدعوى . 

2- إن قيام المتدخل الإنضمامي فى الخصومة يؤدى إلى منع سقوط الخصومة أو إنقضائها بمضى المدة.

3- إن الحكم الصادر في الخصومة يكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للمتدخل انضماميا سواء كان ذلك فى صالح من انضم إليه أو ضده .

4- المتدخل انضمامياً يكون له الحق في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى ضد مصلحة من انضم إليه، وذلك لأن هذا الحكم يكون ضارا به وهذا يعطيه الحق في الطعن عليه .

   أيضًا إن المتدخل انضماميا يسرى فى مواجهته ما يكون قد تحقق في الخصومة، قبل تدخله من سقوط الحق أو مركز إجرائى فى مواجهة من تدخل إلى جانبه، وهو ليس له الحق فى القيام بأى نشاط ، مما يقوم به الطرف في الخصومة يتعارض مع نشاط من انضم إليه .

  إلا أنه له الحق أن يتقدم بأدلة الإثبات على أن يكون محلها في نطاق طلبات من انضم إليه، والمتدخل الإنضمامي له فقط أن يتمسك بالدفوع ووسائل الدفاع التي لمن انضم إليه التمسك بها، وهو له أن يتمسك بها حتى ولو لم يتمسك بها من انضم إليه . وإذا زالت الخصومة سواء لسبب إجرائى أو سبب نزول المدعى عن حقه أو دعواه أو سقط حقه بالتبعية .

بالإضافة إلى ذلك فهو لا يستطيع أن يقدم طلبات موضوعية مختلفة عن طلبات انضم إليه، ولهذا فهو يأخذ صفة من إنضم إليه مدعيا كان أو مدعيا عليه . أيضا إن المتدخل الإنضمامي ليس له أن يقوم فى الخصومة بما لا يقوم به إلا صاحب الحق ولهذا ليس له أن ينزل عن الحق المطلوب حمايته أو يترك الخصومة أو يقبل تركها، وإن فعل ذلك فلا يكون لتزوله أو تركه أو تركه أو قبوله أي أثر ، كما أنه ليس له أن يبرم صلحا أو يحلف يمينا أو يرده .

  أيضًا يتحمل الإنضمامى مصاريف تدخله، سواء كان الحكم لصالح من انضم إليه، أو كان ضده وذلك لأن تحديد من يتحمل هذه المصاريف في النهاية يكون بالنظر إلى الطلب الموضوعى فى الدعوى، ولهذا حتى لوتم الحكم لصالح من انضم إليه المتدخل، فلا يمكن إلزام الخصم الآخر بمصاريف التدخل، إذ ليس للمتدخل أي طلب في مواجهته . ويبقى على عاتق المتدخل الإلتزام بالمصاريف على أساس أنه هو الذي قام بالتدخل، وذلك تطبيقًا لقاعدة أن الطرف يتحمل مصاريف ما يقـوم بــه مــن إجراءات، إلا إذا حمل الطرف الآخر بها .

2- الآثار التي تتريب على التدخل الهجومي في الخصومة :

يترتب على قبول التدخل الهجومى عدة أثار يمكن إجمالها فيما يلى :

1- يعتبر التدخل هجوميًا طرفًا في الخصومة القضائية، مثله مثل الطرف الأصلى وهو يأخذ فيها مركز المدعى بما يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء فهو له إبداء الطلبات وأوجه الدفاع التى لكل مدعى إبداؤها غير ملتزم بما أبداه الطرفان الأصليين أو بما لهما من حق فى إبدائه . وهو يعتبر كأى خصم، إذا ما تم قبول تدخله وحكم عليه، كان له الحق في الطعن .

 إلا أنه يجب ملاحظة : أن المتدخل لا يلتزم بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي صدرت قبل تدخله والتى تتعارض مع حقه والقول بغير هذا يعنى الإضرار بمصلحة المتدخل، ونظام التدخل إنما شرع لمصلحته .

2- في حالة المتدخل الهجومى يصبح المدعى والمدعى عليه في الدعوى الأصلية مدعى عليهم بالنسبة لدعوى المتدخل، ولأى منهما أن يطلب الخروج من الخصومة بعد التدخل . فإذا كان [أ] يطالب [ب] بملكية عقار فتدخل [ج] وطالب بالملكية لنفسه في هذه الحالة يمكن ل [أ] أو [ب] يطلب الخروج من الخصومة .

   وإذا زالت الخصومة الأصلية وكان زوالها بسبب تركها من جانب المدعى الأصلي أو بسبب تسليم المدعى عليه الأصلى بطلبات المدعى، لم يؤثر هذا الزوال في بقاء طلب المتدخل الهجومى فى موجهتها، أما إذا كان زوالها بسبب بطلان صحيفتها، أو بطلان إجراء فيها فإن زوالها يؤدى إلى زوال التدخل الإختصامي، وذلك ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادية فى الدعوى وكانت المحكمة مختصة بها كدعوى أصلية، فإنه يبقى كطلب أصلى غير معتمد على الخصومة الأصلية.

   ولإدخال الغير فى الخصومة سواء كانت الخصومة القضائية أو الخصومة التحكيمية عدة أهداف تتمثل في الآتى :

1- قد يكون الهدف من إدخال الغير فى الخصومة هو الحكم عليه بالطلبات الأصلية أو غيرها من الطلبات والتي قد يتم توجيهها إليه بصفة خاصة .

2- قد يكون الهدف من إختصام الغير هو جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الشخص المختصم فلا يمكنه بعد ذلك أن ينكر حجيته أو يعترض عليه عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وذلك بحجة أنه لم يكن طرفا في الخصومة، أو لم يكن ماثلا فيها بشخصه، وذلك في ظل التشريعات التي تأخذ بنظـــام اعتراض الخارج عن الخصومة .

3- أيضا قد يكون الهدف من إختصام الغير هو إلزامه بتقديم مستند تحت يــــده، يكون منتج في الخصومة الأصلية .

4- وقد يكون الهدف من إدخال الغير فى الخصومة هو قيامه بالدفاع عن الخصم الذي يريد إختصامه، وهذه هي صورة دعوى الضمان الفرعية والتي تعتبر من أهــم تطبيقات إختصام الغير وقد اعتنى المشرع بها، ولذلك نظمها بنصوص خاصة .

   أما بالنسبة لإدخال أو اختصام الغير فى خصومة التحكيم : فإنه نظرا للنشأة الإتفاقية للتحكيم فإن الفقه ربط بين نطاق الخصومة من حيث الأشخاص وبين اتفاق التحكيم المبرم بينهم، ولذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من اختصام الغير في خصومة التحكيم، طالما كان هذا الغير من أطراف اتفاق التحكيم أو من يمتد إليهم هــذا الإتفاق، أي أنه من الممكن للأطراف إختصام من لم تُرفع عليه الدعوى وكان طرفــــا في اتفاق التحكيم .

   وبناء عليه : فإنه نظرا لأن نطاق خصومة التحكيم يتم تحديده وفقا لإتفاق التحكيم المبرم بين أطرافها فإنه لا يجوز لأى من الخصوم أن يقوم باختصام الغير أمام هيئة التحكيم، وذلك إذا لم يكن هذا الغير طرفا من أطراف اتفاق التحكيم أو من يمتد إليهم هذا الإتفاق، وذلك سواء كان هذا الإختصام إبتداء أو عن طريق إدخاله في الخصومة، فإذا ما تم إدخال الغير فى خصومة التحكيم وهو لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم أو لم يكن من الذين يمتد إليهم هذا الإتفاق فإنه فى هذه الحالة يتم إخراجه منها .

   وذلك لأن ولاية هيئة التحكيم تكون مستمدة من اتفاق التحكيم، وهذا الإتفاق نسبى الأثر، وبناءً عليه لايمكن إلزام الغير الذى لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم أو من يمتد إليه هذا الإتفاق بالخضوع لسلطة المحكمين .

   إلا أنه يمكن إدخال الغير الذي ليس طرفا في اتفاق التحكيم بناءً على طلب طرفى التحكيم وموافقة الشخص المطلوب إدخاله .

