اتفاق التحكيم / امتداد اتفاق التحكيم الى الغير / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / تحديد مفهوم الغير في خصومة التحكيم
لتحديد مفهوم الغير في خصومة التحكيم، ينبغي أولا تحديد نطاق الخصومة أمام المحكم وذلك تبعا لما يرد في اتفاق التحكيم، ولما كانت التشريعات الوطنية تعترف للقاضي بإمكانية تغيير نطاق الخصومة من حيث أفرادها، فيجوز له بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه أن يأمر بإدخال الغير في الخصومة إن كان ذلك يحقق العدالة أو يفيد في إظهار الحقيقة. وقد عرفت المادة ( ۱/۱۰) من قانون التحكيم المصري اتفاق التحكيم بأنه هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقلية أو غير عقدية، ولذلك لا يلتزم غير الأطراف بخصومة التحكيم، والتي سعر بقدر كبير من الثبات إذا قيس الأمر بالخصومة أمام قضاء الدولة.
مل هو ثبات النطاق الشخصي والموضوعي لخصومة التحكيم فلا يجوز الخل أو الإدخال والطلبات العارضة إلا في أضيق الحدود.
الأشخاص، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في طلب التحكيم المرف أمام هيئة التحكيم تدخلا انضماميا لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه يطالب مرتبط بالتحكيم المقدم للهيئة، وقد قضت هيئة التحكيم القضائي بان الشركة المساهمة وان كان لها نمتها المالية المستقلة وشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن نمم وشخصية المساهمين فيها، إلا أنها في حقيقة الحال تعتبر أموالها في النهاية ملكا للمساهمين وتعمل لصالحهم، ومن ثم فليس هناك ما يحول من تدخل أي مساهم في طلبات التحكيم التي يرفعها رئيس مجلس الإدارة نيابة عن الشركة منضما إليه في الطلبات - لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة أقامت طلب التحكيم المائل ممثلا عنها رئيس مجلس الإدارة بصفته وأن... بصفته مساهم طلب في التحكيم المال الحكم له بذات طلبات الشركة المحكمة فإن تدخله هذا يكون مقبولا باعتباره فقط تدخلا انضماميا.
مدى تأثر الغير بعدم قابلية الإجراءات القضائية والتحكيمية للتجزئة :
يحصل في الواقع العملی أن ينشأ نزاع آخر بين أطراف خصومة ما لم يتفقوا بشأنه على عرضه على التحكيم، ولكنه يرتبط بنزاعهم المعروض على جهة التحكيم، أو أن يكون هناك تحكيم بشأن نزاع معين برود بنزاع معروض أمام القضاء.
- لما كانت هيئة التحكيم هيئة ذات اختصاص قضائي فإنه من المتصر أن تدخل في تتنازع على الاختصاص مع جهة قضائية أخرى أو حتى هة ذات اختصاص قضائي، ولذلك تنص المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 على أن رفع النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أمام المحكمة العادية، لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم. وهو ما يعني نظريا على الأقل إمكانية قيام تنازع في الاختصاص بين هيئة التحكيم وهيئة قضائية أو ذات طابع قضائي آخر.
ونرى أن ارتباط الإجراءات القضائية والتحكيمية قد يكون سببا لانقضاء اتفاق التحكيم، ذلك أن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين إجراء قضائي وأخر تحكيمي يؤدي بالضرورة إلى إحالة الإجراء التحكيمي إلى القضاء، واعتبار اتفاق التحكيم كأن لم يكن، وهذا برأينا يتوافق مع مقتضيات العدالة، إذ أن الأصل العام هو اختصاص القضاء بفض المنازعات، فإن حصل اتفاق تحكيم لا يمكن فصله عن دعوى قضائية، وجب عدم إضرار أطراف الخصومة القضائية لمصلحة أطراف الخصومة التحكيمية. فحق التقاضي كفله الدستور | ويجب ألا يحرم أحد من عرض نزاعه على القضاء حتى وإن ارتبط بنزاع معروض على التحكيم، فهو لم يتنازل عن الأصل العام لفض المنازعات وهو القضاء الرسمي، أما أطراف التحكيم فقد تنازلوا عن قضاء الدولة واختاروا حليم، ويجب احترام إرادتهم شريطة ألا يرتبط نزاعهم بنزاع اخر معروض على القضاء.