  ويلاحظ أن إدخال من يجوز إدخاله فى خصومة التحكيم يدخل في السلطة القديرية لهيئة التحكيم . وذلك لأنها ليست ملزمة بإجابة طلب أحد طرفي الخصومة إلى طلب إدخاله حتى ولو توافرت شروط هذا الإدخال، وذلك لأنه إذا وجدت هيئة التحكيم أن هذا الإدخال سوف يُعطل الفصل فى النزاع المعروض أمامها، وأن هذا الإدخال غير ضروري في الخصومة بسبب التعدد الوجوبي، لأطراف الخصومة فإنها في هذه الحالة لها أن ترفض الإدخال فى خصومة التحكيم .

   ولذلك ونظرا لأهمية إدخال الغير فى الخصومة وأنه وسيلة من وسائل التقاضي، فإننا سوف نعرض فى هذا المطلب لصور إختصام الغير فى خصومة التحكيم، وأيضا موقف الفقه من إدخال الغير فى خصومة التحكيم ومدى إجازته . وذلك على التفصيل الآتى :

أولا: صور إدخال الغير في خصومة التحكيم .

ثانيا : موقف الفقه من إدخال الغير ومدى إجازته في خصومة التحكيم .

أولاً : صور إدخال الغير في خصومة التحكيم :

  إدخال الغير هو عبارة عن إجبار شخص من الغير على الوجود أو الإشتراك في الخصومة القائمة وذلك رغما عن إرادته إما بناءً على نص القانون، أو بناء على طلب من أحد الخصوم، أو بناء على أمر من المحكمة من تلقاء نفسها، مما يؤدى إلى اعتباره طرفا في الخصومة التى يتم إدخاله فيها وهو يكتسب فيها مركزا قانونيا لم يكن موجودا له قبل اختصامه فيها . وسوف نعرض لصور اختصام الغير في الخصومة القضائية بصفة عامة وخصومة التحكيم بصفة خاصة .

     إن اختصام الغير كما سبق وأن أوضحنا هو عبارة عن طلب مقدم من الخصوم أو أحدهم أو من المحكمة بإجبار شخص على الدخول في خصومة لم يكن طرفا فيها، وإختصام الغير إما أن يكون بناء على طلب الخصوم أو بناء على أمر المحكمة .

   بالنسبة لإختصام الغير بأمر المحكمة يكون فى الحالات التي يُجيز فيها القانون للمحكمة أن تأمر من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولايترتب على مجرد هذا الإدخال أن يصير الغير الذى تم إدخاله طرفا فى الخصومة طالما لم يقدم في مواجهته طلب كما إذا اقتصر أمر المحكمة على إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده.

   ويتم إختصام الغير في هذه الحالة عن طريق أحد الخصوم إذ تأمر المحكمة بهذا الإختصام وتحدد له ميعادا للقيام به . أما اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم فإنه يجوز للخصوم أن يختصموا في الخصومة من كان يصح اختصامه عند رفعها إبتداء، ويأخذ اختصام الغير بناء على طلب الخصوم إحدى الصور الآتية والتي سوف نقتصر على عرضها وهي إختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية وذلك فى الأحوال التي نص عليها القانون، وإدخال الغير كضامن في الخصومة وتعتبر دعوى الضمان الفرعية هي المثال الواضح لإختصام الغير . وسوف نعرض لكلا الصورتين، ثم بعد ذلك نعرض شروط إختصام الغير في خصومة التحكيم، وذلك على التفصيل الآتى :

1- إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده فى خصومة التحكيم :

   إدخال الغير أو اختصامه في الخصومة يعتبر بمثابة صورة من صور إدخال الغير في الخصومة سواء الخصومة القضائية أو التحكيمية . وفى هذه الحالة فإنه يكون للخصم الحق في أن يطلب من المحكمة الإذن له بإدخال الغير أثناء سير الدعوى لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وذلك في الحالات التي يجوز فيها إلزام الغير بتقديم ورقة تحت يده، وهي حالة ما إذا كان القانون يجيز تقديم المحرر أو تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركا بين الطالب وحائزه .

   فقد يحدث أن يكون المستند أو الورقة المنتجة فى النزاع القائم بين الخصمين موجودة في يد شخص من الغير وقد يمتنع هذا الغير عن تسليمها لأحد الخصمين،

وذلك إما لأنه أؤتمن عليها من قبلهما معا، وبالتالي فهو لا يستطيع تسليمها إلى أحدهما دون رضاء الآخر، وإما لأنها مشتركة بينه وبين أحد الخصمين، فلا يقبل التخلى عنها لهذا الأخير .

  لذلك أجاز المشرع للخصم صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن نأذن له فى إدخال ذلك الغير لإلزامه بتقديم الورقة الموجودة تحت يده.

  فإذا لم تتوافر أى حالة من تلك الحالات فإن المحكمة ترفض طلب الإدخال، بـــل أن للمحكمة حتى فى هذه الحالات المنصوص عليها أن ترفض الطلب إذا كان في تقديم المستند أو الورقة، ما يضر بمصلحة الغير.

  وهذه الحالات تتمثل فى الآتى : 

  الحالة الأولى : إذا ما كانت الورقة مشتركة بين الخصمين أو بينهما وبين الغير، أو بين

أحدهما وبين الغير، وتعتبر الورقة كذلك، إذا ما تم تحرريها لمصلحة الخصمين معا.

   الحالة الثانية : هى حالة ما إذا كان قد تم الإستناد إلى هذه الورقة التي في حيازة الغير فى أية مرحلة من مراحل الخصومة، أى أن أحد الخصوم استند في الدعوى إلى ورقة معينة أمام محكمة أول درجة ثم سحبها وسلمها إلى شخص من الغير – في هذه الحالة يمكن لخصمه أن يطالب الغير بتسلم تلك الورقة أمام محكمة الإستئناف – أو أن يكون أحد الخصوم قد استند فى الدعوى إلى ورقة معينة دون أن يقدمها وإدعى أنها في حيازة شخص من الغير، فيمكن لخصمه أن يطلب إلزامه بتقديم هذه الورقة حتى يتم التحقق من وجودها وفحصها والتأكد من صحة توقيعها وحقيقة مضمونها .

 وبجانب هاتين الحالتين فإنه للخصم أن يطالب بالزام شخص من الغير بتقديم ورقة تحت يده، وذلك إذا أورد القانون نصا يجيز فيه مطالبة الغير بتقديم المحرر أو تسليمه .

   كما أن الخصم عندما يطلب إدخاله فى الدعوى، فهو إنما يكون بهدف تقديم دليل لمصلحته فقط ووفقا لإجراءات قانون الإثبات وليس بهدف الحكم عليه أو له بطلب معين فهو كالشاهد يمثل فى الدعوى لمجرد تقديم دليل لمصلحة أحد الخصوم .

   وقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يجوز اختصام الغير في خصومة التحكيم ولو كان ذلك من أجل تقديم مستند تحت يده ويستند هذا الفقه إلى عدة أسباب : 

1- أن اتفاق التحكيم نسبى فى أثره فلا يمكن أن يترتب عليه التزام الغير بأى شئ ولو كان لمجرد تقديم مستند تحت يده .

2- أن اختصام الغير لا يكون إلا لمن يملك سلطة الأمر وهيئة التحكيم لا تملك سلطة الأمر.

   ولذلك فإنه يجب على المشرع أن يعالج تلك المسألة وذلك بالنص عليها في قانون التحكيم عن طريق إضافة نص يعطى لهيئة التحكيم سلطة فى إصدار أمر للغير لتقديم ما تحت يده من مستندات وذلك لحسن سير العدالة ولإظهار الحقيقة .

   خصوصا وأنه لا يمكن إعمال نص المادة ،[20 26] من قانون الإثبات، وذلك لأنه يشترط لإعمالها أن يرد نص في القانون يجيز مطالبته بتقديم المحرر أو تسليمه وهو مالم ينص عليه فى قانون التحكيم . وذلك لأنه قد يحدث في الواقع العملى أن يحضر شخص من الغير بناء على طلب أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم، ويدلى بأقوال شأنها من دعم إدعاءات هذا الطرف وعندما يطلب منه الطرف الآخر أو هيئة التحكيم أن يقديم المستندات التى تؤيد أقواله فإنه يرفض تقديمها .

2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده فى خصومة التحكيم في قوانين دول الخليج العربي :

    من أهم صور إدخال الغير في خصومة التحكيم هي إلزام الغير لتقديم مستند تحت يده، وذلك لأن الواقع العملي هو أن يتم إدخال الغير لتقديم ما تحت يده من أدلة، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم وليس من تلقاء نفس المحكمة، أو هيئه التحكيم وذلك لأن الخصم هو الذي يعلم من هو هذا الغير الذي يملك المستند الذي يساعد على إظهار الحقيقه في الخصومة والذي يساعد أيضا في إيصال الحق إلى صاحبه ويعرف ما هو الدليل الذى تحت يد الغير وماهي أهميته لموضوع النزاع .

   والواقع أن إدخال الغير لتقديم دليل تحت يده ما هو إلا إعمال لحق من حقوق الدفاع، وذلك لأن حقوق الدفاع بنوعيها سواء كانت حقوق أصلية كحق الدفع وحق الاثبات، أو حقوق مساعدة مثل حق العلم .

وبناء عليه فإنه من الممكن إعطاء هيئه التحكيم سلطة طلب الأمر المحكمة من المختصة بإدخال الغير لتقديم الدليل الذي تحت يده وتقديم أي مستند تحت يد الغير يكون صالح للدعوي ويساعد على إظهار الحقيقه ويحقق العدالة، وعلى الرغم من أن الغير لن يصبح هذا الادخال طرفا في الدعوي وذلك لأن هذا الادخال هو ادخال ولكن بغير إنزال وصف الخصم على الغير الذي تم إدخاله فى الخصومة من أجل تقديم المستند فقط.

   إلا أنه لا تستطيع هيئه التحكيم أن تأمر بادخال الغير وإلزامه بتقديم المستند الذي تحت يده، وإنما لابد أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بإدخال الغير في خصومة التحكيم لتقديم ماتحت يده من مستندات ضروريه لمساعدتها في الحكم في الخصومة ذلك صراحة وسوف نعرض لهذه الصورة في بعض دول الخليج العربي وهي الإمارات والكويت والبحرين وذلك على النحو التالي :

أ- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده في الإمارات العربية المتحدة :

   لقد نص المشرع في قانون الاجراءات المدنيه والتجارية بالإمارات العربيه المتحدة في الباب الثالث المتعلق بالتحكيم في المادة 209 / 2 / ب على أنه يجوز لهيئه التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة بالآتى ) الحكم لها بتكليف الغير بإبراز مستندا في حوزته ويكون هذا المستند ضروري للحكم في التحكيم ) .

   من هذا النص يتضح لنا أنه : وفقا لنص المادة 209 / 2 / ب من القانون الإماراتي يجوز لهيئه التحكيم إذا رأت أن هناك مستند ،ضروري ولابد من تقديمه في الخصومة، لتحقيق العدالة ولإظهار الحقيقة ، وأن هذا المستند في حوزة الغير، فإنه يجوز لها أن تقدم طلب إلى رئيس المحكمه المختصه لإصدار أمر بالزام الغير بتقديم ما في حوزته من مستندات تفيد الخصومة، وتساعد على الوصول إلى الحكم الأمثل في القضية المعروضة على هيئه التحكيم .

   ويلاحظ أن نص المادة 209 / 2 / ب : لم تنص صراحه على مدى جواز طلب أحد الخصوم إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات وإنما نصت على هذه الإجازة لهيئه التحكيم، إلا أنه يُفهم من هذا النص أنه إذا تقدم أحد الخصوم بطلب إلى هيئـــه التحكيم وأوضح في هذا الطلب مدى ضرورة المستند وأن هذا المستند يثبت حقه، فإنه في هذه الحالة بالتبعيه تقدم هيئه التحكيم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم بالزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات ضروريه في الخصومة تحقيقا للعدالة ولإظهار الحقيقة.

 ب- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده في القانون الكويتي

   بالنسبه للوضع في القانون الكويتي : نجد أن المشرع الكويتي نص في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه القانون رقم 38 لسنه 1980 فى الباب الثاني عشر الخــاص بالتحكيم في المادة 180 ب على أنه ( يجوز لهيئة التحكيم تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختصه يطلب فيه الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم ) . 

   ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع نص في المادة 180/ ب على أنه إذا ما وجدت هيئه التحكيم أن هناك مستند ،ضروري وأن هذا المستند يوجد في حــوزه الغير، فإنه يجوز لها التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصه لطلب الأمر بالزام الغير بتقديم ما يوجد تحت يده من مستندات ضروريه فى الخصومة، وتساعد على إظهار الحقيقه وتحقيق العداله، وذلك لأن هيئه التحكيم تفتقد لسلطه الأمر .

جـ- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده في القانون البحريني : 

  أيضا بالنسبة للوضع فى القانون البحرين : فقد نص فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية في الباب السابع الخاص بالتحكيم في المادة 238 / 3 على أنه ( يجوز لأحد الخصوم ولهيئه التحكيم أن تقدم طلب إلى المحكمة المختصة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم في حوزة الغير ) .

   وبناء عليه يتضح لنا من خلال هذا النص : أنه وفقا لقانون المرافعات المدنيه والتجاريه الخاص بالتحكيم الداخلى بالبحرين أنه يجوز لهيئه التحكيم إذا ما رأت أن هناك مستند في حوزه الغير، وأن هذا المستند ضروري لنظر الدعوي ومن خلاله يتم إظهار الحقيقه وبالتالي تحقيق العدالة، فإنه في هذه الحالة تقدم هئيه التحكيم طلبا إلى المحكمة المختصة تطلب فيه إصدار أمر بإلزام الغير بتقديم المستند الذي في حوزته، وذلك نظرا لأن هيئه التحكيم لا تملك سلطة الأمر في الدعوى . 

    بالإضافة إلى ذلك ووفقا لنص المادة 238 / 3 من قانون التحكيم البحرين الداخلي فإن يجوز لأحد الخصوم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصه ويطلب منها إلزام الغير بتقديم المستند الذي تحت يده، وذلك لأن هذا الطلب ضروري لإثبات حقه .

   ويلاحظ أن نص المادة 238 / 3 لم يحدد الشروط التي يجب توافرها في الطلب المقدم إلى المحكمه المختصة من أجل إلزام الغير على تقديم ما تحت يده من أدلة . على الرغم أنه البديهي أن يكون هذا الطلب موضحا فيه الأسباب التي من أجلها من طلب الخصم إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات .

   وبناء عليه يتضح لنا أن قانون التحكيم البحريني يجيز إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من أدلة ومستندات في الخصومة حتى يساعد على إظهار الحقيقه وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه .

   والخلاصة مما تقدم يتضح لنا أنه : يوجد تشابه في قوانين التحكيم بالنسبه لكل من قانون التحكيم الكويتى وقانون التحكيم الإماراتي حيث أن كل منهما ينص صراحة على أنه ( يجوز لهيئه التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة المختصه بنظر النزاع الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم )

  ولم تنص في أى منهما على مدي إجازة طلب الأطراف بتقديم طلب إلى المحكمة المختصه بالزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات ضرورية في الخصومة . إلا أنه نظرا لعدم إمكانية هيئه التحكيم باصدار أمر بالزام الغير بتقديم ما تحت يـــده مـــن مستندات ضرورية للدعوى، فقد تم النص في قانون التحكيم على ذلك .

   وقد وضعت الشروط التي يجب توافرها فى المستند المطلوب تقديمه، أهمها هـو ضرورة أن يكون هذا المستند ضرورى للحكم في الدعوي أي أن هذه النصوص أعطت هيئه التحكيم الحريه في الحكم على مدى ضرورة وأهميه هذا المستند فإذا ما وجدت أن هذا المستند ضروري في الدعوي قدمت الطلب إلى المحكمه المختصة، وإذا لم تجد أنه ضروري رفضت الطلب .

   أما بالنسبة للوضع في قانون التحكيم البحرينى فهو لم ينص صراحة على ضرورة إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات ضروريه للحكم في الخصومة . 

  فقد نص المشرع البحرينى في قانون المرافعات المدنيه والتجارية في المادة 238 / 3 على أنه ( يجوز لأحد الخصوم وللهيئه التحكيم أن تقدم طلبا إلى المحكمه المختصة لابراز أى مستند ضرورى للحكم في حوزه الغير ) .

   أى أنها لم تنص صراحة على إلزام الغير مباشرة بتقديم ما تحت يده من مستندات، وإنما يتم أستنتاج هذا من هذه النصوص بصورة غير مباشرة .

 3- إدخال الغير ضامن فى خصومة التحكيم : 

   المقصود بإدخال ضامن في الخصومة هو عبارة عن إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة، وذلك بناءً على طلب المدعى أو المدعى عليه، وذلك لإلزامه بالضمان في مواجهة الطالب، فأساس دعوى الضمان هو حق الرجوع بالضمان الذى يدعيه طالب الضمان فى مواجهة الغير مثال ذلك ( التزام البائع بضمان استحقاق المبيع)

   وطالب الضمان يكون له حق الرجوع على الضامن بإحدى الطريقتين، إمـــا بدعوى الضمان الأصلية أو بدعوى الضمان الفرعية ( فإذا رفع شخص دعوى على المشترى مدعيا ملكية الشئ المبيع - و انتظر المشترى حتى يصدر حكم عليه لصالح المدعى - ثم بعد ذلك قام برفع دعوى ضمان أصلية على البائع لتعويضــه عـــن الخسارة التي لحقت به فإن رجوعه بالضمان في هذه الحالة يكون بدعوى ضمان أصلية، يرفعها طالب الضمان على الضامن بعد انتهاء النزاع في الدعوى الأصلية مع الغير.

  وترفع هذه الدعوى بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة بها وفقا للقواعد العامة وذلك بعد انتهاء منازعة الغير مع طالب الضمان ) وهذه هي الطريقة الأولى لإدخال الضامن فى الدعوى وتسمى دعوى الضمان الأصلية.

أ- مزايا إدخال الضامن فى الدعوى عن طريق دعوى الضمان الفرعية :

1- أنه يكون من الأفضل للطرف طالب الضمان إدخال الضامن في الدعوى الأصلية، وذلك لأنه عندما يجمع دعوى الضمان مع الدعوى الاصلية، فإنه في هـذه الحالة سوف يعطى للخصومة ،وحدتها وبعدها الحقيقي، وذلك لأنه برفع دعوى الضمان الفرعية يتم طرح موضوع النزاع من البداية بجميع جوانبه، وجميع أطرافه أمام القاضي، وهذا بطبيعة الحال سوم رف يساعده على الفصل في النزاع المطروح عليه بصورة شاملة، وعلى أفضل وجه وبالتالى يؤدى هذا إلى حسن سير العدالة وإظهار الحقيقة ( حيث أن وجود البائع فى دعوى الإستحقاق المرفوعة على المشترى يؤدى إلى توضيح حدود وأبعاد التزاع وحقيقة الإدعاء الذي تزعمه الغير ومدى جديـــة إدعائه ) . 

 

3- إن إدخال ضامن فى الدعوى الأصلية يكون أفضل بكثير من الإنتظار لحين خسارة الدعوى الأصلية، ثم الرجوع عليه بالضمان الأصلي، إذ أنه قد يتعرض في هذه الحالة لخطر سقوط حقه فى الضمان . وذلك فى حالة إذا ما أثبت الضامن عنــــد الرجوع عليه بدعوى ضمان أصلية، أنه كان فى إمكانه رفع الدعوى الأصلية لو أنه يتم إخاله فيها.

4- أيضا أن إدخال الضامن فى الدعوى يؤدى إلى الإقتصاد في الإجراءات والوقت، وذلك لأنه إذا فرض أن طالب الضمان خسر الدعوى الأصلية، رغــم إختصام الضامن فيها، فإنه فى هذه الحالة يمكنه الحصول في نفس الوقت على الحكم بالتعويض على الضامن مع الحكم الصادر فى هذه الخصومة، وذلك دون الحاجة إلى دعوى جديدة يرفعها للرجوع عليه(الضامن) .

ب- شروط اختصام الغير كضامن في الدعوى : 

ولإختصام الغير كضامن فى الدعوى فإنه لابد أن يتوافر شروط لذلك أهمها :

1- أنه لابد أن يكون هناك حق موجود وهذا الحق يضمنه شخص من الغير حيث يكون هذا هو المبرر لإختصام هذا الغير في الدعوى الأصلية .

2 أيضًا يجب توافر الإرتباط بين الدعوتين دعوى الضمان الفرعية ( طلب إختصام الضامن وبين الدعوى الأصلية، وذلك لأن الإرتباط يمثل الإطار العام للطلبات العارضة وهو ضروى لإختصام الضامن .

3- أيضًا يجب أن يوجه المضون إلى الضامن طلب يرتبط بالدعوى الأصلية، ويطلب منه الوقوف إلى جانبه للدفاع عنه ضد ذات المدعى حماية لهذا الحق المتنازع عليه، فإذا فشل الضامن فى الدفاع عن هذا الحق فإنه يلتزم بتعويض المضمون عن خسارته لتلك الدعوى. 4- بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب تمكين الغير الضامن الذى تم إدخاله في الخصومة من الدفاع عن هذا الحق في الدعوى الأصلية حتى يحقق الإختصام هدفه.

    والسؤال هل يجوز تطبيق ماسبق على خصومة التحكيم ؟ أو بمعنى آخر هل يجوز إدخال الغير كاضامن في خصومة التحكيم ؟

   فإذا رفع شخص من الغير دعوى على أحد أطراف عقد متضمن شرط تحكيم أمام محاكم الدولة فهل يجوز للمدعى عليه أن يطلب إدخال الطرف الآخر في اتفاق التحكيم كضامن فى هذه الدعوى أم أن يجوز للضامن أن يدفع بعدم القبول تأسيسا على وجود شرط التحكيم الوارد فى العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه .

ويطلق على اختصام الغير مصطلح ( دعوي الضمان الفرعيه ) وذلك في مقابل (دعوي الضمان الأصلية ) وهي الدعوي التي يرفعها - بالطريق العادى وعلى وجـــه الاستقلال - طالب الضمان على الضامن له، وذلك بعد صدور الحكم ضده في الحق موضوع الضمان.

  ومما لاشك فيه أن اختيار صاحب الضمان [ البائع ] للحالة الثابته يحقـــق عــــدة أهداف منها : وحدة الخصومة والاقتصاد في الوقت والإجراءات، واستفادة صاحب الضمان مما في يد الضامن من أدله ومستندات يدفع بها إدعاء المدعي، وفى دعوى الضمان يطلق على الملتزم بالضمان اسم [ الضامن ] ، أما صاحب الحق في الرجوع بالضمان يطلق عليه اسم ( صاحب الضمان - طالب الضمان – المضمون ) . 

والضمان ينقسم إلى نوعين هما : 

   الضمان البسيط : ويوجد هذا النوع من الضمان عندما يكون طالب الضمان طرفا في الخصومة بسبب التزام يقع عليه من مواجهة حقه منها .

  مثال ذلك : الكفيل الذي يرفع الدائن دعوي عليه، فيختص المدين الأصلي ويلزم الكفيل في مواجهة الدائن .

  النوع الثاني : الضمان الشكلى : وهذا الضمان يوجد عندما يكون طالب الضمان من الخصومة بسبب أنه صاحب حق نقل إليه من الضمان وحمل منازعه من الخصم، وذلك سواء كان الحق عيناً أو شخص.

  مثال ذلك المشتري الذي دفعت عليه دعوي استحقاق فاختصم البائع باعتباره ضامنا.

  طالب الضمان : وهو الخصم الذي أدخل الضامن، فهو دائما المدعي في دعوي الضمان أما مركزه في الدعوي الأصليه فقد يكون مدعيا أو مدعيا عليه .

  الضامن : وهو المدعي عليه في دعوي الضمان الفرعيه فهو طرف فيها .

   ولصاحب الضمان أن يرجع على الضامن بإحدى الطريقتين :

   الأولى : أن ينتظر المضمون الحكم فى الدعوي الأصليه المقامة ضده، فإذا ما صدر

الحكم عليه فإنه يرجع على الضامن عن طريق رفع دعوي أصليه لمطالبته بالضمان نتيجة خسارته للدعوي الأولى .

ومثال ذلك : لو رفع شخص دعوي على المشترى مدعيا ملكيه الشـــيء المبيــــع فاللمشترى أن ينتظر حتى صدور الحكم في الدعوي، فإذا جاء لغير صالحه كان له أن يرفع دعوي ضمان أصلية على البائع لتعويض عن الأضرار التي لحقته .

 الثانية : أن يتقدم المضمون بطلب عارض للمحكمة بإدخال الضامن في الدعوي المقامة على المضمون لكي يحصل هذا الأخير على حكم بموجب الضمان ضد الضامن إذا حكم في الدعوي الأصلية لصالح الغير .

  على الرغم من أن خصومه التحكيم تختلف عن الخصومة القضائيه : وذلك لأن الخصومة التحكمية اتفاقية النشأة وتعتمد في المقام الأول على اتفاق التحكيم بين الأطراف، وأن هيئه التحكيم ليس لها سلطة في اتخاذ القرار بدون اتفاق التحكيم وإذا حدث وأصدرت أى أمر دون موافقة الأطراف فإن هذا يؤدى إلى الطعن علـــى حكمها بالبطلان.

   ونظرًا لأن الفقه أجمع على أنه من الممكن تطبيق القواعد الموجودة في قانون المرافعات على سبيل القياس على خصومة التحكيم ولكن ليس بحزافيرها . وبناء على ذلك فإنه من الممكن إذا ما كان هناك ضرورة لإدخال ضامن في الخصومة، فإن الطرف الذي يريد إدخال الضامن في الخصومة لصالحه أن يتقدم بطلب إلى هيئــه التحكيم فإذا ما وجدت أن إدخال الضامن في الخصومة ضرورى ومهم فيها.

    فإنها تتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة وتطلب منه الأمر بإدخال الضامن في الخصومة، وذلك على غرار إدخال الغير لتقديم المستند الذي يوجد تحت يده، فإن يتم اصدار الأمر .

   أيضا وعلى الرغم من أن جميع قوانين التحكيم في دول الخليج العربي - محل البحث - لم تنص صراحة على إدخال الضامن في الخصومة التحكمية، إلا أنــه مــن الممكن أن يؤخذ من النصوص الخاصة بالزام الغير لتقديم ما تحت يده من مستندات .

  وأيضًا من الممكن عن طريق القياس على نصوص قوانين المرافعات لتلك الدول وأن يتم إدخال ضامن في خصومة التحكيم وذلك بشروط الإدخال في الخصومة التحكيمية .

   بالإضافه إلى أنه من الممكن أن يتفق الخصوم في اتفاق تحكيم لا حق، على إدخال خصم في الدعوي باتفاق لاحق لإتفاق التحكيم المبرم بينهم، ويتم اصدار أمــر مـــن رئيس المحكمة لإدخال الغير فى خصومة التحكيم بعد موافقة الأطراف، وموافقة هيئه التحكيم والغير وقد سبق أن تعرضنا لهذا الجزء بالتفصيل .

4- شروط اختصام الغير فى خصومة التحكيم : 

  على الرغم من أنه يحق للأطراف اختصام الغير فى خصومة التحكيم طالما كان هذا الغير يجوز إختصامه فيها، إلا أنه وفقا لما نص عليه المشرع في قانون المرافعات وأنه لم يشأ أن يترك تلك السلطة للخصوم دون شروط أو رقابة، ولذلك فإن المشرع وضع ضوابط أو شروط معينة تحكم الإختصام كما أنه أعطى للمحكمة سلطة لمراقبة الخصوم في استعمالهم لهذه السلطة أو هذا الحق وأهم هذه الشروط هي : 

   1- لابد أن يكون هناك مصلحة من إختصام الغير حتى يكون جائز ومقبول، أى أن شرط المصلحة ضرورى لقبول إختصام الغير، بل هو شرط لكل الطلبات العرضة ولا يحتاج إلى نص خاص به حيث أن المشرع اكتفى بالنص العــــام الـــوارد في نــــص المادة (1) من قانون المرافعات ولذلك فإن هذا الشرط يعتبر من أهم الشروط التي تحكم موضوع إختصام الغير.

2- يجب أن يكون هناك إرتباط بين الدعوى المرفوعة بين الخصوم وبين الطلب الموجه إلى الغير لإختصامه في الدعوى .

3- ايضا أنه يجب لقبول طلب إختصام الغير في الخصومة سواء كانت الخصومة القضائية أو الخصومة التحكيمية أن يكون هناك إرتباط بين هذا الطلب والخصومة الأصلية، وأن تكون هذه الرابطة تحقق مصالح للغير مرتبطة بالتراع الأصلي القائم بين الخصوم ، حيث أنه يكون من الأفضل أن تفصل فيهما معا ذات المحكمة أو ذات الهيئة، وتلك الصلة هى التى تبرر من البداية على ضرورة أن تشملهما الدعوى معًا .

   ولذلك فإن الإرتباط يعتبر أمر ضروري لإختصام الغير، حيث أن المشرع عندما أمر بتوجيه أمر الإختصام فإنه يوجه إلى شخص من الغير من الذين يجوز لهم أن يكونوا، إما مدعى أو مدعى عليه في الخصومة عند بدايتها.

  وإذا كان المشرع لم ينص صراحة على شرط الإرتباط ، إلا أنه افترضه بنص المادة 117، ولا يمنع من ذلك التحليل أن المشرع نص صرا راحة على الإرتباط كشرط لقبول طلب التدخل فى المادة 126 ذلك أن الإختصاص فى الطلب العارض يجب لقبوله أن يكون مرتبط بالطلب الأصلى دون حاجة إلى نص خاص على ذلك .

4- أنه لا يجوز اختصام الغير إلا فى حالات التعدد الإختيارى للخصوم، دون التعدد الإجبارى وذلك لأن التعدد الإجباري يقوم فى حالتى الإرتباط ووحدة المسألة المثارة، أى أنه لا يجوز اختصام من كان يجوز اختصامه فى الدعوى عند رفعها إلا إذاتوافرت حالة الإرتباط .

   وبالنسبة لشروط إختصام الغير فى خصومة التحكيم، فإنها تكون نفس الشروط السابقة، من ضرورة توافر شرط المصلحة من الإدخال فى الخصومة للشخص الذى يريد الإدخال وأيضًا لابد من توافر شرط الإرتباط بين الحق الذي يريد الشخص الذي يريد الدخول في الخصومة وبين موضوع الخصومة، إلا أنه بالإضافة لهذه الشروط السابقة هناك شروط أخرى سوف نتعرض لها عند الحديث عن مدى جواز إدخال الغير في خصومة التحكيم . 

- رقابة المحكمة على اختصام الغير ومدى سلطتها في ذلك :

  حتى لايؤدى اختصام الغير فى الخصومة إلى قيام الخصم بالإضرار بالغير والكيد له وأن المشرع لم يقصد من وراء إختصام الغير الضرر له، ولذلك فإن القاضي عليه أن يوازن بين مصلحة الخصم فى اختصام الغير وبين الضرر الذى قد يصيب الغير أو أن يكون قد أصابه بالفعل بسبب استعمال الغير هذا الحق . 

   وبالتالي فإنه من الضرورى أن يراقب القضاء سلطة الخصوم في إختصام الغير، ولا يحدث هذا الإختصام تلقائيًا، بمجرد أن يطلب أحد الخصوم ذلك، وإنما يجب استئذان المحكمة فى ذلك، حيث أنها يكون من سلطتها رفض الإختصام إذا لم تتحقق من توافر شروطه .

   وبالنسبة لسلطة هيئة التحكيم فى مراقبة إدخال الغير فى خصومة التحكيم : فهى من الممكن أن تنظر في مدى أهمية طلب الإدخال ومدى إرتباطه بالخصومة المعروضة عليها، إلا إنها ليس لها سلطة الأمر فى هذا الإدخال وسوف نعرض لهذا الموضوع لاحقا

ثانيا : موقف الفقه من إدخال الغير وإجازته في خصومة التحكيم :

   إن إدخال الغير فى الخصومة هو عبارة عن إجبار شخص من الغير على المثول في خصومة قائمة رغما عن إرادته وذلك بناء على نص القانون، أو بناء على طلب موجه من إليه من أحد الخصوم أو بناء على أمر المحكمة، إذا وجدت أن اختصام هذا الغير  يؤدى إلى حسن سير العدالة أو إظهار الحقيقة وقد كان الحل الذي توصل إليه الفقه للعمل على إدخال الغير فى خصومة التحكيم هو ترك إدخال الغير في الخصومة لإرادة الأطراف، حيث أن هذه الإرادة هي أساس التحكيم المتمثل في اتفاق التحكيم، حيث أنه لا يمكن إجبار الغير على الدخول فى خصومة التحكيم رغما عن إرادة الأطراف وإلا يكون حكم التحكيم باطلا ولا جدوى من التحكيم من الأصل .

   لذلك أجمع الفقه على أنه يجوز إدخال الغير فى خصومة التحكيم بناء على موافقة الخصوم وهيئة التحكيم والغير المطلوب إدخاله حتى يكون هذا الإدخال صحيحا وهذا يؤدى إلى أن يصبح هذا الغير طرفا في الخصومة الذى تم إختصامه فيه فيها وأن يكتسب مركزا قانونيا لم يكن موجودا له فيها من قبل . 

  ونظرًا لأهمية إدخال الغير فى الخصومة ووجود إختلاف بين إختصام الغير في الخصومة القضائية عن الخصومة التحكيمية، وذلك للنشأة الإتفاقية لخصومة التحكيم وأنها تعتمد أساسا على اتفاق التحكيم المبرم بين الخصوم وأن هيئة التحكيم لاتملك سلطة الأمر فى إدخال الغير فى خصومة التحكيم ولو كان هذا الإدخال يؤدى إلى حسن سیر العدالة أو لإظهار الحقيقة ولذلك فإننا سوف نعرض لموقف الفقــه مــن إدخال الغير فى خصومة التحكيم، وأيضا مدى جواز اختصام الغير بناء على موافقــة الأطراف في الخصومة وموافقة هيئة التحكيم . وذلك على التفصيل التالي :

1 - موقف الفقه من إدخال الغير فى خصومة التحكيم : 

   لقد أجمع الفقه على أنه فى حالة تعدد أطراف اتفاق التحكيم ، أو تعدد أحد طرفى اتفاق التحكيم، وقام أحد الأطراف المتعدد وحده برفع دعوى دون الآخرين، علـــى أحد الأطراف الآخرين المتعدد أيضا دون الباقين . فإنه فى هذه الحالة لا يوجد ما يمنع من إختصام الشخص الذى لم يتم رفع الدعوى عليه من الباقين، وذلك لأن أى شخص من هؤلاء طرفا فى اتفاق التحكيم .

  وبناء عليه فإنه يجوز اختصام باقى أطراف اتفاق التحكيم، وذلك إذا لم تكن خصومة التحكيم قد شملتهم جمعيا من بدايتها، ويجوز أيضا اختصام باقي أطراف اتفاق التحكيم سواء كان الموضوع قابلا للتجزئة أو غير قابل للتجزئة .

  كما أنه يجوز اختصامهم سواء كان هناك تضامن بين الخصوم أو لم يكن هناك تضامن بينهم، كما أنه يجوز اختصامهم سواء كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء، وأيضا يجوز إختصامهم سواء كان ذلك بناء على طلب أحد أطراف خصومة التحكيم، أو من تلقاء نفس هيئة التحكيم إذا وجدت أن وجودهم ضروري لحـــل النزاع أو لمصلحة العدالة .

   أيضا وأنه وفقا للقاعدة العامة فى التحكيم أن الحكم سوف يمتد إلى الغير الذى يمتد إليه أثر الإتفاق على التحكيم مثال ذلك ( صاحب المركز الحقيقي في حالة الإتفاق على التحكيم مع صاحب المركز الظاهر والمشترط لصالحه ) هذا بالنسبة للاطراف في اتفاق التحكيم .

والسؤال هو ما مدى جواز اختصام من لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم ؟

   أن نسبية الأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم لايلزم إلا أطراف الإتفاق على التحكيم وبالتالي لا يجوز إلزام الغير بالمثول فى خصومة التحكيم التي لم يكن طرفا في الإتفاق على التحكيم بشأنها، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للأطراف الذين لا ينصرف إليهم اتفاق التحكيم حيث أن هؤلاء لايجوز اختصامهم في خصومة التحكيم، وذلك لأنهم ليسوا أطرافا فى هذا الإتفاق، وإذا ما تم إختصامهم من قبل أطراف خصومة التحكيم لإنهم يكون لهم حق الحضور فيها والدفع بدعم جواز اختصامهم وذلك لأنهم ليسوا أطرافا في اتفاق التحكيم وأن أثر اتفاق التحكيم لا ينصرف إليهم وبالتالي فإن اختصامهم يكون غير صحيح.

   وفى حالة عدم حضورهم فإن الحكم الصادر في الخصومة لا يكون حجة عليهم وذلك لأنهم غير ملزمين بالحضور وتقديم أي دفوع من الأصل . 

   إلا أنه يجب ملاحظة انه : إذا تم اختصام الغير الذى لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم وحضر في الخصومة ولم يبدى أى اعتراض على اختصامه فإنه في هذه الحالة يكون سكوته وعدم إعتراضه بمثابة إرادة ضمنية منه على الإنضمام إلى اتفاق التحكيم وأن هذه الإرادة تتفق مع إرادة الطرف الذى إختصمه وبالتالى يصبح طرفا في اتفاق التحكيم ويعتبر اختصامه في خصومة التحكيم صحيحًا . بالإضافة إلى أنـــه يكون للطرف في الخصومة ( غير الطرف المختصم أصلا ) وهيئة التحكيم أيضا الإعتراض على إدخال هذا الشخص من الغير الذى تم اختصامه في الخصومة وذلك تأسيسا على أنه ليس طرفا فى اتفاق التحكيم وفى هذه الحالة أيضا يكون اختصامه باطلا ولا يكون الحكم الصادر فى الخصومة حجة عليه، وأهم صورة من صور إدخال الغير في خصومة التحكيم الذى لم يكن طرفا فى اتفاق التحكيم هو إدخاله كضامن للمدعى عليه الذى يكون أجنبيا عن اتفاق التحكيم المبرم بين المحتكم والمحتكم ضده، وقد سبق وتعرضنا لصورة اختصام الغير كضامن في خصومة التحكيم .

2- مدى جواز إدخال الغير فى خصومة التحكيم :

( بناء على اتفاق الخصوم وقبول هيئة التحكيم )

  القاعدة أنه يجوز للغير أن يتدخل فى الخصومة أمام قاضى الدولة، كما أنه يمكن إدخاله جبرا عنه وذلك لتحقيق مصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وذلك سواء من تلقاء نفس القاضى أو بناء على طلب الخصوم .

  إلا أنه على الرغم من ذلك فإن إدخال الغير فى خصومة التحكيم يعتبر وسيلة مجدية للحفاظ على الحقوق وأيضا هو وسيلة مهمة لتنوير عقيـدة هيئــة التحكيم بالجوانب المختلفة للتراع المطروح أمامها، وهو يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد العدالة على إظهار الحقيقة وحسن سير العدالة .

   أما إذا كان اتفاق التحكيم يمتد إلى الغير فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تختصمه وذلك بتوجيه طلب إليه بناء على أمر المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم أو عن طريق توجيه هذا الطلب من أحد الأطراف بإدخاله في الخصومة طالما أنها ترى ضرورة لإدخاله . ويلاحظ أنه يجوز لهيئة التحكيم الإعتراض على إدخال الغير فى خصومة التحكيم وذلك تأسيسا على أنه ليس طرفا في اتفاق التحكيم، أو إذا وجدت أن دخوله لايوجد فيه مصلحة أو يترتب عليه إهدار لقيمة الوقت في الخصومة ويؤدى إلى إطالة أمد التراع خصوصا وأنها لابد أن تلتزم بالمدة المحددة في اتفاق التحكيم وإلا تعرض حكمها للبطلان .

  أيضا يجوز لأطراف خصومة التحكيم السماح بإدخال الغير في خصومة التحكيم، وذلك عن طريق إدراج نص فى اتفاق التحكيم ينص على ذلك قبل بدء الخصومة أو باتفاق لاحق على بدء الخصومة وذلك إذا ما كانت هناك مصلحة من إدخاله.

   وفى حالة الإتفاق على إدخال الغير فى خصومة التحكيم بعد البدء في الخصومة، فإنه يجب موافقة هيئة التحكيم وذلك لأن هذا الغير لم يكن طرفا في عقد التحكيم المبرم بين الأطراف فى الخصومة وبين هيئة التحكيم، بالإضافة إلى أنه قد يخشى أن يؤدى إدخال الغير إلى إطالة أمد النزاع، وبالتالي عدم إمكانية الحكم في الموعد المحدد مما يعرض الحكم للبطلان وذلك لتجازوز الميعاد المتفق عليه .

    بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب موافقة الغير المطلوب إدخاله وذلك لأن هيئة التحكيم لا تملك سلطة الأمر التى يملكها القاضى فى الخصومة القضائية، حيث أنه يمكن إدخال الغير الذى ليس طرفا فى اتفاق التحكيم بناء على طلب الخصوم وموافقة الشخص المطلوب إدخاله ومتى توافرت الشروط السابقة فإن المدخل يلتزم بكافة شروط اتفاق التحكيم وتنصرف إليه آثاره ويتم الإحتجاج عليه بالحكم الصادر في التراع ، وبالتالي فإنه يجوز إدخال الغير فى خصومة التحكيم بناء على اتفاق الغير وأطراف التراع و أن اتفاق هؤلاء متوقف على موافقة هيئة التحكيم وقد أجمع الفقه على أن هذه القاعدة تطبق على كل حالات مساهمة الغير في خصومة التحكيم .

ومن أهم شروط مساهمة الغير فى خصومة التحكيم :

1- إذا كانت هيئة التحكيم هى التى أمرت باختصامه فإنه يجب عليها أن تقوم بتحديد الطرف الذى يقع على عاتقه عبئ إدخال من تأمر باختصامه وأن تحدد لـــه الموعد المناسب لإختصامه .

    فإن لم يقبلوا إدخاله فى الخصومة فى هذه الحالة يكون من المستحيل قانونا على هيئة التحكيم أن تباشر عملها، وبالتالي لا يكون هناك محلا للاستمرار في خصومة التحكيم ويصبح التراع من اختصاص القضاء العام في الدولة وحده .

   إلا أنه يجب ملاحظة : أنه لا يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بإنهاء إجراءات التحكيم منتلقاء نفسها حتى ولو كان التزاع المطروح عليها مرتبط بنزاع آخر برباط غير قابل للتجزئة وإنما يجب أن يتفق الأطراف جميعهم على إنهاء الإجراءات واللجوء إلى القضاء.

3 مدى جواز إدخال الغير فى خصومة التحكيم بناء على اتفاق الخصوم وقبول هيئة التحكيم وأثاره في قوانين دول الخليج العربي :

    لقد سبق القول بأن خصومة التحكيم تختلف عن الخصومة القضائية والتي تشمل أطراف غير المدعي والمدعي عليه يتسع نطاقها فيما بعد أثناء سير الدعوي عن طريق تدخل شخص من الغير لم يكن طرفا في الدعوى، وذلك لأن الذي يريد التدخل في الخصومة يكون له مصلحة من وراء تدخله وهذا هو ما نص المشرع الكويتي في المادة 87 على أنه ( يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ) ونص المشرع الإماراتي في المادة 95 على أنه ( يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ) ، ونص المشرع البحريني في المادة 74 على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى، منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ) .

 كما يمكن لأي من الخصوم إدخال الغير في الخصومة وهو من الذي كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها وقد نصت التشريعات المختلفة فى قوانين المرافعات، ومنها دول الخليج العربي - الدول محل البحث - فنص المشرع الكويتي في المادة 84 على أنه ( الطلبات العارضة هى التى يوجهها المدعى إلى المدعى عليه وهى الطلبات الإضافية، ويوجهها المدعى عليه إلى المدعى وهى دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهى إختصام الغير أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل وأيضا نص المشرع البحرينى فى المادة 75 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ( للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ) ونص الشرع الإماراتى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 94 على أنه ( للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها )، كما أنه أيضا يمكن للمحكمة إدخال الغير لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقه أو في الحالات التي يكون فيها للغير صله مع أحد الخصوم أو أنه قد يضار من الحكم في هذه الخصومة

  فنص المشرع الكويتى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 88 على أنه للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ( ونص المشرع البحرينى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 76 على أنه وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تربطه بأحـــد الخصوم رابطة تضامن أو من قد يضار من الحكم في الدعوى )، ونص المشرع الإماراتي في قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 96 على أنه ( للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ) .

   أما بالنسبه للوضع في خصومه التحكيم فقد سبق القول بأنه يختلف تماما وذلك لأن خصومة التحكيم تعتمد في المقام الأول على اتفاق التحكيم، أي أن هذه الخصومه لها خصوصيه تختلف عن الخصومه القضائيه، ولذلك فإن القاعدة العامة فيها هي أنه لا يجوز أن يتسع نطاقها الشخصى فيشتمل على أطراف غير أطراف الاتفاق على التحكيم حتى ولو امتد أثر هذا الاتفاق إلى الغير .

   لذلك لا يجوز تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم كأصل عام ما لم يتفق جميع الأطراف على غير ذلك، سواء كان ذلك باتفاق مسبق على قيام التراع أو باتفاق لا حق عليه . مثال ذلك أن يتفق الأطراف على إمكانيه تدخل الكفيل أو الضامن لأحدهما في الخصومة أيضا الاتفاق على إمكانيه تدخل الغير للمطالبه بحق شخصى له يرتبط بخصومة التحكيم أو سابقا على طلب إحدهما إدخـــال شــركه التأمين وبتالى فإنه لا يجوز تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم حتى ولو توافرت له مصلحة من تدخله وذلك لأن اتفاق التحكيم لم ينصرف إليه، أيضا لأن تدخله معناه أنه يريد الانضمام إلى اتفاق التحكيم وبذلك يصبح طرفا وهـذا مــن الضروري فيتطلب موافقه الخصوم جميعهم على تدخل أو إدخال الغير وموافقه هيئه التحكيم ، وسوف نعرض لهذا بشيء من التفصيل على النحو التالي :

أ- إدخال الغير فى خصومة التحكيم بناء على موافقة الأطراف في دول الخليج العربي :

   على الرغم من أن القاعدة العامة في خصومة التحكيم هي أنه لا يمكن اتساع نطاقتها ليشمل غير أطراف إتفاق التحكيم حتى ولو كان هناك مصلحه من وراء هذا التدخل أو الادخال إلا أنه نظراً لأن خصومة التحكيم اتفاقية النشأة وأن إرادة الأطراف يكون لها الدور الأساسى في الخصومة التحكمية وأن اتفاق التحكيم هـو الدستور الذي تقوم عليه خصومة التحكيم من بدايتها إلى نهايتها فإنه يجوز لأطراف الاتفاق فيما بينهم على دخول أو إدخال الغير في هذه الخصومة وفي هذه الحاله لا يوجد ما يمنع من هذا التدخل أو الإدخال ويكون هذا إما باتفاق لاحق على التراع أى أنه بعد قيام الخصومة قد تظهر الحاجة إلى أنه يوجد ضرورة لأى من الأطراف على ضرورة إدخال شخص من الغير في هذه الخصومة للوصول إلى الحقيقة في هذه الحالة يتم إدخال هذا الغير أو تدخله باتفاق لاحق ولابد من موافقة جميع الأطراف على هذا الإدخال .

  أيضا بالنسبة لاختصام الغير في خصومة التحكيم فإنه لا يوجد مانع من اختصامه حيث أنه يمكن للأطراف اختصام من لم ترفع عليه الدعوي منهم أو عليهم، وذلك لأنه قد تقوم خصومة التحكيم من أحد الأطراف دون الآخرين، أو ترفع على واحد منهم دون الباقين. وتعبير الأطراف على موافقتهم على تدخل أو إدخال الغير في خصومة التحكيم قد يتخذ نص صريح في الاتفاق على التحكيم، أو قد يكون باتفاق لاحق بعد بدء الخصومة.

  لكن هناك إختلاف بالنسبه لاختصام الغير في خصومة التحكيم حيث أن موافقة الأطراف في خصومة التحكيم لوحدها لا تكفي لإختصامه وإنما لابد من موافقة الغير على هذا الإختصام وذلك لأنه ليس من المعقول أن يتم إقحامه في خصومة هو ليس طرف فيها ويتمثل أمام هيئة التحكيم والتي لم يكن قد قام باختيار المحكمين فيها بالإضافة إلى أن هذا الاختصام يحرمه من حقه الطبيعي في اللجوء إلى القضاء .

   ولذلك كان من الضروري الحصول على موافقته في الدخول في الخصومة، إلا أنه لو حضر الغير ولم يعترض على اختصاصه فإن هذا يكون منه بمثابة إرادة منه بالانضمام إلى اتفاق التحكيم، وهذا يعنى أن إرادته قد التقت مع إرادة من اختصمه وفي هذه الحالة فإنه يعتبر طرفا في اتفاق التحكيم ويعتبر اختصاصه صحيحًا . 

   وقد يحدث أن يكون موضوع النزاع محل التحكيم عبارة عن علاقة قانونية متعددة الأطراف وغير قابلة للتجزئة وإذا لم يشمل اتفاق التحكيم أصلا كل أطراف الرابطة القانونية جميعا، ويجب حتى تنظر هيئه التحكيم الخصومة أن يقبل أطراف الخصومة التحكيمية تدخل أو إدخال الغير، الذي لا يشمله الاتفاق على التحكيم . 

  فإذا لم يقبلوا تدخل أو إدخال الغير في الخصومة فإنه يكون من المستحيل قانونا على هيئة التحكيم أن تحكم في الخصومة وتباشر عملها ، وبالتالي لا يكون هناك مجال للاستمرار في خصومة التحكيم إلا بموافقة الخصوم على إدخال الغير في هذه الخصومة في حالة وجود عدم التجزئة .

   ويلاحظ أن أنه إذا لم يقبل أطراف التحكيم تدخل الغير فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم قبول تدخله - وأيضًا أنه من الضروري هذه الموافقة حتى إذا كان الغير يتدخل منضمًا لأحد الخصوم أو مدافعا عنه ومعززا له في دفوعه ودفاعه دون أن يطلب شيئا خاصا له .

  ويتم التدخل عندما يقبل الأطراف هذا بالاجراءات المقررة للإدعاء في الخصومة ذلك بطلب مقدم من الغير في خصومة التحكيم و يجب إعلان أو إبلاغ هذا الطلب للأطراف حتى تتاح لهم فرصه الدفاع في مواجهة المتدخل، وإذا ما قررات هيئة التحكيم عدم قبول تدخل الغير فإنه لا يتضرر من ذلك لأن لا يوجد حجية لحكم التحكيم لغير أطراف خصومة التحكيم .

ب- مدى جواز إدخال الغير فى خصومة التحكيم بناء على موافقة هيئة التحكيم فى دول الخليج العربي : 

  لقد عرضنا لمدى جواز تدخل أو إدخال الغير في خصومة التحكيم بناء علـــى موافقة الأطراف ووضحنا مدي أهمية تلك الموافقة وذلك لما لخصومة التحكيم من خصوصية تختلف عن الخصومة القضائية ولأنها تعتمد على اتفاق التحكيم والذي على أساسه تسير الخصومة من بدايتها إلى نهايتها.

   إلا أن هذه الموافقة لوحدها لا تكفي بل لابد من موافقة هيئه التحكيم علـــى تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم وذلك لأنها عندما اتفقت مع الأطراف على قبول المهمة التحكيمية من البداية لم يكن هذا الغير موجود في الخصومة وأن تدخله في الخصومة يؤدى إلى زيادة الوقت والجهد المبذول من جانب هيئة التحكيم وبالتالي يؤدى إلى قيامها بزيادة الأتعاب التي سوف تحصل عليها وبالتالي فلابد من موافقة هيئة التحكيم على هذا التدخل .

   كما أن تدخل الغير يؤثر على الأجل المحدد لإصدار الحكم ومن المعلوم أن هيئة التحكيم يجب عليها أن تلتزم باصدار الحكم في الميعاد المحدد لها وإلا أصبح حكامها عرضة للطعن عليه بالبطلان . ولذلك لابد من موافقة هيئة التحكيم على زيادة المدة المحددة لنظر الدعوى حتى لا يتعرض الحكم للطعن عليه بالبطلان .

  أما بالنسبة لاختصام الغير وإدخاله في الخصومة التحكيمية فإنه لا يجوز لهيئه التحكيم أن تختصم الغير من تلقاء نفسها وذلك لأنه لا تنصرف إليه آثار الاتفاق على التحكيم في الخصومة والا كان حكمها باطلا .

   أما إذا كان اتفاق التحكيم يمتد إلى الغير فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تختصـمه وذلك بناء على توجيه طلب إليه وذلك إذا ما وجدت أن هناك ضرورة من توجه هذا الطلب إليه وأن هذا يكون في صالح الطرف الذي يجب إدخال الغير لصالحه ويكون هذا بناء على طلب يقدم إلى رئيس المحكمة المختصه وتطلب فيه إصدار أمــــر باختصام الغير في خصومة التحكيم القائمة. وأيضا لابد من موافقة هيئه التحك على اختصام الغير في الخصومة لنفس الأسباب السابقة بالإضافة إلى أنه إذا لم تجد هيئة التحكيم، أنه لا يوجد مصلحة لاختصام الغير فإنها ترفض طلب الاختصـام وذلك منعا لكيد أحد الأطراف ضد الآخر وحتى لا يفقد التحكيم مصداقيته بالاضافة إلى أنه قد تري هيئة التحكيم عدم أهمية هذا الاختصام وأن لن يفيد في الخصومة في هذه الحالة لا يمكن اختصام الغير بدون موافقة هيئ التحكيم حتى ولـــو وافق الخصوم على إدخاله لأن هذا يؤدى إلى ضياع الوقت .

والخلاصة :

   أنه على الرغم من اختلاف خصومة التحكيم عن الخصومة القضائيه وأن القاعدة العامة تنص على عدم تدخل أو إدخال الغير في خصومة التحكيم إلا أن العدالة تقضی أنه لابد من إفساح المجال لهذا الغير في الدخول في الخصومة إما منضما لأحـــد الخصوم أو للدفاع عن حق شخصى له أو أن يختصم أحد الأطراف هذا الغير في الخصومة لوجود مصلحة له في هذا أو يتم إدخاله ضامن فيها . وبما أن خصومة التحكيم تعتمد على اتفاق التحكيم فإنه يجوز للأطراف عمل اتفاق لاحق يتم النص فيها على الموافقة على تدخل أو إدخال الغير في خصومة التحكيم لأن ذلك سوف يحقيق العدالة.

  بالاضافة إلى ذلك فإنه لابد من موافقة هيئة التحكيم على تدخل وإدخال الغير في هذه الخصومة لأن ذلك يحتاج إلى زيادة من الجهد المبذول وزيادة في الوقت الذي يحتاجه الخصوم لنظر النزاع .

جـ- الآثار التي تترتب على أدخال الغير فى خصومة التحكيم في دول الخليج العربي :

   يترتب على قبول هيئه التحكيم والأطراف اختصام الغير في خصومة التحكيم الآثار الآتية : 

   يصبح الغير الذي تم إختصامه في الخصومة طرفا فيها، وبالتالي طرفا في اتفاق التحكيم ويجب عليه أن يلتزم بكل ما جاء فيه وأيضا يحضر الجلسات ويبدى دفاعــــه فيها ومتابعة سير الدعوى وذلك في حالة اختصامه كضامن في الخصومة . 

  أما بالنسبة لإدخال الغير لتقديم مستند تحت يده فإنه لا يكون خصما في الخصومة  وإنما هو إدخال بدون إنزال وصف الخصم عليه وإنما يكون إدخاله لتقديم المستند الذي تحت يده فقط .

   وبناء عليه يتضح لنا أنه إذا ما تم إدخال الغير في خصومة التحكيم، فإن ذلك معناه أن الغير الذي يتم إختصامه في الخصومة يلتزم بكافه الشروط القانونية والاتفاقية الوارده في خصومة التحكيم وفي اتفاق التحكيم .